جريدة الوطن - الخميس ١١
مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢١ شوّال ١٤٤٤هـ
"تشريعية الشورى"
تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع يهدف لتعديل قانون العقوبات
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع
قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف لتحقيق
الحماية للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن، وخاصة في جرائم الاغتصاب،
وقررت اللجنة سلامة مشروع القانون دستوريًا وقانونيًا، وأحالته للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى؛ لدراسته وبحثه بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة قضية الاغتصاب، حيث أن المادة (353) من قانون
العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج هذه القضية، ولا تؤمن الحماية الملائمة للمرأة
من هذه الجريمة، فقد جرّم المشرع مواقعة أنثى بغير رضاها، مقررًا لها عقوبة السجن
المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم
السادسة عشرة من عمرها، ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة. غير
أن المشرع قد أورد نصًا عامًا في قانون العقوبات يرتب أثرًا
على زواج الجاني من المجني عليها في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل المخل
بالحياء مع أنثى، والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، مقررًا إعفاء الجاني من
العقاب أو وقف الحكم الصادر بحقه مع إزالة آثاره الجنائية، فوفقًا للمادة (353) من
قانون العقوبات والتي تنص على أنه "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم
المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا
كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج بوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات