الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/09/2007 »  ‬الشؤون القانونية‮:‬لا‮ ‬يجوز للأجانب الطعن في‮ ‬دستورية القوانين البحرينية » 

الأيام - الأربعاء 5 سبتمبر 2007م

رداً‮ ‬على طعن دستوري‮ ‬للمحامية الحواج في‮ ‬غسيل الأموال‮..
 ‬الشؤون القانونية‮:‬لا‮ ‬يجوز للأجانب الطعن في‮ ‬دستورية القوانين البحرينية

قالت دائرة الشؤون القانونية إنه لا‮ ‬يجوز الطعن في‮ ‬دستورية القوانين البحرينية من قبل الأجانب الذين‮ ‬يحاكمون في‮ ‬محاكم البحرين‮.‬
ويأتي‮ ‬هذا الرد على الطعن الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬قدمته المحامية الحواج،‮ ‬التي‮ ‬تترافع عن أربعة‮  ‬سودانيين أحالتهم النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية واتهمت الأول بأنه أجرى عمليات تحويل برقي‮ ‬لمبالغ‮ ‬مالية متحصلة من نشاطه في‮ ‬الاحتيال مع علمه بذلك،‮ ‬وللثلاثة المتبقين أنهم نقلوا بعضاً‮ ‬من عائد الجريمة المحكوم فيها على المتهم الأول وذلك بتهريبه براً‮ ‬خارج البلاد مع علمهم بأنه متحصل من نشاط إجرامي‮.‬
وأشارت دائرة الشؤون القانونية في‮ ‬معرض ردها على طعن الحواج في‮ ‬دستورية مادتين من قانون حظر ومكافحة‮ ‬غسل الأموال،‮ ‬إلى أن عدم جواز طعن الأجانب في‮ ‬دستورية قوانين المملكة،‮ ‬لا‮ ‬يتعارض مع حق التقاضي،‮ ‬لكون حق التقاضي‮ ‬تم منحه للكافة‮ »‬المواطن والأجنبي‮«‬،‮ ‬وفقاً‮ ‬لقانون حماية الحقوق،‮ ‬موضحة أن حق التقاضي‮ ‬يكون قاصراً‮ ‬على الحماية لتلك الحقوق المقررة للأجانب في‮ ‬النصوص التشريعية المختلفة،‮ ‬دون نصوص الدستور،‮ ‬التي‮ ‬يقتصر مجال تطبيقها على البحرينيين لضمان حقوقهم وحريتهم دون سواهم،‮ ‬ولفتت في‮ ‬تأكيد لهذا الرأي‮ ‬إلى أن المحكمة الدستورية أنشأت مستقلة عن نطاق السلم القضائي،‮ ‬وقد حدد المشرع من‮ ‬يجوز لهم الطعن لديها في‮ ‬دستورية القوانين،‮ ‬وهم‮: ‬الحكومة،‮ ‬ومجلسا الشورى والنواب،‮ ‬وذوو الشأن من الأفراد‮.‬
كما أكدت دائرة الشؤون القانونية،‮ ‬إلى أن الحقوق والواجبات التي‮ ‬نص عليها الدستور تعتبر قاصرة على المواطن،‮ ‬بوصفها وليدة إرادة مشتركة بين الدولة والمواطن،‮ ‬كما أن الدستور‮ ‬يعتبر بمثابة عقد بين الشعب والحاكم‮ ‬يتحقق في‮ ‬شأنه قاعدة نسبية اثر العقد بحين أن ما‮ ‬يتضمنه من مبادئ لا تخص سوى عاقديه وهو الحاكم والمواطن‮.‬
وقالت دائرة الشؤون القانونية في‮ ‬ردها على الطعن الدستوري،‮ ‬مشيرة إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية لم تقم بواجبها في‮ ‬التأكد من جدية الدفع المقدم أمامها،‮ ‬كما أن المحكمة المذكورة لم تحدد النصوص التي‮ ‬ارتأت مخالفتها للدستور ونصوصه حتى‮ ‬يتبين لذوي‮ ‬الشأن نطاق الدعوى،‮ ‬واعتبرت دائرة الشؤون القانونية أن الدعوى شابها التجهيل مما‮ ‬يتعين عدم قبولها‮.‬
ويأتي‮ ‬هذا الرد على الطعن الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬قدمته المحامية الحواج،‮ ‬التي‮ ‬تترافع عن أربعة‮  ‬سودانيين أحالتهم النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية واتهمت الأول بأنه أجرى عمليات تحويل برقي‮ ‬لمبالغ‮ ‬مالية متحصلة من نشاطه في‮ ‬الاحتيال مع علمه بذلك،‮ ‬وللثلاثة المتبقين أنهم نقلوا بعضاً‮ ‬من عائد الجريمة المحكوم فيها على المتهم الأول وذلك بتهريبه براً‮ ‬خارج البلاد مع علمهم بأنه متحصل من نشاط إجرامي‮.‬
ودفعت الحواج أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعدم دستورية المواد ‮٢/٢-١ ‬بند‮ »‬أ-ج‮«‬،‮ ‬والمادة ‮٣/٣-٢/٢ ‬بند‮ »‬ج‮«‬،‮ ‬و‮٦ ‬و‮٧ ‬من المرسوم بقانون رقم ‮٤ ‬لسنة ‮١٠٠٢ ‬بشأن حظر ومكافحة‮ ‬غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم ‮٤٥ ‬لسنة ‮٦٠٠٢.‬
وأشارت الحواج لمخالفة تلك المواد بقانون حظر ومكافحة‮ ‬غسل الأموال للنصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة،‮ ‬وشخصية العقوبة،‮ ‬ومبدأ براءة المتهم،‮ ‬وتحديد الجريمة في‮ ‬المادة ‮٠٢ ‬من الدستور،‮ ‬وكذلك مخالفة مواد القانون للمواد ‮٥٢ ‬و‮٦٢ ‬و‮٢٣/‬أ من دستور مملكة البحرين لسنة ‮٢٠٠٢.‬
وفي‮ ‬تطبيقها على واقع النصوص المطعون بعدم دستوريتها رأت الحواج أن المادة ‮٢/٢-١ ‬بند‮ »‬أ-ج‮« ‬من قانون مكافحة جرائم‮ ‬غسيل الأموال والتي‮ ‬نصت على أنه‮ ‬يعد مرتكباً‮ ‬لجريمة‮ ‬غسل الأموال كل من أجرى عملية تتعلق بعائد جريمة،‮ ‬أو أخفى طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو أي‮ ‬حق‮ ‬يتعلق به،‮ ‬مع العلم في‮ ‬الحالتين أو الاعتقاد أو ما‮ ‬يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي‮.‬
فيما دفعت بمخالفة المادة ‮٣/٣-٢/٢ »‬بند ج‮« ‬من ذات القانون بشأن العقوبة وهي‮ ‬السجن الذي‮ ‬لا‮ ‬يقل عن ‮٥ ‬سنين والغرامة التي‮ ‬لا تقل عن ‮٠٠١ ‬ألف دينار إذا ارتكب الجاني‮ ‬الجريمة بقصد اظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي‮ ‬أنه من مصدر مشروع،‮ ‬ومع عدم الإخلال بحقوق‮ »‬غير الحسن النية‮« ‬يحكم على كل من ارتكب الجريمة بمصادرة الأموال المنفذ بها الجريمة وأية أموال مملوكة له أو لزوجته أو لأبنائه القصر مساوية لقيمة الأموال موضوع الجريمة،‮ ‬ويقضى بمصادرة هذه الأموال في‮ ‬حالة وفاة المتهم أثناء الدعوى الجنائية ولم‮ ‬يثبت ورثته مشروعية مصدرها،‮ ‬وقالت الحواج إنها مخالفة للمادة الثالثة من الدستور بأن الملكية الخاصة مصونة،‮ ‬وأنه لا‮ ‬يمنع أي‮ ‬أحد من التصرف في‮ ‬ملكه إلا في‮ ‬حدود القانون وعدم جواز نزع الملكية إلا بسبب المنفعة العامة في‮ ‬الأحوال المبينة في‮ ‬القانون،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز المصادرة العامة للأموال وأن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي‮ ‬وفي‮ ‬الأحوال المبينة‮.‬
ورأت أن أمر المصادرة لأموال الزوجة والأبناء القصر‮ ‬غير مستساغ‮ ‬عقلاً‮ ‬ومنطقاً‮ ‬بالنسبة لأموال زوجته وأبنائه الذي‮ ‬من الممكن قد تلقوها من الغير،‮ ‬وبالتي‮ ‬تكون المصادرة لأموالهم مخالفة لأصل من أصول الدستور‮.‬
وأشارت الحواج لمخالفة المادة ‮٦ ‬من القانون للمادة ‮٧ ‬من الدستور،‮ ‬حيث أوضحت المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم‮ ‬غسيل الأموال على أنه‮ ‬يجوز للوحدة المنفذة إذا توفر لديها دلائل ان تستصدر أمراً‮ ‬بإلزام المتهم تسليم أية مستندات أو سجلات أو أوراق تفيد التحقيق ودخول الاماكن العامة أو الخاصة لضبط أي‮ ‬أشياء متعلقة،‮ ‬والتحفظ ومنع التصرف في‮ ‬أية أموال تخضع للمصادرة وفق أحكام القانون،‮ ‬وجواز التحفظ على الأموال محل الجريمة‮. ‬وقالت الحواج إن ذلك‮ ‬يعد مخالفة للمادة ‮٧ ‬من الدستور بشأن حرمة الحياة الشخصية وسرية المراسلات،‮ ‬والمادة ‮٥٢ ‬من الدستور والتي‮ ‬نصت على أن للمساكن حرمة فلا‮ ‬يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في‮ ‬حالات الضرورة القصوى التي‮ ‬يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه‮.‬
فيما أشارت المحامية الحواج لعدم تحديد جلسة في‮ ‬المحكمة الدستورية حتى الآن للنظر في‮ ‬الطعون وردودها،‮ ‬طلبت من المحكمة في‮ ‬طعنها بقبوله وتقديمه في‮ ‬الموعد القانوني‮ ‬مستوفياً‮ ‬لكافة أوضاعه الشكلية،‮ ‬والقضاء بعدم دستورية المواد المشارة من قانون مكافحة‮ ‬غسل الأموال لمخالفته النصوص والمبادئ الدستورية،‮ ‬وفي‮ ‬جميع الأحوال طلبت المحامية الحواج إلزام المطعون ضدها بمصروفات الطعن ومقابل أتعاب المحاماة‮.‬

قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
قانون بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك