الأيام - الأربعاء 5 سبتمبر 2007م
رداً على طعن دستوري للمحامية الحواج في غسيل الأموال..
الشؤون القانونية:لا يجوز للأجانب الطعن في دستورية القوانين البحرينية
قالت دائرة الشؤون القانونية إنه لا يجوز الطعن في دستورية القوانين البحرينية
من قبل الأجانب الذين يحاكمون في محاكم البحرين.
ويأتي هذا الرد على الطعن الدستوري الذي قدمته المحامية الحواج، التي تترافع
عن أربعة سودانيين أحالتهم النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية واتهمت
الأول بأنه أجرى عمليات تحويل برقي لمبالغ مالية متحصلة من نشاطه في الاحتيال
مع علمه بذلك، وللثلاثة المتبقين أنهم نقلوا بعضاً من عائد الجريمة المحكوم فيها
على المتهم الأول وذلك بتهريبه براً خارج البلاد مع علمهم بأنه متحصل من نشاط إجرامي.
وأشارت دائرة الشؤون القانونية في معرض ردها على طعن الحواج في دستورية مادتين
من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، إلى أن عدم جواز طعن الأجانب في دستورية قوانين
المملكة، لا يتعارض مع حق التقاضي، لكون حق التقاضي تم منحه للكافة »المواطن
والأجنبي«، وفقاً لقانون حماية الحقوق، موضحة أن حق التقاضي يكون قاصراً
على الحماية لتلك الحقوق المقررة للأجانب في النصوص التشريعية المختلفة، دون نصوص
الدستور، التي يقتصر مجال تطبيقها على البحرينيين لضمان حقوقهم وحريتهم دون سواهم،
ولفتت في تأكيد لهذا الرأي إلى أن المحكمة الدستورية أنشأت مستقلة عن نطاق السلم
القضائي، وقد حدد المشرع من يجوز لهم الطعن لديها في دستورية القوانين، وهم:
الحكومة، ومجلسا الشورى والنواب، وذوو الشأن من الأفراد.
كما أكدت دائرة الشؤون القانونية، إلى أن الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور
تعتبر قاصرة على المواطن، بوصفها وليدة إرادة مشتركة بين الدولة والمواطن، كما
أن الدستور يعتبر بمثابة عقد بين الشعب والحاكم يتحقق في شأنه قاعدة نسبية اثر
العقد بحين أن ما يتضمنه من مبادئ لا تخص سوى عاقديه وهو الحاكم والمواطن.
وقالت دائرة الشؤون القانونية في ردها على الطعن الدستوري، مشيرة إلى أن المحكمة
الكبرى الجنائية لم تقم بواجبها في التأكد من جدية الدفع المقدم أمامها، كما أن
المحكمة المذكورة لم تحدد النصوص التي ارتأت مخالفتها للدستور ونصوصه حتى يتبين
لذوي الشأن نطاق الدعوى، واعتبرت دائرة الشؤون القانونية أن الدعوى شابها التجهيل
مما يتعين عدم قبولها.
ويأتي هذا الرد على الطعن الدستوري الذي قدمته المحامية الحواج، التي تترافع
عن أربعة سودانيين أحالتهم النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية واتهمت
الأول بأنه أجرى عمليات تحويل برقي لمبالغ مالية متحصلة من نشاطه في الاحتيال
مع علمه بذلك، وللثلاثة المتبقين أنهم نقلوا بعضاً من عائد الجريمة المحكوم فيها
على المتهم الأول وذلك بتهريبه براً خارج البلاد مع علمهم بأنه متحصل من نشاط إجرامي.
ودفعت الحواج أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعدم دستورية المواد ٢/٢-١ بند »أ-ج«،
والمادة ٣/٣-٢/٢ بند »ج«، و٦ و٧ من المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ١٠٠٢
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٦٠٠٢.
وأشارت الحواج لمخالفة تلك المواد بقانون حظر ومكافحة غسل الأموال للنصوص الدستورية
الخاصة بالملكية الخاصة، وشخصية العقوبة، ومبدأ براءة المتهم، وتحديد الجريمة
في المادة ٠٢ من الدستور، وكذلك مخالفة مواد القانون للمواد ٥٢ و٦٢ و٢٣/أ
من دستور مملكة البحرين لسنة ٢٠٠٢.
وفي تطبيقها على واقع النصوص المطعون بعدم دستوريتها رأت الحواج أن المادة ٢/٢-١
بند »أ-ج« من قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال والتي نصت على أنه يعد مرتكباً
لجريمة غسل الأموال كل من أجرى عملية تتعلق بعائد جريمة، أو أخفى طبيعة عائد جريمة
أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو أي حق يتعلق به، مع العلم
في الحالتين أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي.
فيما دفعت بمخالفة المادة ٣/٣-٢/٢ »بند ج« من ذات القانون بشأن العقوبة وهي السجن
الذي لا يقل عن ٥ سنين والغرامة التي لا تقل عن ٠٠١ ألف دينار إذا ارتكب
الجاني الجريمة بقصد اظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي أنه من مصدر مشروع، ومع
عدم الإخلال بحقوق »غير الحسن النية« يحكم على كل من ارتكب الجريمة بمصادرة الأموال
المنفذ بها الجريمة وأية أموال مملوكة له أو لزوجته أو لأبنائه القصر مساوية لقيمة
الأموال موضوع الجريمة، ويقضى بمصادرة هذه الأموال في حالة وفاة المتهم أثناء الدعوى
الجنائية ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها، وقالت الحواج إنها مخالفة للمادة الثالثة
من الدستور بأن الملكية الخاصة مصونة، وأنه لا يمنع أي أحد من التصرف في ملكه
إلا في حدود القانون وعدم جواز نزع الملكية إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال
المبينة في القانون، ولا يجوز المصادرة العامة للأموال وأن المصادرة لا تكون
إلا بحكم قضائي وفي الأحوال المبينة.
ورأت أن أمر المصادرة لأموال الزوجة والأبناء القصر غير مستساغ عقلاً ومنطقاً
بالنسبة لأموال زوجته وأبنائه الذي من الممكن قد تلقوها من الغير، وبالتي تكون
المصادرة لأموالهم مخالفة لأصل من أصول الدستور.
وأشارت الحواج لمخالفة المادة ٦ من القانون للمادة ٧ من الدستور، حيث أوضحت المادة
السادسة من قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال على أنه يجوز للوحدة المنفذة إذا توفر
لديها دلائل ان تستصدر أمراً بإلزام المتهم تسليم أية مستندات أو سجلات أو أوراق
تفيد التحقيق ودخول الاماكن العامة أو الخاصة لضبط أي أشياء متعلقة، والتحفظ ومنع
التصرف في أية أموال تخضع للمصادرة وفق أحكام القانون، وجواز التحفظ على الأموال
محل الجريمة. وقالت الحواج إن ذلك يعد مخالفة للمادة ٧ من الدستور بشأن حرمة
الحياة الشخصية وسرية المراسلات، والمادة ٥٢ من الدستور والتي نصت على أن للمساكن
حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة
القصوى التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
فيما أشارت المحامية الحواج لعدم تحديد جلسة في المحكمة الدستورية حتى الآن للنظر
في الطعون وردودها، طلبت من المحكمة في طعنها بقبوله وتقديمه في الموعد القانوني
مستوفياً لكافة أوضاعه الشكلية، والقضاء بعدم دستورية المواد المشارة من قانون
مكافحة غسل الأموال لمخالفته النصوص والمبادئ الدستورية، وفي جميع الأحوال طلبت
المحامية الحواج إلزام المطعون ضدها بمصروفات الطعن ومقابل أتعاب المحاماة.
قانون
بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
قانون
بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة