الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • 99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات
  • خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي
  • الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
  • تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل
  • الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬رصدتها‭ ‬بشأن‭ ‬التزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ...اقرأ المزيد

خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭...اقرأ المزيد

الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭...اقرأ المزيد

تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروعين‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانوني‭ ‬العقوبات‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬منح‭ ‬...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/08/2007 » الحبس الأحتياطى بين ضمان اجراءات التحقيق وحرية الأفراد » 

الوطن - الخميس 30 أغسطس 2007 - العدد 627

الحبس الأحتياطى بين ضمان اجراءات التحقيق والاخلال بحرية وحقوق الأفراد

 كتب(ت) مهناز أكبر مصطفى:
يعتبر الحبس الأحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق‮ ‬غايته ضمان سلامة التحقيق الأبتدائى وذلك بوضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير أستجوابه ومواجهته بالأدله طالما أستدعى التحقيق ذلك والحيلوله دون تمكين المتهم من الهرب أو أن‮ ‬يقوم بتهديد للمجني‮ ‬عليه أو تأثيره على أقوال الشهود أو عبثه بالعبث بأدلة الدعوى وقد نص المشرع البحريني‮ ‬على الأحوال التي‮ ‬يجوز فيها الأمر بالحبس الأحتياطى طبقاً‮ ‬لنص المادة‮ (‬142‮) ‬من قانون الأجراءات الجنائية بأنه
‮ » ‬إذا تبين بعد أستجواب المتهم أو في‮ ‬حالة هربه أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً‮ ‬عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لعضو النيابة أن‮ ‬يصدر أمرا بحبس المتهم أحتياطيا ويجوز دائماً‮ ‬حبس المتهم أحتياطياً‮ ‬أذا لم‮ ‬يكن له محل أقامة ثابت ومعروف في‮ ‬دولة البحرين وكانت العقوبة جنحة معاقباً‮ ‬عليها بالحبس‮« ‬ومن خلال النص‮ ‬يتضح لنا بأنه لا‮ ‬يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي‮ ‬إلا أذا تبين لعضو النيابة بعد استجواب المتهم أو في‮ ‬حالة هربه بأن الدلائل كافيه لنسبة الجريمة إلي‮ ‬المتهم وتعرف الدلائل الكافية بأنها مجموعة‮  ‬من الوقائع الظاهرة‮  ‬الملموسة التي‮ ‬يستنتج منها أن شخصاً‮ ‬معيناً‮ ‬هو مرتكب الجريمة فالدلائل تستمد من واقع الحال من خلال مجموعة من المظاهر المادية التي‮ ‬تؤيد نسبة الجريمة إلى المتهم المراد حبسه أحتياطيا ولا‮ ‬يرتقي‮ ‬التبليغ‮ ‬عن الجريمة الى مرتبة الدلائل الكافية بل‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تقوم سلطة التحقيق بتعزيز ما ورد بالبلاغ‮ ‬من خلال عمل التحريات وسؤال الشهود وسؤال مقدم البلاغ‮ ‬و عمل المعاينات فلا‮ ‬يكفي‮ ‬مجرد الشك والأرتياب لأنه حدس ولا‮ ‬يعتد بهرب المتهم من قبل الدلائل الكافية فلايصح أعتباره قرينة على أرتكاب الجريمة فيكفي‮ ‬أن ترجح الدلائل أحتمال أدانة المتهم فلا تكفي‮ ‬مجرد الشبهات أو القرائن لقيد حرية الأفراد بحبسهم أحتياطياً‮ ‬،‮ ‬هذا وقد أشار نص المادة أن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ألا أنه‮ ‬يلاحظ بأنه معظم الجنح الواردة في‮ ‬نصوص قانون العقوبات‮ ‬يعاقب عليها بعقوبة الحبس التي‮ ‬تزيد على ثلاثة أشهر الأمر الذي‮ ‬تتسع معه دائرة ونطاق الحبس الأحتياطى على نحو لا تقتضيه مصلحة المجتمع وعليه‮ ‬يتعين تضييق الحبس الأحتياطى فى الجنح وزيادة عقوبة الجنح التي‮ ‬يعاقب عليها بالحبس الأحتياطى‮ ‬،‮ ‬وقد أشار نص المادة بأنه‮ ‬يجوز حبس المتهم أحتياطياً‮ ‬إذا كانت لديه محل أقامة في‮ ‬البحرين معروف وثابت حيث من مبررات الحبس الأحتياطي‮ ‬تحقيق حماية المتهم الا أن ذلك لايبرر حبس المتهم فلايجوز من أجل حمايته الحاق الأذى به وبالتالى هذا التبرير وسيلة لحماية من تحوم حولهم شبهه أرتكاب جريمة أستناداً‮ ‬إلي‮ ‬هذا التبرير ولايتصور عجز السلطة عن إيجاد الوسائل البديلة‮  ‬لحماية هؤلاء المتهمين بغير أن تلحق بهم أذى بحبسهم أحتياطياً‮ ‬والذى‮ ‬يعتبر ضغطاً‮ ‬على المتهم وأجباره على الأعتراف بالجريمة وحتى لو أعترف‮ ‬يظل في‮ ‬الحبس إلي‮ ‬مدة أطول وتمدد له فترة الحبس بالأشهر‮ ‬غالباً‮ ‬فقد‮ ‬يعترف المتهم حتى لو لم‮ ‬يقم بالجريمة وذلك لتفك له السلطة قيود الحبس ويتحرر ولكنه‮ ‬يفاجئ بالعكس‮ .‬
ونرى أن نصوص القانون المتعلق بأجراءات الأمر بالحبس الاحتياطي‮ ‬تفتقر إلى التسبيب وتبليغ‮ ‬المتهم باسباب حبسه أحتياطياً‮ ‬فلم‮ ‬يلزم عضو النيابة بذلك على الرغم مما تمثله تلك الأجراءات أذا تم النص عليها‮  ‬من ضمانة‮  ‬هامة للتحقق من مشروعية أجراء الحبس الأحتياطى حيث ان التسبيب فيها متعلق بأعتبارات التحقيق كضمان مثول المتهم أمام عضو النيابه أو لمنعه من العبث في‮ ‬أدلة الجريمة أو لمنع تأثيره على الشهود أو تواطؤه مع الغير‮ ...‬الخ أضافه لمدة الحبس نرى انها تفتقر الى التسبيب فلم‮ ‬ينص في‮ ‬القانون على ضرورة بيان مبررات تمديد الحبس الأحتياطى بل نص على بيان فقط الأجراءات الشكلية المتعلقة بتمديده كما ورد بنصوص المواد‮ ‬147و148‮ ‬من قانون الأجراءات الجنائية‮ .‬
ومن جانب أخر نرى ان نصوص قانون الأجراءات الجنائية تفتقر إلى وضع أهم النصوص التي‮ ‬تتعلق بحقوق الدفاع للمتهم وهو طلب المساعدة القانونية وبأن‮ ‬يوضح له ذلك عند التحقيق معه او سؤاله بالتهمة المنسوبة إليه والإشارة إليه أيضاً‮ ‬بأن من حقه بأن‮ ‬يعين له محام للدفاع عنه وذلك سوا كانت الجريمة جناية أو جنحة ضماناً‮ ‬لحقوق الدفاع عن النفس ويفضل منحه مدة حتى‮ ‬يعين له محام أو حتى‮ ‬ينتدب له بأخطار جمعية المحامين بذلك على أن‮ ‬يتم التحفظ عليه خلال تلك المدة أسوةً‮ ‬بالقانون الفرنسي‮ ‬حيث نصت مواد قانون الأجراءات الفرنسي‮ ‬بأن من حق المتهم الاستعانة بمحامى وفي‮ ‬حالة أذا لم‮ ‬يكن له محام عند مثوله لأول مرة أمام قاضي‮ ‬التحقيق فيجب علي‮ ‬قاضى الحريات والأحتجاز أذا أراد حبس المتهم أحتياطياً‮ ‬أن‮ ‬يخطره عند مثوله أمامه بحقه في‮ ‬الأستعانه بمحاميه أو طلب المساعدة القانونية وعليه نرى أن قانون الأجراءات الجنائية البحريني‮ ‬قد طمس حقوق المتهم في‮ ‬ذلك الشأن‮  ‬ولم‮ ‬يرد ضمن نصوصه مايلزم أفراد الضبطية القضائية أو مأمورى الضبط القضائى أوأعضاء النيابة بأن‮ ‬يتلوا على المتهم حقه في‮ ‬التزام الصمت والاستعانة بمحام‮ ‬يدافع عنه أو حقه في‮ ‬طلب المساعدة القضائية حيث نصت العديد من الاتفاقيات الدولية على حق المتهم في‮ ‬الصمت فقد أقرت أتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية المبرمة في‮ ‬19‮/‬9‮/‬1966‮ ‬التي‮ ‬أنضمت إليها مملكة البحرين وأصبح لها قوة القانون‮ ‬‭_‬‮ ‬هذا المبدأ في‮ ‬المادة‮ ‬14‮ ‬بأن من حق المتهم في‮ ‬إلا‮ ‬يجبر على الشهادة ضد نفسه أو الإقرار بجريمة فله الحق في‮ ‬الصمت نتيجة لقرينة البراءة التي‮ ‬تظل ملازمة معه في‮ ‬كامل مراحل الدعوى الجنائية‮ ‬،‮ ‬هذا بالأضافة إلى أنتفاء نصوص القانون بحق المتهم في‮ ‬الحصول على التعويض في‮ ‬حالة صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة فلو كان المتهم قد تحمل هذا الأجراء من أجل مصلحة المجتمع فهل‮ ‬يبخل عليه المجتمع بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة حبسه أحتياطياً‮ .‬

قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك