جريدة
الوطن 9
ذو القعدة 1444هـ - 29 مايو 2023م
«تمكين» يصدر
لائحة تنظيمية لمخالفات الموردين والمستفيدين
أصدر مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، اللائحة التنظيمية
للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات «تمكين»، منوهاً بأن رفع المورد
أو المستفيد أسعار المواد والخدمات المدونة في التسعيرة عن القيمة السوقية لها،
وإعفاء المورد للمستفيد من جزء أو النسبة جميعها التي يتحملها بموجب أنظمة الصندوق
سواء بصورة ظاهرة أو مستترة، وتوفير مواد أو خدمات بمواصفات أو جودة أقل من المدونة
في التسعيرة، تقديم مواد أو خدمات من مورد وهمي أو غير مرخص له من الجهات المختصة
من المخالفات التي يتم المحاسبة عليها.
كما يتم مخالفة، كل من مستفيد يقدم سندات أو بيانات مزورة أو مضللة أو مخالفة
للواقع، أو إغلاق المنشآت المستفيدة أو تغيير موقعها دون إخطار الصندوق، واستغلال
الدعم خلافا للأغراض المحددة له في أنظمة الصندوق أو في الاتفاقية المبرمة، وعدم
الإفصاح عن وجود تضارب في المصالح بشأن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة بين
المورد والمستفيد، والامتناع أو التأخير بغير عذر يقبله الصندوق عن تقديم أو
استكمال المستندات والبيانات والمعلومات التي يطلبها الصندوق.
وذكر «تمكين»، أنه من ضمن المخالفات التأخير بغير عذر مقبول في إنجاز الأعمال
المقررة في مشروعات وبرامج الدعم، وعدم الالتزام بالتعهدات المقدمة من قبل المورد
أو المستفيد، وتخلي المورد أو المستفيد عن كل أو بعض التزاماتهم المنصوص عليها في
الشروط والأحكام للبرامج والمشروعات، وعدم التعاون من قبل المورد أو المستفيد،
إساءة التعامل أو التصرف لفظياً وفعلياً من قبل المورد أو المستفيد.
وتهدف اللائحة إلى تحقيق حماية المال العام ومنع استغلاله لغير الأهداف المقررة
لإنشاء الصندوق، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة لمشروعات وبرامج الصندوق، والدعم الذي
يوفره للأشخاص، وتشجيع المستفيدين والموردين على الالتزام بالإجراءات المقررة
لمشاريع وبرامج الصندوق، والتعاون لتحقيق الأغراض المنشودة من الدعم.
كما تهدف اللائحة، إلى تعزيز المسؤولية والمحاسبة لمخالف أنظمة الصندوق، واتخاذ
الإجراءات الرادعة بالتعاون مع الجهات المختصة عند اللزوم، وضمان شفافية وعدالة
الإجراءات اللازمة للنظر والبت في المخالفات والتظلمات، والالتزام بجميع القوانين
المعمول بها لتنفيذ برامج الصندوق على أكمل وجه، وإدارة المخالفات وبيان مسؤولية كل
من المستفيدين من برامج الصندوق والموردين في حال المخالفة، والحقوق والالتزامات
المترتبة على ذلك.
وبين مجلس إدارة «تمكين»، أن أحكام اللائحة تسري على كل شخص يستفيد بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة من مشروعات وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق سواء كان من الموردين
أو المستفيدين، مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية والمدنية، حيث يعد كل
إخلال من جانب المورد أو المستفيد بأنظمة الصندوق أو العقود النموذجية أو أي عقود
أخرى يبرمها الصندوق مع المستفيدين أو الموردين أو العقود المتعلقة بالبرامج الخاصة
مخالفة في تطبيق أحكام هذه اللائحة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار مجلس إدارة صندوق العمل رقم 7 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنظيمية للمخالفات
الخاصة بالموردين والمستفيدين من
مشروعات صندوق العمل