جريدة أخبار الخليج
العدد : 16536 - الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
قانون
حكومي جديد بشأن نظام الـ«تايم شير» لوحدات الإقامة
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد
بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، والذي يهدف إلى تنظيم
أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة وضمان إيجاد آليات قانونية
واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة الى تشجيع
الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.
ويتألف مشروع القانون الموجود لدى لجنة الخدمات بمجلس النواب لمناقشته
والذي حصلت «اخبار الخليج» على نسخة منه، فضلا عن الديباجة
من ستة فصول، حيث جاء الفصل الأول بالأحكام التمهيدية كالتعريف
ببعض الكلات والعبارات الواردة في المشروع وبيان اهداف القانون،
وتناول الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت،
ونظم الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، وجاء الفصل
الرابع بالأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، وتناول
الفصل الخامس المسؤولية الجنائية، اما الفصل السادس فجاء بأحكام
متفرقة.
وتمثلت ابرز نصوص القانون في الاتي:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين
الوزير: الوزير المعني بقطاع السياحة أو الوزير الذي يصدر بتسميته
مرسوم.
الجهة المختصة: هيئة البحرين للسياحة والمعارض او الجهة التي يصدر
بتسميتها مرسوم.
اقتسام الوقت: الأنشطة المتعلقة بالحصص الزمنية في وحدات الإقامة
أو التصرف فيها أو تبادلها، ويشمل الأنشطة المتعلقة بأنظمة المشاركة
بالوقت وتبادل العطلات والنقاط ومبادلتها وغيرها من الأنظمة التي
يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة.
الحصة الزمنية: فترة زمنية دورية مخصصة للانتفاع بوحدة الإقامة.
وحدة الإقامة: وحدة الإقامة في المشاريع الفندقية أو السياحية التي
تقدم أنشطة إقامة قصيرة المدى أو ما في حكمها والمخصصة للانتفاع
بها من خلال أنشطة اقتسام الوقت.
المشروع المرخص له: المشروع المرخص له بالعمل في أنشطة اقتسام الوقت
وفقا لأحكام هذا القانون.
المستفيد: الشخص الذي يكون له حق على وحدة الإقامة بموجب عقد
اقتسام الوقت.
مدير نشاط اقتسام الوقت: كل شخص طبيعي او اعتيادي مرخص له بإدارة
نشاط اقتسام الوقت وفقا للمادة «10» من هذا القانون.
مادة2
أهداف القانون
تراعى عند تطبيق احكام هذا القانون أو تفسيره اهداف القانون الآتية:
تنظيم أنشطة اقتسام الوقت، وذلك بمراعاة أفضل الممارسات المعمول بها.
تشجيع الاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت وتمكين المشاريع في استخدام
القيمة الكاملة لها من خلال توفير منتجات اقتسام الوقت.
تعزيز جودة أداء المشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت، وذلك
لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
حماية المتعاملين والمستفيدين من منتجات اقتسام الوقت قبل وبعد ابرام
عقود اقتسام الوقت.
التعامل مع كافة الطلبات والتراخيص المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت
بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالمرونة والسرعة والتنظيم.
المادة 3
مهام وصلاحيات الجهة المختصة
ا- تتولى الجهة المختصة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتطبيق
أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يأتي:
وضع قواعد وإجراءات وشروط منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في
هذا القانون ومدة سريانها وكافة الأمور المتعلقة بها، بما في ذلك
الترخيص للمشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت والترخيص بإدارة
نشاط اقتسام الوقت.
وضع قواعد وإجراءات وشروط منح تراخيص التعامل في منتجات اقتسام
الوقت في مشاريع البيع على الخريطة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة
بتنظيم القطاع العقاري.
تحديد واجبات والتزامات مالك المشروع المرخص له ومدير نشاط اقتسام
الوقت.
وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها في المشاريع
للعمل في أنشطة اقتسام الوقت، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها
في هذا الشأن.
اصدار التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها.
إصدار وثائق اقتسام الوقت ومسك سجل عقود اقتسام الوقت والمنصوص
عليهم في المادتين 24 و25 من هذا القانون.
اقتراح أية سياسات أو برامج من شأنها النهوض بأنشطة اقتسام الوقت.
جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة اقتسام
الوقت في المملكة وانشاء قاعدة بيانات بذلك تكون متاحة للكافة.
مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا
له، واتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين.
التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت،
والعمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تبسيط الإجراءات المتعلقة
باستصدار تراخيص المشاريع التي يكون الغرض من تشييدها استخدامها
لأنشطة اقتسام الوقت.
تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية للتوعية بأحكام هذا القانون، ونشر
التوعية والثقافة بأنشطة اقتسام الوقت وتقديم الارشاد للمستهلكين والمشتغلين
في نشاط تسويق وتشغيل أنظمة اقتسام الوقت، وإجراء ودعم البحوث
والدراسات في هذا المجال والعمل على الاستفادة من نتائجها.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت واللوائح
والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الجهات الحكومية الأخرى.
دراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها للنظر فيما إذا
كانت تتضمن أية أحكام تعيق النهوض بأنشطة اقتسام الوقت واقتراح
تعديلها.
تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون وفحصها
والوقوف على مدى جديتها واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.
القيام بالمهام ومباشرة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- في حالة عزم الجهة المختصة إصدار اية قرارات أو اتخاذ أية
تدابير ذات تأثير ملموس على أنشطة اقتسام الوقت، فأنه يتعين عليها
عقد مشاورات مع الأطراف ذوي المصلحة والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم
قبل اصدار أي من تلك القرارات أو اتخاذ أي من تلك التدابير.
ج- يجوز للجهة المختصة بعد موفقة الوزير ان تعهد ببعض مهامها
الى جهات أخرى تكون لديها الإمكانيات والخبرات اللازمة للقيام بتلك
المهام.
الفصل الثاني:
التراخيص لأنشطة اقتسام الوقت
المادة 4
يحظر تقديم أي منتجات اقتسام الوقت أو بيعها للجمهور إلا إذا
كان المشروع مرخصا بالعمل في أنشطة اقتسام الوقت من قبل الجهة
المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 12
الإعلان عن منتجات اقتسام الوقت او تسويقها
ا- يحظر الإعلان او التسويق بأي شكل من الأشكال او بأي وسيلة
كانت لترويج او عرض أي من منتجات اقتسام الوقت في المملكة إلا
للمشاريع المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون أو بناء على موافقة
من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
ب- تصدر الجهة المختصة قرارا بتنظيم قواعد وضوابط وشروط الإعلان
والتسويق لمنتجات اقتسام الوقت والبيانات الواجب توافرها في الإعلان
والتسويق.
ج- تضع الجهة المختصة نظاما يتضمن شروط وقواعد الترخيص للإعلان
او التسويق في المملكة لترويج او عرض أي من منتجات اقتسام الوقت
لمشاريع تقع في خارج المملكة.
د- لا يجوز الإعلان او التسويق عن منتجات اقتسام الوقت على انها
أدوات استثمارية للمشترين.
الفصل الثالث
عقود اقتسام الوقت
مادة 15
العدول
للمستفيد العدول عن عقد اقتسام الوقت وذلك خلال عشرة أيام من
تاريخ ابرامه، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، وفي حالة العدول
خلال المدة المذكورة يسترد المستفيد كامل المبلغ الذي اداه كدفعة
مقدمة.
مادة 16
آليات إيداع مبالغ المستفيدين
تصدر الجهة المختصة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي قرارا بتنظيم
آليات سداد المستفيدين لالتزاماتهم المالية بما في ذلك فتح حساب
ضمان، ولا تدخل تلك المبالغ في الضمان العام لدائني مالك المشروع
المرخص له او مدير نشاط اقتسام الوقت، وذلك في حالة الحكم بإشهار
افلاس أي منهما او اعساره ما لم يكن ذلك للوفاء بالالتزامات
المتعلقة بحقوق المستفيدين في عقود اقتسام الوقت.
مادة 17
يحظر على مالك المشروع المرخص له او مدير نشاط اقتسام الوقت
– بحسب الأحوال- المبالغة في بيع منتجات اقتسام الوقت او المبالغة
في اجراء الحجوزات للحصص الزمنية بما يؤثر على انتفاع المستفيدين
بوحدات الإقامة.
وتضع الجهة المختصة القواعد والإجراءات التي تكفل عدم المبالغة
في بيع منتجات اقتسام الوقت او المبالغة في اجراء الحجوزات للحصص
الزمنية بما يؤثر على انتفاع المستفيدين بوحداتهم.