جريدة أخبار الخليج
العدد : 16481 - الاثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٨ شوّال ١٤٤٤هـ
الشورى يرجئ
تعديل «التأمين ضد التعطل» لتطمئن القلوب
أرجأ مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن
صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة
إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل والذي يهدف إلى وجوب
عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى
والنواب للنظر في اعتمادهما بقرار يصدر عن كل مجلس مشفوعًا بملاحظاتهما.
وأكد أعضاء المجلس أهمية مشروع القانون (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، في بسط الرقابة
البرلمانية على حساب التأمين ضد التعطل.
ونجحت مداخلات جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس ودلال الزايد
رئيس اللجنة التشريعية وعلي العرادي عضو المجلس في إقناع غالبية
أعضاء المجلس في إعادة المشروع إلى لجنة الخدمات لمدة أسبوعين
لمزيد من الدراسة، بعد أن أعربوا عن اعتراضهم على التعديلات التي
أجريت على مقترح الشورى، في مقابل رأي وزير شؤون مجلسي الشورى
والنواب غانم البوعينين والمستشار نوفال غربال رئيس هيئة المستشارين
بالمجلسين اللذين انحازا لرأي مجلس النواب وتعديلاته على المقترح.
وقالت دلال الزايد إن القانون النافذ يؤكد أنه يجب على مجلس إدارة
هيئة التأمين أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين
على الأقل ملخص لتقرير المدقق المالي عن حساب التعطل، خلال شهر
على الأكثر من تاريخ اعتماده من قبل مجلس الإدارة، على أن ينشر
التقرير كاملا بأي من الوسائل وبما يكفل الاطلاع عليه من قبل
الكافة، مؤكدة أن الاقتراح كان يقوم على إضافة مادة تعزز الرقابة
من خلال اعتماد تقرير المدقق من قبل السلطة التشريعية على أن
يتم إيضاح ملاحظاتها على التقرير.
وأشارت إلى الرقابة 3 درجات، رقابة إدارية تقوم بها الحكومة، رقابة
البرلمان، ورقابة الكفاية، اقتراحنا كان يقوم على تحقيق الأنواع
الثلاثة، حيث كان الهدف من التعديل هو تحقيق رقابة الكفاية، عبر
تقديم السلطة التشريعية لملاحظاتها على التقرير المالي للحساب، لأنها
لن تدقق أمورا محاسبية ولكنها ستنظر فيما إذا كان هناك قصور
في الأداء.
بدوره أعب جمال فخرو أن تعديل المادة التاسعة أربكها، حيث لم
يعد في القانون أي نص يلزم الهيئة بنشر تقارير حساب التأمين
ضد التعطل، مشيرا إلى أن هناك إشكالية في نص المادة المتعلقة
بالتركيز على تقرير المدقق، وليس الحساب الختامي، وتساءل عن الأثر
القانوني عن اعتماد الحساب من عدمه؟
وقال علي العرادي إن هذا القانون مر عليه 17 عاما، واستطاعت البحرين
أن ترفد دخلا للعاطلين من خلاله، مؤكدا أن المشروع الأصلي تحدث
عن إضافة، وليس استبدال مادة بأخرى، مشيرا إلى أهمية تحديد آليات
الرقابة البرلمانية على هذا الحساب، في المقابل اتفق غانم البوعينين
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مع المستشار نوفال غربال رئيس
هيئة المستشارين بمجلس الشورى.
وأشار إلى أن إعادة المشروع إلى لجنة الخدمات لن يضيف جديدا،
مؤكدا أن حساب التأمين ضد التعطل متفرد في مكونه عن بقية الحسابات
في الدولة، موضحا أن إقرار الحساب مرحلة ثم الاعتماد مرحلة أخرى،
ورغم أننا لم نمارس اعتماد حساب التأمين ضد التعطل، إلا أننا
مارسنا اعتماد الحساب الختامي للدولة منذ 2002 وحتى اليوم، نافيا
تعطل مصالح الدولة فيما يخص اعتماد المجلسين لهذه الحساب، مشيرا
إلى أن النشر يتم في حال توافق المجلسين على الاعتماد، لافتا
إلى أن جرى التوافق بين المجلسين على اعتماد الحساب الختامي في
5 حسابات ختامية من 19 حسابا فقط وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وأوضح البوعينين أنه يترتب على الاعتماد أمر واحد فقط وهو أن
ينشر الحساب، ولكن لا يؤثر على الإقرار الذي اقره مجلس إدارة
هيئة التأمين بشأن حساب التعطل ولم يؤثر في قضية إقرار الحساب
الختامي للدولة من قبل مجلس الوزراء قبل عرضه على السلطة التشريعية،
أي أنه لا أثر قانوني له.
وأشار البوعينين إلى أن الحساب هو تقرير مالي يقدمه المدقق ويقره
مجلس الإدارة، وليس له أثر على الحساب المقر مسبقا لمجلس الإدارة،
ويمكن لمجلس الإدارة الاخذ بالملاحظات التي ترد من السلطة التشريعية.
وأوضح المستشار نوفال غربال أن الاقتراح بقانون استجلب حكم المادة
114 من الدستور على حساب التأمين ضد التعطل، والتي تنص على أن
«يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة
وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة
وحسابها الختامي، كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة
بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية»، كما أن المادة 113 تنص
على أن «الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي
يقدم أولا ً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء
السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى
ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية».
وأضاف أن مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب التزم بالمقتضيات
الدستورية الواردة في هادتين المادتين، لذلك فإنه من الصعب أن
يخضع أي حساب ختامي أو تقرير مدقق إلى نظامين متوازيين، والصياغة
المقترحة من مجلس النواب متوافقة مع المقتضيات الدستورية.
وأشار على بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى أن ما يطبق على هذا
الحساب هو ما يطبق على الحساب الختامي للدولة الذي يأتي إلى
كلا المجلسين اللذين يرفعا ملاحظاتهما بشأنه ويرفع إلى الحكومة،
معبرا عن اعتقاده أن التعديل الذي جاء من مجلس النواب وهيئة
التشريع هو تطبيق لمبدأ دستوري لا يمكن المناقشة فيه.
من جانبها أكدت هالة رمزي فايز رئيسة لجنة الخدمات أن التقرير
المالي المدقق بحسب هيئة التأمين الاجتماعي هو التقرير المعد من
قبل المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للحساب المتضمن البيان المالي
للإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية والحسابية، لافتة إلى التأمين
ضد التعطل أنشئ في 2006 كحساب مستقل ضمن التأمينات الاجتماعية،
وتشترك وزارة العمل في إدارة هذا الحساب مع هيئة التأمين، أن
عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل 29 ألف مستفيد بحسب إحصائية
وزارة العمل في نهاية 2022، لافتة إلى أن هناك وفورات كبيرة
في صندوق التعطل، ولا بد من رقابة السلطة التشريعية لنضمن استدامة
هذه الوفورات.
وبعد السجال القانوني قرر المجلس بأغلبية أعضائه إعادة مشروع القانون
إلى اللجنة لمزيد من الدارسة، وذلك لتطمئن قلوب الأعضاء بشأنه.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
وزير العمل: توفير الحماية
الاجتماعية لـ 31 الف مواطن عبر نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي