جريدة
البلاد السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
الحبس
والغرامة لمن انتحل صفة رجل الشرطة
ينص قانون العقوبات البحريني في المادة 223 على أنه “يعاقب
بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالها أو من
مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به؛ وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول
لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع”.
ويعد انتحال صفة رجل الشرطة جريمة يعاقب عليها القانون وهي ليست ظاهرة أو فعل متكرر
في المجتمع البحريني، وغالبا ما يقترفها شخص غير مبال بنتائج فعله المؤثم والعقوبة
المقررة في حقه عند القبض عليه وذلك عندما يدعي بأنه رجل شرطة ويطلب من المجني عليه
الحضور معه أو تسليمه هاتفه النقال أو محفظته أو أي دوافع أخرى تحقق مصالح خاصة
للجاني، الأمر الذي يستوجب تسليط الضوء على هذه الجريمة والتعرف على عقوبتها وطرق
تجنبها والتعامل معها.
وذكرت المادة 224 أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز
مئة دينار من أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة
من الناس أو على حمل إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية.
يذكر أن للمواطن والمقيم الحق في التأكد من هوية رجل الشرطة الذي يتعامل معه أثناء
ممارسته لعمله وفقا للصلاحيات الممنوحة له قانونا كطلب التعريف عن نفسه وتوضيح
المهمة الأمنية التي يقوم بها.
وفي حال الاشتباه أو الوقوع ضحية لمنتحل صفة رجل الشرطة، فإن على الشخص إبلاغ غرفة
العمليات بوزارة الداخلية على الرقم 999 أو التوجه لأقرب مركز شرطة؛ لتقديم بلاغ
بذلك مع تسجيل البيانات التي تساعد في الوصول للجاني والقبض عليه.
ويأتي تجريم المشرع البحريني لفعل انتحال صفة رجل الشرطة، تأكيدا على حماية
المواطنين والمقيمين من التعرض لمثل هذه الأفعال؛ نظرا لخطورتها وجسامتها ولضمان
عدم تعدي الخارجين عن القانون على الأعراض والحقوق.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات
والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات