جريدة
الوطن 17 رمضان 1444هـ - 08 أبريل 2023م
«خدمات
النواب»: الحبس أو الغرامة 2000 دينار للموظف المتستر على جرائم العنف الأسري
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على
إضافة مادة جديدة إلى قانون «الحماية من العنف الأسري» تقضي بفرض عقوبة الحبس أو
غرامة ألفي دينار على كل موظف تستر على جرائم التعنيف الأسري نجم عنها وفاة أو عاهة
مستديمة، وذلك بهدف تضييق الخِنَاق على الحالات التي تحتاج إلى كثير من التعامل
بإنسانية ورحمة، خاصة إذا كان فعل التعنيف واقعاً على أحد الأطفال وضرورة اكتشاف
أكبر عدد ممكن من حالات العنف الأسري الواقعة في المجتمع؛ وتحريك الدعاوى الجنائية
على مرتكبيها.
فيما أقرت الحكومة في مرئيتها التي قدمتها للجنة فرض العقوبة الجنائية على من يمتنع
عن التبليغ عن أي جريمة عنف أسري نمت إلى علمه بحكم عمله، وتشديد هذه العقوبة إذا
نجم عن هذه الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، باعتبار أنّ التبليغ عن الجرائم بشكل عامّ،
وعن جريمة العنف الأسري بشكل خاصّ، من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها
المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، مضيفة أن التبليغ عن الجريمة يحول في كثير من
الأحيان دون وقوعها، وكذلك تفادي النتائج التي قد تنجم عنها.
وترى الحكومة ضرورة إعادة النظر في تقدير العقوبة السالبة للحريّة المقرّرة في هذا
الشـأن لتكون أكثر تناسباً، ودرءاً للتشديد المبالغ فيه أو الإفراط غير المبرّر في
تحديد مقدار العقوبة، ولتتّسق مع مواد قانون العقوبات والتي تعاملت مع الإهمال في
التبليغ من قبل الموظف المكلّف وغير المكلّف بالبحث عن الجرائم، والتي تنصّ على أن
«يعاقب بالحبس أو بالغرامة كلّ موظف عام مكلّف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو
أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه».
فيما حددت اللجنة في تعديلاتها أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف
بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، كم يعاقب
بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة
المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو
بإحدى هاتين العقوبتين، مَن قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص
متوفَّى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وُجِدت به علامات تشير إلى أنَّ وفاتَه أو
إصابتَه من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم
يُبلِّغ السلطة العامة بذلك.
وقال اللجنة إنه يجب على كل من وصل إلى علمه معلومات بوجود طفل في إحدى حالات
التعرض للخطر يبادر إلى الإبلاغ عن ذلك، كما لاحظت أنّ عقوبة الموظف العام المكلف
بالبحث عن الجرائم أو ضبطها إذا أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، تكون
الحبس أو الغرامة، أما عقوبة الموظف غير المكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها إذا
أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
فتكون الغرامة وفقاً لما ورد في قانون العقوبات، فمن باب أولى ألا تزيد العقوبة
المقرّرة على غير المكلَّفين بالبحث عن الجرائم أو ضبطها ممّن علموا بواقعة عنف
أسري بحكم عملهم، أو مهنتهم الطبية أو التعليمية، على العقوبة المقرّرة على الموظف
العام.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من
العنف الأسري
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (42) لسنة 2010 بشأن وقف مجلس أمناء ومدير مؤسسة
مركز بتلكو لرعاية حالات
العنف الأسري
عن العمل وتعيين مدير مؤقت