الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يشكل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامـي واللجـان النوعية الدائمة اليوم
  • 278 طلب توظيف بالخدمة المدنية لبحرينيين من حملة بكالوريوس الصيدلة
  • الحبس وغرامة 20 ألف دينار ضد المعلنين بلا ترخيص
  • القانون يسمح للعامل المنزلي بالانتقال من عمل لآخر بعد انتهاء تصريحه
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بقطاع الكهرباء كلوائح فنية وطنية

«الشورى» يشكل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامـي واللجـان النوعية الدائمة اليوم

يُشكل‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭...اقرأ المزيد

278 طلب توظيف بالخدمة المدنية لبحرينيين من حملة بكالوريوس الصيدلة

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة عن‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الصيدليات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬...اقرأ المزيد

الحبس وغرامة 20 ألف دينار ضد المعلنين بلا ترخيص

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء مشروعًا لتعديل قانون الإعلانات الصادر عام 1973، يت...اقرأ المزيد

القانون يسمح للعامل المنزلي بالانتقال من عمل لآخر بعد انتهاء تصريحه

أكدت الحكومة أن العامل المنزلي يمكنه، بعد انتهاء تصريح عمله أو العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، التق...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بقطاع الكهرباء كلوائح فنية وطنية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم السبت 18 أكتوبر 2025م أصبح قرار وزارة الصناعة و...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/04/2023 » اعتماد الحساب الختامي للتأمينات والتعطل بقرار من «الشورى والنواب»  » 

جريدة الوطن  24 رمضان 1444هـ - 15 أبريل 2023م

اعتماد الحساب الختامي للتأمينات والتعطل بقرار من «الشورى والنواب»

بسط المزيد من الرقابة على المال العام
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروعي قانون يمنح السلطة التشريعية إصدار قرار اعتماد الحسابين الختاميين لكل من هيئة التأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأخرى برقم (9 مكرر) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويهدف المشروعان بقانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل - بعد تدقيقهما من قبل المدقق الخارجي - على مجلسي الشورى والنواب لاعتمادهما بقرار يصدر منهما.
من جانبها أيدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعي القانون، واقترحت أن يتضمّن مشروع القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي النصّ على تقديم الدراسة الاكتوارية، المفترض إعدادها كلّ ثلاث سنوات، إلى مجلس النواب ثم مجلس الشورى لاعتمادها.
وأبدت الحكومة موافقتها على مشروعي القانون، واقترحت تعديل صياغة المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتصبح على النحو التالي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر من مجلس النواب ثم مجلس الشورى مشفوعاً بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية».
بدورها توافقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع رأي الحكومة بالموافقة على مشروع القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واقترحت وضع عبارة «إقراره من مجلس إدارة الهيئة» بدلاً من عبارة «بعد تدقيقه من المدقق الخارجي» ليتوافق النص مع البند رقم (2) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تعطي مجلس الإدارة صلاحية إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي.
وستُضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مادة جديدة برقم الثامنة مكرراً، نصها الآتي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية».
كما ستضاف مادة (9 مكرر): إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يكون نصها كالتالي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي للحساب بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كُلٍ من مجلسي الشورى والنواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينُشر في الجريدة الرسمية».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك