أخبار الخليج - السبت 8 سبتمبر 2007م - العدد 10760
العديد من المشاكل مع العاملات منهن يخالفن القوانين ويعرقلن
العمل
كتبت ــ بروين نصرالله:
دعت السيدة فائقة المؤيد صاحبة روضة البراعم الصغيرة كلا من وزارة العمل ووزارة التربية
والتعليم وإدارة التعليم الخاص إلى حل المشاكل المتعلقة بقوانين العمل والأنظمة والبرامج
التعليمية في رياض الأطفال. وقالت: إننا مع بداية العام الدراسي نواجه المشاكل من بعض
العاملات في الرياض برفضهن توقيع عقود العمل وتسلم رواتبهن وإجراءات
الدخول والخروج إلى العمل والإنذارات، ولا ندري كيف نتعامل معهن في وقت يخالفن فيه
القوانين؟ ويعرقلن العمل و«يجرجرن« أصحاب الرياض إلى وزارة العمل والمحاكم من دون سند
قانوني، ويجدن ترحيبا من السيد محمد علي مكي الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد
العام لعمال البحرين وكأنه المسئول عن الرياض وليس وزارة العمل أو التربية. وأعربت
عن أسفها لوقوف مكي مع طرف في الشكوى من دون أصحاب الرياض والاجتماع بهم وعرض وجهة
نظره عليهم بطريقة قانونية. وقالت إن أصحاب الرياض ملتزمون بالقوانين الموجودة لديهم
منذ زمن طويل من بداية إنشاء الرياض والقانون لا يلزمهم بدفع رواتب الصيف ورغم ذلك
يدفعون أجور كل الشهور ما عدا أغسطس. وتساءلت: أين القانون الذي يلزمنا ببنوده؟ يجب
على محمد علي مكي أن يسعى إلى إيجاد القانون المناسب، لا أن يقف مع بعض العاملات اللاتي
يخالفن القوانين بخروجهن ودخولهن العمل. وقالت: لديّ عاملتان فقط تفتعلان المشاكل وتلجآن
إلى مكي، رغم أنني أتعامل معهما بالقانون، فهما ترفضان توقيع عقد العمل وتخرجان من
الروضة لقضاء أعمالهما الخاصة من دون توقيع أوراق خروج ودخول العمل وتسلم الراتب، فهل
القانون يعطيهما الحق في ذلك؟، بالنسبة إليّ أخذت نموذجا من عقد العمل وقرأته وطبقته
بحسب القانون، وعرضته على المدرسات وقرأنه فوقعن عليه ما عدا بعضهن قالوا سنستشير محمد
علي مكي قبل أن نوقع العقود، فأخذت إحداهما العقود إلى محمد وعددها عشرة عقود، ولم
تقم بإعادتها مرة أخرى. وأعتقد أننا كرياض أطفال نطبق القانون وإذا كانت لبعض العاملات
مواقف اعتراضية فيجب أن يلجأن إلى الجهات المعنية ويشكين لديها، أما أن يعطلن العمل
ويخالفن القوانين ويدخلن الروضة ويخرجن منها متى ما أردن فإن عملهن غير سليم. كما أن
رفضهن توقيع عقد العمل وتسلم رواتبهن لا يعد عملا قانونيا، فنحن غير مسئولين عن تصرفهن
الذي يعرقل العمل، وإذا كان لديهن اعتراض فالأجدى بهن أن يخاطبن الوزارات المعنية.
كما أننا نريد من محمد علي أن يبرز لنا القانون الذي يلزمنا بدفع الرواتب في فترة الصيف
حتى يتوقف العمل بالرياض؟ إن القانون لا يلزمنا بذلك ورغم ذلك ندفع لهن كل الشهور ما
عدا أغسطس، كما دفعنا للعاملات زيادات بنسبة عشرين في المائة هذا العام، فالعاملة المخلصة
تتمسك بها الروضة وتحول عقدها إلى دائم، وندفع لها الراتب المناسب، لكن بعض العاملات
يفتعلن المشاكل ولا يتعاون معنا بطريقة قانونية. إننا نريد من محمد علي مكي أن يتصل
بنا ويعرض علينا الأساليب القانونية التي تؤدي إلى حل المشاكل. وأضافت فائقة: لقد عملنا
في الرياض سنوات طويلة وتخرجت على أيادينا أجيال يحتلون الآن المناصب العالية، فقد
أوجدنا الرياض لخدمة الأم العاملة وعلينا أن نراعي ظروف أولياء الأمور عند دفع رسوم
الروضة، فلا نرفعها حتى لا تتضرر الأسر، كما نهتم بأجور عاملاتنا، والحمد لله فإن معظم
العاملات مستقرات في عملهن ما عدا اثنتين، إحداهما لدي رسائل ضدها من العاملات معها
بأنها تضايقهن وتفتعل المشاكل لهن، لذا نريد أن نفتح الرياض في أجواء خالية من المشاكل
وبروح التفاؤل والعمل الصالح والجهد والعطاء. كما نطالب وزارتي العمل والتربية بحل
المشاكل المتعلقة بالعقود والتنظيم داخل الرياض، فهما المسئولتان عن ذلك وليس عضو الاتحاد
العام، والملاحظ ان قسم الشكاوى بوزارة العمل يقبل شكوى العمال لكنه يرفض شكوى صاحب
العمل ضد العامل الذي يفتعل المشاكل في العمل. إننا نلاحظ ان بعض العاملات يخالفن القوانين
ولا يوقعن العقود وتسلم الرواتب وإجراءات الدخول والخروج من العمل، ويتدخل مسئول الاتحاد
ويحرضهن على ذلك من دون أن يضع حلولا وكأنه المسئول عن الرياض وليس وزارتا العمل والتربية
وإدارة التعليم الخاص. إن الرياض تتصرف وفق ميزانياتها عند دفع أجور العاملات حفاظا
على التوازن بين الرسوم التي يدفعها ولي أمر الطفل وأجر العامل ومداخيل الرياض لا تسمح
بدفع أجور الشهور التي لا يعمل بها العامل في الصيف لأنها تقل في تلك الشهور.

قانون
بإنشاء صندوق العمل
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
القانون
البحريني لسلطات رئيس العمل للتفتيش لعام 1958
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23)
لسنة 1976
مرسوم
بقانون بالترخيص لمؤسسة الخليج للاستثمار بالعمل في دولة البحرين
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة
1976
أمر
إداري بشأن تطبيق مكافأة الخدمة بموجب المادتين 19، 20 من قانون العمل البحريني
الصادر سنة 1957، على الموظفين ذوي الرواتب الشهرية غير المنتسبين إلى نظامي
التقاعد والنقد الاحتياطي