جريدة أخبار الخليج
العدد : 16467 - الاثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٤ شوّال ١٤٤٤هـ
محاولات نيابية جديدة للسماح
للموظف العام بالحصول على سجل تجاري
يسعى مجلس النواب من جديد إلى السماح
للموظف العام بمزاولة نشاط تجاري والحصول على سجل تجاري، من خلال
اقتراح بقانون تقدم به كل من النواب أحمد قراطة وحنان فردان
وعبدالله الظاعن وحسن بوخماس وحسن إبراهيم، الذي ينص على إضافة
مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية تجيز للموظف القيد في السجل
التجاري لمزاولة النشاط التجاري وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية، على ألا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف
على سجل واحد.
وأشار مقدمو المقترح الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه
في مذكرتهم الإيضاحية إلى أن الدستور البحريني لم يمنع إعطاء الحق
للموظف العام في ممارسة النشاط التجاري، كما يعطي لأقرانه من موظفي
القطاع الخاص وفق ضوابط تحددها التشريعات المنظمة، بما يحفظ للوظيفة
العامة مكانتها وأهميتها.
وأوضحوا أنه من بين هذه الضوابط تحديد سجل تجاري واحد فقط يمكن
للموظف استخراجه، الأمر الذي يضمن التوفيق بين ممارسة نشاطه التجاري
وتولي الوظيفة العامة، مضيفين أن هذا المقترح بقانون يأتي بهدف
تحسين الوضع المعيشي للمواطنين الموظفين الذين أصبحت رواتبهم لا
تغطي مصاريف الحياة المتزايدة بشكل كبير، وخاصة مع موجات التضخم
المتتابعة والوضع الاقتصادي الصعب.
يذكر أن هذا المقترح بقانون الهادف إلى تملك الموظف العام سجلا
تجاريا ليس هو الأول من نوعه، إذ حاول مجلس النواب في أدوار
سابقة وفصول تشريعية منصرمة تقديم مقترحات بقانون لنفس الهدف ولكنها
جميعها لم يكتب لها النجاح وخاصة في ظل رفض جهات حكومية وغرفة
التجارة مبدأ المقترح، معللين بذلك أن الجمع بين العمل الحكومي
والنشاط التجاري سيؤدي إلى عدم الانضباط في الدوام الحكومي، بالإضافة
إلى أنه سيفتح باب التستر والاتجار بالسجلات التجارية، كما أنه
سيخلق منافسة غير عادلة مع صغار أصحاب الأعمال.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010