جريدة الوطن
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٦ شوّال ١٤٤٤هـ
"خارجية النواب"
توافق على إلغاء المادة 353 من العقوبات
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على
مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976.
وتنص المادة (353) من قانون العقوبات على أنه (لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى
الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها،
فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية).
ويهدف مشروع القانون الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء إلى تحقيق الحماية التي أقرتها
اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد
الاغتصاب والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب.
وخلصت الحكومة إلى أن الإبقاء على المادة 353 من قانون العقوبات يجعل من يرتكب
جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب. كما أن شبهة فساد
الزواج الناجم عن اغتصاب يعد عيباً في رضا المغتصبة.
وقالت في مرئياتها: "إن الإبقاء على المادة 353 من قانون العقوبات يجعل من يرتكب
جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، وأوضحت: "جرم
المشرع مواقعة أنثى بغير رضاها، مقرراً لها في صورتها البسيطة عقوبة السجن المؤبد،
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة
من عمرها، ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة. غير أن المشرع قد
أورد نصاً عاماً في قانون العقوبات يرتب أثراً على زواج الجاني من المجني عليها في
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء مع أنثى والتعرض لأنثى على وجه
يخدش حياءها، مقرراً إعفاء الجاني من العقاب أو وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه مع
إزالة آثاره الجانبية، فوفقاً للمادة (353) من قانون العقوبات التي تنص على (لا
يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد
زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج
يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية).
وأضافت: ينطبق هذا الحكم على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني المعنون (الاغتصاب
والاعتداء على العرض) المواد من (334) إلى (353)، ولا وجود لمانع العقاب سالف الذكر
في حالة ارتكاب جريمة الخطف للأنثى المنصوص عليها في المادة (358) من قانون
العقوبات البحريني، والتي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف
شخصاً بنفسه أو بواسطة غيره، وتكون العقوبة السجن إذا كان المجنى عليه أنثى، وإذا
وقع الخطف بالحيلة أو توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة عند ذلك
ظرفاً مشدداً)، فلا يقرر المشرع مانع عقاب الخاطف إذا تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً.
غير أنه يثير تساؤلا حول ما إذا قام الخاطف باغتصاب المختطفة ثم تزوجها، وقد يكون
قصده من الخطف هو التمكن من مواقعة الأنثى المختطفة، ففي هذه الحالة تتعدد الجرائم
المرتكبة تعدداً مادياً، ما يستتبع امتداد مانع العقاب إلى هذه الحالة لتحقق العلة،
أما إذا وقفت الجريمة عند حد الخطف دون المواقعة فإن مانع العقاب لا يتحقق في هذا
الغرض، ما يكون معه والحال كذلك أن وضع الجاني في حالة ارتكاب جريمة الخطف فقط يبدو
أسوأ من الخاطف الذي يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب.
وتطرقت إلى شبهة فساد الزواج الناجم عن اغتصاب لعيب في رضا المغتصبة موضحة: "أن
النساء اللواتي يتعرضن للخطف والاغتصاب غالباً ما يجبرن على الزواج لدرء العار
والحفاظ على شرف الأسرة، ذلك أن ضحية الاغتصاب تجد نفسها رغم ما لحقها من تعد على
جسدها في مواجهة جلد العائلة والمجتمع، وتكون مجبرة على أحد أمرين، فإما أن تتزوج
بمن اعتدى عليها درءاً للعار والفضيحة، أو تعيش منبوذة تتحمل عبء جرم لم ترتكبه".
ولا ريب أن الشريعة الإسلامية قد اشترطت لصحة عقد الزواج وجود الرضا بين الطرفين،
وأن يكون ذلك الرضا خالياً من العيوب كالإكراه، وفي زواج المغتصبة تكون الفتاة
مرغمة على الزواج ما يجعل رضاها مشوباً بالإكراه الذي يفسد العقد. وقد سبق للمجلس
الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة الموافقة على إلغاء المادة 353
موضوع الرأي.
وخلصت إلى أن اتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على
التمييز ضد المرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه
المادة، حيث ترى أن المادة قد أضافت إلى الضحية أداة عقاب أخرى بدلاً من حمايتها،
فيما منحت المعتدي مانعاً من العقوبة لتكرمه بقبول الزواج من المعتدى عليها، ما يحط
من كرامتها وينتهك أبسط حقوقها في اختيار شريك حياتها، وهو ما يتنافى مع تحقيق
الردع العام والخاص، سواء للجاني أو من سواه ممن يستحلون لأنفسهم ارتكاب جرائم تؤدي
إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها.
يشار إلى أن مشروع القانون سبق مناقشته في مجلس النواب السابق في مايو 2018 وتم
إعادته لمزيد من الدراسة بعد جدول حول إعفاء المغتصب من العقوبة متى عقد زواجاً
صحيحاً على الضحية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات