جريدة الوطن - الأحد ٠٩
أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٤هـ
"الشورى" يناقش اليوم
مشروع تعديل بعض أحكام "الإجراءات الجنائية "
يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة عشرة في دور
الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد اليوم الأحد، تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة
(127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002م.
وقد جاءت توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لانتفاء
الحاجة له، وأوردت اللجنة في تقريرها أن كتاب وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف - المُرسل لمجلس النواب - أفاد أنها تقدمت بمشروع قانون متكامل حول تعديل
بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 إلى
مجلس الوزراء الموقر لدراسته، حيث تضمن تعديلاً على العديد من مواد قانون الإجراءات
الجنائية، ومن ضمنها المادة موضع التعديل، وأنه بالفعل صدر القانون رقم (7) لسنة
2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002، وتضمن تعديلًا على المادة (127 مكررًا) الواردة في مشروع القانون.
ويتضمن التعديل الوارد ضمن مشروع القانون، إضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل
حماية وسلامة الأشخاص ذي الصلة بالدعوى، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن التعديل
الذي جاء به القانون رقم (7) لسنة 2020 وسَّع من صلاحيات النيابة العامة في فرض
أوجه الحماية التي تراها مناسبة للمجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في
الدعوى – وهي عبارة تتسع لتشمل الخبراء والمبلغين – إلى حين زوال الخطر عنهم، بحيث
تُقدر النيابة العامة وجوب تقرير حماية له سواء كان خبير أو مُبلغ أو غير هؤلاء
بشرط وجود الضوابط التي تضمنتها المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت اللجنة أنه على هذا الأساس القانوني، فقد انعدمت المصلحة في الاستمرار في
نظر مشروع القانون، وأصبح لا حاجة إليه في ظل قيام نص المادة (127 مكررًا) بعد
استبداله بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومن ثم يكون من الأَوْلى رفض
مشروع القانون على هذا الأساس، وهو الأمر الذي يتوافق أيضًا مع المرئيات الأخيرة
المرسلة من قِبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة.
فيما سيتم في مستهل الجلسة إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة،
والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن الأمراض السارية وغيرها، ورد
سعادة الوزيرة عليه، وكذلك الإخطار بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير النفط والبيئة،
والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الغاز الطبيعي في مملكة البحرين،
ورد سعادة الوزير عليه.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (46) لسنة 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار
قانون الإجراءات الجنائية