جريدة أخبار الخليج
العدد : 16495 - الاثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
إنجاز
حقوقي جديد للمرأة البحرينية:
السلطة التشريعية ترفض إعفاء المغتصب المتزوج بضحيته من العقوبة
وزير العدل يدعو إلى الإبلاغ عن أي جريمة ويؤكد وجود آليات
لحماية المجني عليها والشهود
بالإجماع، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بإلغاء اعفاء المغتصب المتزوج
من ضحيته من العقوبة، في إنجاز حقوقي جديد للمرأة البحرينية، ويعد
استكمالا لمسيرة المملكة المضيئة في حماية المرأة.
وقال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن هذا المشروع يصب
في صالح حقوق المرأة التي نالت الكثير من حقوقها، ونحن سائرون
إلى تحصل المرأة كل حقوقها المستحقة.
وأكد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن إلغاء
المادة 553 من قانون العقوبات يحقق الردع العام والخاص في المجتمع،
ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، موضحا أن الظروف النفسية والاجتماعية
لضحية الاغتصاب ليست سهلة ولا يمكن لها تجاوزها في أي مرحلة
من مراحل الحياة.
ودعا أي طبيب أو أي شخص تصل إلى علمه حدوث جريمة يجب عليه
الإبلاغ لحماية المجتمع من ضحية أخرى، مؤكدا أن هناك أدوات لدى
النيابة العامة تحمي المجني عليهم والشهود، تتمثل في مكتب حماية
المجني عليهم والشهود، والذي يوفر الحماية عن الإبلاغ عن أي قضية
لأي مجني عليها وضمان عدم الكشف عن شخصيتها، لحمايتها من مختلف
الظروف التي تتسبب فيها هذه الجريمة، مضيفا أن النيابة العامة
ليست بغريبة عن المجتمع وتراعي عند نظر أي دعوى الظروف الاجتماعية
والنفسية للمجني عليها.
ولفت وزير العدل الى أن قانون العقوبات بكل جوانبه يحمي المرأة
في البحرين، منوها بحرص مجلس الشورى في تعزيز وحماية حقوق المرأة
في المملكة، كما أشاد بما ذكره أعضاء المجلس من أجل حماية المجتمع
البحريني من هذه الجريمة.
وأجمع أعضاء مجلس الشورى في مختلف مداخلاتهم على أهمية إلغاء هذه
المادة من قانون العقوبات، منوهين بجهود المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات
المجتمع المدني في حماية حقوق المرأة، مشددين على أن التشريع أتى
بجهود وطنية خالصة.
الشوريات: لا وصمة عار أكبر من حماية الجاني
أكدت الشوريات أن إلغاء المادة التي تسمح بإعفاء المغتصب المتزوج
من ضحيته من العقوبة، هو محل فخر للبحرين.
وقالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى
إن هذا التشريع هو الوحيد الذي توافق عليه الجميع سواء في السلطة
التنفيذية أو السلطة التشريعية أو مؤسسات المجتمع المدني، مشددة
على أن هذا التعديل هو أبرز أحد نتائج اللجنة التنسيقية بين
المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية.
ونوهت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل
كشفوا عن الاحصائيات المتعلقة بالشكاوى وما ورد إلى المحاكم المختصة
بشأن هذه النوعية من الجرائم، حيث بين المجلس الأعلى للقضاء أنه
خلال الفترة من 2010 إلى 2014 وقعت 24 حالة اغتصاب في البحرين
بغض النظر عن جنسيات مرتكبيها أو ضحاياها، وقد تم استخدام المادة
353 في حالة واحدة منها فقط لإعفاء الجاني، وانحصرت الاحصائيات
كما ذكر وزير العدل أنه لم يتم تسجيل أي قضية في هذا الجانب
خلال 2022، وذلك منبعه أن مملكة البحرين مجتمع تقيده القيم والتقاليد
الدينية، كما أن وزارة الداخلية وأجهزتها تراقب تطبيق القوانين المنظمة
للنظام.
وشددت الزايد على أن منبع الحاجة الى هذا التشريع هو جهود وطنية
لمواءمتها مع تشريعاتنا المرتبطة في قانون العقوبات، لافتة إلى الردود
التي أتت الينا من المتابعين لجهود البحرين في هذا الجانب كانت
إيجابية، وتعكس أن البحرين تنفذ وعودها بتطبيق التشريعات التي تتوافق
مع الشريعة الإسلامية.
وأكدت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن زواج
ضحية الاغتصاب من الجاني هو زواج فاشل بامتياز، وليس زواجا هدفه
تأسيس أسرة صالحة، ولكن بهدف التستر على جريمة تقشعر لها الأبدان،
وهذا النوع من العلاقات الهشة لا تصمد، لذلك فإن علينا أن نحمي
المرأة والأسرة والنظام الاجتماعي والأسري، وأن نعمل على تطبيق العدالة،
قائلة «لا وصمة عار أكبر من حماية الجاني».
وقالت إن موافقة البحرين على هذا التشريع المهم المتقدم تنضم به
إلى دول عديدة ألغت السماح لمن يقوم بهذا الجرم المنبوذ شرعا
وقانونا من نيل جزائه العادل بعد زواجه من ضحيته، لافتة إلى
أن مكافأة المغتصب بالزواج من الضحية هو نهج وضعته الدول الاستعمارية
ليحموا مواطنيهم من الملاحقة القضائية بسبب جرائمهم مع الفتيات البريئات.
وأشارت د. الفاضل إلى أن الاغتصاب ليس ظاهرة في البحرين مقارنة
ببعض الدول التي تجبر فيها الفتيات على الزواج من المغتصبين.
وأكدت د. ابتسام الدلال ان هذا التشريع يتناسب مع وضع البحرين
الدولي فيما يتعلق بتقدم وتطور المرأة في المملكة، لافتة إلى أن
العديد من الدول اتجهت الى إلغاء هذه المادة بكل جرأة، متسائلة
عن وضع المرأة المغتصبة الحامل، وهل يلزم الجاني بالنفقة على الطفل
المولود؟
وأكدت لينا قاسم أن مملكة البحرين لطالما كانت رائدة في تعزيز
وحماية حقوق المرأة وبالتالي انضمت الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات
ذات العلاقة، ويعد هذا المشروع إنجازا آخر لحماية كرامة المرأة
وحقوقها، مشيرة إلى أنه بحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية تتعرض
امرأة واحدة من بين كل 3 نساء للعنف الجنسي عالميا، مع تعرض
7% منهن للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، ونسبة هذه الجريمة أقل في
مجتمعاتنا العربية الإسلامية، وهناك توجه إيجابي في منطقتنا العربية
لمراجعة وإلغاء مثل هذه المادة في دول أخرى.
وقالت قاسم: لنا كمجتمع بحريني أن نفخر بهذا المشروع بقانون، لأنه
بإلغاء هذه المادة لا نحمي الإناث فقط، بل نحمي الأسرة والمجتمع
الأوسع، كما أنه بإلغائه نخلق رادعا من هذه الجريمة.
بدورها أوضحت د. جميلة السلمان أن الغاء هذه المادة هو خطوة وجريئة
نحو تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع البحريني، لأن هذه المادة
كانت تمثل انتهاكا لحقوق الضحية وتجاهلا لمعاناتها النفسية والاجتماعية
والجسدية، والتي كانت تستمر سنوات طويلة، ولم تكن تنتهي بالزواج،
مؤكدة أن هذا التشريع يعد انتصارا للمرأة البحرينية وحقوق الإنسان
بشكل عام.
وأشارت إلى أن الغاء هذه المادة من قانون العقوبات البحريني يتوافق
مع الاتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان، ويشكل ترجمة لالتزام
المملكة بحماية حقوق المرأة وإقرار القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق
ذلك، ولذلك فإن إلغاء المادة يشكل إنجازا لمملكة البحرين في مجال
حقوق المرأة ويعكس التزامها بحماية حقوق المرأة والإنسان، داعية
السلطتين التنفيذية والتشريعية وبمعية المجتمع المدني البحريني في
تبني مثل هذه الخطوات الإيجابية.
الشوريون: إلغاء المادة يحقق الردع
أعرب الشوريون عن تضامنهم الكامل مع حقوق المرأة، مشددين على ضرورة
مراعاة الحالة النفسية لضحية الاغتصاب، وقال علي الرميحي رئيس لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إن الهدف من
إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، هو تطبيق القانون وتوجيه
رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم أن هناك عقوبة