جريدة الوطن الثلاثاء
٢٣ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
الحبس سنة
والغرامة 20 ألف دينار لمتهم قام بأنشطة تلوث البيئة
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى
الجنائية قد قضت بمعاقبة أحد المتهمين بالحبس لمدة سنة وتغريمه واحد وعشرين ألف
دينار؛ لقيامه بأنشطة تلوث البيئة وأضراره بالمواد الطبيعية والكائنات الحية، عبر
ردم البحر بمخلفات محظورة بيئياً، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2022بشأن
البيئة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغاً من المجلس الأعلى للبيئة مفاده
أنه إبان الزيارات التفتيشية الدورية على المنشآت الخاضعة لإشرافه بمنطقة الحد
الغربي، تبين قيام المتهم بتلويث ساحل البحر والمياه، عبر ردم البحر بمخلفات محظورة
بيئياً، تمثلت في كميات كبيرة من قطع الأخشاب ومخلفات البناء، بالإضافة لكميات من
النايلون، بالمخالفة للتصريح الممنوح له والاشتراطات المنصوص عليها في استمارة
تقويم الأثر البيئي، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وحثه على ضرورة
وقف أعمال الردم، والعمل على إزالة المخلفات المنتشرة في البيئة البحرية المحيطة
بالموقع والناجمة من إنزال مواد الردم المخالفة في البيئة البحرية. هذا وقد باشرت
النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، وأمرت بإحالة المتهم للمحكمة الصغرى
الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة
مرسوم رقم (46) لسنة 2003 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية