أخبار الخليج - الخميس 6
سبتمبر 2007 م - العدد 10758
الحكم في قضية فصل
430 عاملة بدون إنذار اليوم
كتب: مكي حسن
تصدر المحكمة العمالية صباح اليوم حكمها في اكبر قضية فصل عمالي لم تشهد مملكة
البحرين نظيرا لها منذ فترة طويلة، حيث بلغ عدد المفصولين فيها 430 عاملة من أحد
مصانع الملابس الجاهزة، وقد نظرت فيها هيئة التحكيم الخاصة بالنظر في حل الخلافات
العمالية وأبدت رأيها بشأن استحقاقات التعويض ومبرراته قبل فترة وجيزة. أفاد بذلك
محمد علي مكي الأمين العام المساعد لقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين في لقاء مع «أخبار الخليج« صباح أمس.. وقال: إن المحكمة العمالية ستنظر
اليوم بجلستها المخصصة للبت النهائي في فصل 430 عاملة بعد أن أصدرت هيئة التحكيم
المختصة في النزاعات العمالية تقريرها والذي نص على تعويض يدفعه صاحب المصنع وقدره
77380 دينارا إلى العاملات الشاكيات واللاتي ابلغن بفصلهن في 25 ديسمبر 2006 من دون
سابق إنذار مما يترتب عليه دفع تعويض عن سنوات الخدمة ومفاجأة أمرهن بترك المصنع.
وقال: إن هيئة التحكيم في النزاعات العمالية الجماعية أصدرت مؤخرا قرارها بإلزام
أحد مصانع الملابس الجاهزة دفع مبلغ 77 ألفا و370 دينارا الى 108 من العاملات وذلك
على إثر فصلهن جميعا من دون سابق إنذار. وتدور القضية حول قيام أحد مصانع الملابس
الجاهزة بالشروع في الترتيب لإغلاقه، وتفكيك مكائنه وآلياته من دون أن يعطي الحقوق
كاملة إلى العاملات البحرينيات، وقد أحيلت القضية إلى هيئة التحكيم للنظر في قضية
فصلهن بدون إنذار وما يترتب على هذا الفصل التعسفي. وقد جاء في حيثيات القرار انه
بعد إطلاع هيئة التحكيم للنزاعات العمالية الجماعية، على أوراق القضية ومستنداتها
وأخذا بما سبق من قرار صادر في 29 مارس 2007 والمتضمن ندب خبير بالنزاع يحسب
مستحقات كل عامل على أساس شهر واحد بدل إنذار وهو يعني شهرا واحدا عن كل سنة خدمة..
وبما أن شريك المصنع ألزم المدعين بالتوقف عن العمل في 3 يونيو 2005 من دون سابق
إنذار، لذا فإنهم طالبوا ببدل الإنذار والتعويض عن الفصل، وحيث ان الشريك المصنع لم
يقدم ما يثبت إنذار العمال كتابيا، لذلك يلزم بمقابل شهر الإنذار عملا بالمادة 107
من قانون العمل وكذلك التعويض شهرا واحدا مقابل كل سنة عملا بنص المادة 111 من
قانون العمل. كما جاء في تقرير هيئة التحكيم بما أن الخبير المنتدب باشر المأمورية
المكلف بها، وأودع في 23 مايو 2007 وخلص فيه إلى احتساب مستحقات الشاكيات في بدل
الإنذار والتعويض شهرا واحدا، وأن جميع العقود دائمة وأن عدد الشاكيات 108 شاكيات
وأن مجموع المبالغ لشهر بدل إنذار والتعويض بواقع شهر عن كل سنة خدمة هو 77370
دينارا (سبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وسبعون دينارا بحرينيا). كما جاء في التقرير أن
الهيئة قررت حجز النزاع لإصدار الحكم، وحيث انه بالنسبة الى دفع وكيل المدعى عليه
فإن الثابت من عقد التأسيس المرقم 95/9527 ومن الشهادة الصادرة من وزارة التجارة
والصناعة، أن مصنع الملابس المعني في هذه القضية شركة ذات مسئولية محدودة ومسجلة
تحت رقم 34016 وأن مالكي المصنع هما: (س.ي) بحريني الجنسية بحصة 51% و(م.آ) آسيوي
الجنسية بحصة 49%، لذلك ترى الهيئة بأن الدفع قائم على أساس صحيح من الواقع
والقانون، وتلزم الشركة المدعى عليها لصفتها ذات مسئولية محدودة، حيث انه لا يجوز
مسألة الشركاء وتوجيه إليهم أية مطالب. وتابع التقرير وحيث انه من المقرر أن للهيئة
سلطة تقديرية في عمل الخبير، ولها ان تأخذ بتقريره كله أو تأخذ ببعض مما جاء فيه
وتطرح الآخر وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها مادام قائما على أسباب لها أصل بالأوراق،
وتؤدي إلى ما انتهى إليه وان أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه، بما يعني أنها لم
تجد في الاعتراضات الموجه إليه ما يستحق الرد عليها وحيث ان الخبير قام بتنفيذ
المأمورية المسندة إليه على الوجه الأكمل ومن ثم فإنه الهيئة تلزم المصنع المعني
بالقضية بان يؤدي للمدعين مبلغ 77370 دينارا وعلى النحو الوارد بمنطوق الحكم مع
إلزام المدعى عليه بالمصروفات شاملة لأتعاب الخبير عملا بما جاء في قانون المرافعات
مادة .192 وفي نهاية اللقاء مع محمد علي مكي الامين العام المساعد للقطاع الخاص
بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كشف أن قسم الشكاوى العمالية بالاتحاد لديه
العديد من القضايا العمالية وخاصة المتعلقة بالتسريح والأجور وتجاوزات لأرباب العمل
لبعض الحقوق العمالية والمبالغ التعويض المفترض دفعها حين تتعثر التسوية بين
الأطراف المعنية في النزاعات العمالية.، وقال ان الاتحاد يحاول جاهدا العمل على
الخروج بصيغة توفيقية في البداية بين صاحب العامل وصاحب المؤسسة المعنية فإذا تعثرت
هذه الخطوات ترفع القضية الى المحاكم العمالية بوزارة العدل.
قانون
بإنشاء صندوق العمل
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23)
لسنة 1976
مرسوم
بقانون بالترخيص لمؤسسة الخليج للاستثمار بالعمل في دولة البحرين