الوطن - الخميس 30 أغسطس 2007
- العدد 627
الحبس الأحتياطى بين
ضمان اجراءات التحقيق والاخلال بحرية وحقوق الأفراد
كتب(ت) مهناز
أكبر مصطفى:
يعتبر الحبس الأحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق
الأبتدائى وذلك بوضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير أستجوابه ومواجهته بالأدله طالما
أستدعى التحقيق ذلك والحيلوله دون تمكين المتهم من الهرب أو أن يقوم بتهديد للمجني
عليه أو تأثيره على أقوال الشهود أو عبثه بالعبث بأدلة الدعوى وقد نص المشرع البحريني
على الأحوال التي يجوز فيها الأمر بالحبس الأحتياطى طبقاً لنص المادة (142)
من قانون الأجراءات الجنائية بأنه
» إذا تبين بعد أستجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة
جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لعضو النيابة أن
يصدر أمرا بحبس المتهم أحتياطيا ويجوز دائماً حبس المتهم أحتياطياً أذا لم يكن
له محل أقامة ثابت ومعروف في دولة البحرين وكانت العقوبة جنحة معاقباً عليها بالحبس«
ومن خلال النص يتضح لنا بأنه لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا أذا تبين لعضو
النيابة بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه بأن الدلائل كافيه لنسبة الجريمة إلي
المتهم وتعرف الدلائل الكافية بأنها مجموعة من الوقائع الظاهرة الملموسة
التي يستنتج منها أن شخصاً معيناً هو مرتكب الجريمة فالدلائل تستمد من واقع الحال
من خلال مجموعة من المظاهر المادية التي تؤيد نسبة الجريمة إلى المتهم المراد حبسه
أحتياطيا ولا يرتقي التبليغ عن الجريمة الى مرتبة الدلائل الكافية بل ينبغي
أن تقوم سلطة التحقيق بتعزيز ما ورد بالبلاغ من خلال عمل التحريات وسؤال الشهود
وسؤال مقدم البلاغ و عمل المعاينات فلا يكفي مجرد الشك والأرتياب لأنه حدس ولا
يعتد بهرب المتهم من قبل الدلائل الكافية فلايصح أعتباره قرينة على أرتكاب الجريمة
فيكفي أن ترجح الدلائل أحتمال أدانة المتهم فلا تكفي مجرد الشبهات أو القرائن لقيد
حرية الأفراد بحبسهم أحتياطياً ، هذا وقد أشار نص المادة أن تكون الواقعة جناية
أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ألا أنه يلاحظ بأنه معظم الجنح
الواردة في نصوص قانون العقوبات يعاقب عليها بعقوبة الحبس التي تزيد على ثلاثة
أشهر الأمر الذي تتسع معه دائرة ونطاق الحبس الأحتياطى على نحو لا تقتضيه مصلحة المجتمع
وعليه يتعين تضييق الحبس الأحتياطى فى الجنح وزيادة عقوبة الجنح التي يعاقب عليها
بالحبس الأحتياطى ، وقد أشار نص المادة بأنه يجوز حبس المتهم أحتياطياً إذا
كانت لديه محل أقامة في البحرين معروف وثابت حيث من مبررات الحبس الأحتياطي تحقيق
حماية المتهم الا أن ذلك لايبرر حبس المتهم فلايجوز من أجل حمايته الحاق الأذى به وبالتالى
هذا التبرير وسيلة لحماية من تحوم حولهم شبهه أرتكاب جريمة أستناداً إلي هذا التبرير
ولايتصور عجز السلطة عن إيجاد الوسائل البديلة لحماية هؤلاء المتهمين بغير
أن تلحق بهم أذى بحبسهم أحتياطياً والذى يعتبر ضغطاً على المتهم وأجباره على
الأعتراف بالجريمة وحتى لو أعترف يظل في الحبس إلي مدة أطول وتمدد له فترة الحبس
بالأشهر غالباً فقد يعترف المتهم حتى لو لم يقم بالجريمة وذلك لتفك له السلطة
قيود الحبس ويتحرر ولكنه يفاجئ بالعكس .
ونرى أن نصوص القانون المتعلق بأجراءات الأمر بالحبس الاحتياطي تفتقر إلى التسبيب
وتبليغ المتهم باسباب حبسه أحتياطياً فلم يلزم عضو النيابة بذلك على الرغم مما
تمثله تلك الأجراءات أذا تم النص عليها من ضمانة هامة للتحقق من مشروعية
أجراء الحبس الأحتياطى حيث ان التسبيب فيها متعلق بأعتبارات التحقيق كضمان مثول المتهم
أمام عضو النيابه أو لمنعه من العبث في أدلة الجريمة أو لمنع تأثيره على الشهود أو
تواطؤه مع الغير ...الخ أضافه لمدة الحبس نرى انها تفتقر الى التسبيب فلم ينص في
القانون على ضرورة بيان مبررات تمديد الحبس الأحتياطى بل نص على بيان فقط الأجراءات
الشكلية المتعلقة بتمديده كما ورد بنصوص المواد 147و148 من قانون الأجراءات الجنائية
.
ومن جانب أخر نرى ان نصوص قانون الأجراءات الجنائية تفتقر إلى وضع أهم النصوص التي
تتعلق بحقوق الدفاع للمتهم وهو طلب المساعدة القانونية وبأن يوضح له ذلك عند التحقيق
معه او سؤاله بالتهمة المنسوبة إليه والإشارة إليه أيضاً بأن من حقه بأن يعين له
محام للدفاع عنه وذلك سوا كانت الجريمة جناية أو جنحة ضماناً لحقوق الدفاع عن النفس
ويفضل منحه مدة حتى يعين له محام أو حتى ينتدب له بأخطار جمعية المحامين بذلك على
أن يتم التحفظ عليه خلال تلك المدة أسوةً بالقانون الفرنسي حيث نصت مواد قانون
الأجراءات الفرنسي بأن من حق المتهم الاستعانة بمحامى وفي حالة أذا لم يكن له
محام عند مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق فيجب علي قاضى الحريات والأحتجاز أذا
أراد حبس المتهم أحتياطياً أن يخطره عند مثوله أمامه بحقه في الأستعانه بمحاميه
أو طلب المساعدة القانونية وعليه نرى أن قانون الأجراءات الجنائية البحريني قد طمس
حقوق المتهم في ذلك الشأن ولم يرد ضمن نصوصه مايلزم أفراد الضبطية القضائية
أو مأمورى الضبط القضائى أوأعضاء النيابة بأن يتلوا على المتهم حقه في التزام الصمت
والاستعانة بمحام يدافع عنه أو حقه في طلب المساعدة القضائية حيث نصت العديد من
الاتفاقيات الدولية على حق المتهم في الصمت فقد أقرت أتفاقية الأمم المتحدة بشأن
الحقوق المدنية والسياسية المبرمة في 19/9/1966 التي أنضمت إليها مملكة البحرين
وأصبح لها قوة القانون _ هذا المبدأ في المادة 14 بأن من حق المتهم في
إلا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو الإقرار بجريمة فله الحق في الصمت نتيجة لقرينة
البراءة التي تظل ملازمة معه في كامل مراحل الدعوى الجنائية ، هذا بالأضافة
إلى أنتفاء نصوص القانون بحق المتهم في الحصول على التعويض في حالة صدور أمر بالا
وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة فلو كان المتهم قد تحمل هذا الأجراء من أجل مصلحة
المجتمع فهل يبخل عليه المجتمع بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة حبسه
أحتياطياً .
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002