جريدة أخبار الخليج
العدد : 16497 - الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
رئيس
الوطنية لحقوق الإنسان: إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات جاء متوافقا مع
مرئيات المؤسسة
أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، أن قرار السلطة التشريعية بالموافقة على إلغاء المادة
(353) من قانون العقوبات، جاء متوافقا مع مرئيات المؤسسة لمجلس
النواب عام 2020، والتي أوصت بضرورة اعتبار الاغتصاب جريمة يجب
المعاقبة عليها، ووجوب معاقبة الجاني كي لا يفلت من العقاب، كونها
من جرائم الاعتداء على العرض، إضافة الى الاعتداء على الحرية العامة،
والاعتداء على حصانة جسم الإنسان، وتسبب اضرارا ليست جسدية فقط،
وانما لها اضرار على نفسه عميقة من الصعب التعافي منها لأمد
طويل. وقال: «على الرغم من أن البحرين لا تشهد حالات اغتصاب
بشكل كبير نظرا للوعي المجتمعي والجهود الأمنية المحمودة لمنع تلك
الجرائم قبل حدوثها، إلا أن إلغاء هذه المادة سيسهم وبشكل كبير
في تحقيق الردع العام والخاص وسيعزز مبدأ عدم الافلات من العقاب
من جانب، وسيرفع الضغوطات عن المرأة المتضررة التي قد تؤدي في
بعض الأحيان إلى قبولها بالأمر الواقع في حال الاعتداء واعفاء
المتسبب من تبعات جرمه من خلال الزواج من ضحيته من جانب آخر».
ولفت الدرازي الى أن الغاء هذه المادة يتسق مع الاتفاقيات الدولية
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشكل عام، واتفاقية جنيف
الرابعة لتحقيق الحماية للمرأة بشكل خاص، ويضع البحرين بجانب الدول
المتقدمة على المستوى الدولي فيما يتعلق بدعم المرأة وحماية كرامتها
وحقوقها، مؤكدا دعم المؤسسة الوطنية التام لكل الجهود التي تسهم
في رفع مستويات الحماية للمرأة وتعزيز الأمن والاستقرار الأسري والمجتمعي.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات
والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات