الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة النفط والبيئة
  • مقترح نيابي بصرف 15 دينارا علاوة مواصلات للعاملين في القطاع الأهلي
  • اليوم ختام حظر العمل وقت الظهيرة
  • إطلاق استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2025 – 2027
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارات لترخيص 3 مدارس ومؤسسة تعليم مبكر

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة النفط والبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (59) لسنة 2025 بتعي...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بصرف 15 دينارا علاوة مواصلات للعاملين في القطاع الأهلي

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع...اقرأ المزيد

اليوم ختام حظر العمل وقت الظهيرة

يختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ (‬15‭ ‬سبتمبر‭) ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬أشعة...اقرأ المزيد

إطلاق استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2025 – 2027

أعلن‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارات لترخيص 3 مدارس ومؤسسة تعليم مبكر

اعتمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عددًا من قرارات الترخيص لعدد من المؤسسا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/05/2023 » "خارجية النواب" توافق على إلغاء المادة 353 من العقوبات  » 

جريدة  الوطن السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٦ شوّال ١٤٤٤هـ

"خارجية النواب" توافق على إلغاء المادة 353 من العقوبات

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وتنص المادة (353) من قانون العقوبات على أنه (لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية).
ويهدف مشروع القانون الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء إلى تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب.
وخلصت الحكومة إلى أن الإبقاء على المادة 353 من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب. كما أن شبهة فساد الزواج الناجم عن اغتصاب يعد عيباً في رضا المغتصبة.
وقالت في مرئياتها: "إن الإبقاء على المادة 353 من قانون العقوبات يجعل من يرتكب جريمة الخطف فقط في وضع أسوأ ممن يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب، وأوضحت: "جرم المشرع مواقعة أنثى بغير رضاها، مقرراً لها في صورتها البسيطة عقوبة السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة من عمرها، ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة. غير أن المشرع قد أورد نصاً عاماً في قانون العقوبات يرتب أثراً على زواج الجاني من المجني عليها في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء مع أنثى والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، مقرراً إعفاء الجاني من العقاب أو وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه مع إزالة آثاره الجانبية، فوفقاً للمادة (353) من قانون العقوبات التي تنص على (لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية).
وأضافت: ينطبق هذا الحكم على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني المعنون (الاغتصاب والاعتداء على العرض) المواد من (334) إلى (353)، ولا وجود لمانع العقاب سالف الذكر في حالة ارتكاب جريمة الخطف للأنثى المنصوص عليها في المادة (358) من قانون العقوبات البحريني، والتي تنص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصاً بنفسه أو بواسطة غيره، وتكون العقوبة السجن إذا كان المجنى عليه أنثى، وإذا وقع الخطف بالحيلة أو توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة عند ذلك ظرفاً مشدداً)، فلا يقرر المشرع مانع عقاب الخاطف إذا تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً.
غير أنه يثير تساؤلا حول ما إذا قام الخاطف باغتصاب المختطفة ثم تزوجها، وقد يكون قصده من الخطف هو التمكن من مواقعة الأنثى المختطفة، ففي هذه الحالة تتعدد الجرائم المرتكبة تعدداً مادياً، ما يستتبع امتداد مانع العقاب إلى هذه الحالة لتحقق العلة، أما إذا وقفت الجريمة عند حد الخطف دون المواقعة فإن مانع العقاب لا يتحقق في هذا الغرض، ما يكون معه والحال كذلك أن وضع الجاني في حالة ارتكاب جريمة الخطف فقط يبدو أسوأ من الخاطف الذي يرتكب جريمتي الخطف والاغتصاب.
وتطرقت إلى شبهة فساد الزواج الناجم عن اغتصاب لعيب في رضا المغتصبة موضحة: "أن النساء اللواتي يتعرضن للخطف والاغتصاب غالباً ما يجبرن على الزواج لدرء العار والحفاظ على شرف الأسرة، ذلك أن ضحية الاغتصاب تجد نفسها رغم ما لحقها من تعد على جسدها في مواجهة جلد العائلة والمجتمع، وتكون مجبرة على أحد أمرين، فإما أن تتزوج بمن اعتدى عليها درءاً للعار والفضيحة، أو تعيش منبوذة تتحمل عبء جرم لم ترتكبه".
ولا ريب أن الشريعة الإسلامية قد اشترطت لصحة عقد الزواج وجود الرضا بين الطرفين، وأن يكون ذلك الرضا خالياً من العيوب كالإكراه، وفي زواج المغتصبة تكون الفتاة مرغمة على الزواج ما يجعل رضاها مشوباً بالإكراه الذي يفسد العقد. وقد سبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة الموافقة على إلغاء المادة 353 موضوع الرأي.
وخلصت إلى أن اتساق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن التي ترى إلغاء هذه المادة، حيث ترى أن المادة قد أضافت إلى الضحية أداة عقاب أخرى بدلاً من حمايتها، فيما منحت المعتدي مانعاً من العقوبة لتكرمه بقبول الزواج من المعتدى عليها، ما يحط من كرامتها وينتهك أبسط حقوقها في اختيار شريك حياتها، وهو ما يتنافى مع تحقيق الردع العام والخاص، سواء للجاني أو من سواه ممن يستحلون لأنفسهم ارتكاب جرائم تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها.
يشار إلى أن مشروع القانون سبق مناقشته في مجلس النواب السابق في مايو 2018 وتم إعادته لمزيد من الدراسة بعد جدول حول إعفاء المغتصب من العقوبة متى عقد زواجاً صحيحاً على الضحية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك