الأيام - الثلاثاء 11 سبتمبر 2007م
التحفظ على إكساب الجنسية للأبناء عبر المرأة يتوافق مع الدستور
وكيل الخارجية :البحرين أخطرت لجنة أممية لتمديد مهلة رفع تقرير إزالة التمييز ضد المرأة
كتب: راشد الغائب
كشف مسؤول رفيع بوزارة الخارجية لـ »الأيام« أن البحرين أخطرت لجنة إزالة التمييز
ضد المرأة بالأمم المتحدة، بالحاجة لـ»تمديد المهلة اللازمة لتقديم تقرير تطبيق اتفاقية
السيداو«.
وتنتقد بعض الجمعيات الحقوقية والسياسية تأخر البحرين في رفع التقرير للجنة المشرفة
على تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«. وعلل الوكيل
المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة تأخير
رفع التقرير للجنة الأممية لتضمنه معلومات مختلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية
والتطبيقية، بالاستفادة بالخبرات الأهلية والوطنية والدولية الممكنة »الأمر الذي
استغرق بعض الوقت لإعداد التقرير«. وأضاف »لقد تم إخطار لجنة إزالة التمييز ضد
المرأة، وهي اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية، بحاجة تمديد المهلة اللازمة
لتقديم التقرير«.
وأوضح أسباب تحفظ البحرين على بند بالاتفاقية يجيز إكساب الجنسية للأبناء من خلال
المرأة، وهو ما قد يعني إمكانية تجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، قائلا:
»التحفظ جاء أخذا في اعتبار ما يتعلق بمركز المرأة في الأسرة، إذ وفقا لقانون
الجنسية يُعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون
وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة«.
وأضاف التحفظ جاء »متوافقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقية بعد التصديق عليها
تعتبر قانونا، وبالتالي لا يجوز للقوانين مخالفة الدستور«. وفيما يلي نص
الحوار مع الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة:
] تأخرت البحرين عن رفع تقريرها حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
»سيداو« ما هي استعداداتكم لإعداد التقرير؟ ومتى تتوقعون رفعه لمنظمة الأمم المتحدة؟
- حرصت الجهة المعنية بإعداد التقرير على التنسيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية،
وان يتضمن التقرير معلومات مختلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية والتطبيقية
بالاستفادة بالخبرات الأهلية والوطنية والدولية الممكنة، الأمر الذي استغرق بالضرورة
بعض الوقت لإعداد التقرير المطلوب على أفضل نحو ممكن.
ولقد تم إخطار لجنة إزالة التمييز ضد المرأة، وهي اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية،
بحاجة تمديد المهلة اللازمة لتقديم التقرير.
] ما أبرز تحفظات الحكومة على بنود الاتفاقية؟
- إن ابرز تحفظات حكومة مملكة البحرين على بنود الاتفاقية هي كالتالي:
التحفظ على الفقرة (٢) من المادة (٩) من الاتفاقية التي تنص على أن »تمنح الدول
الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها«، »وذلك
أخذاً في الاعتبار فيما يتعلق بمركز المرأة في الأسرة نص الفقرة (أ)
من المادة (٤) من قانون الجنسية البحرينية - ٣٦٩١ التي تنص على »يعتبر
الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً
عند تلك الولادة«.
والتحفظ على الفقرة (٤) من المادة (٥١) من الاتفاقية التي تنص على »تمنح الدول
الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية
اختيار محل سكناهم وإقامتهم«، (وذلك أخذاً في الاعتبار ما قد يتصل من هذه
الفقرة بأحكام الشريعة الإسلامية).
وبالنسبة للتحفظ على المادة (٦١) من الاتفاقية التي تنص على:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة
الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل
والمرأة:
نفس الحق في عقد الزواج.
نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة
بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب
طفل وآخر وفي الحصول على المعلقات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها في ممارسة
هذه الحقوق.
نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم،
أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع
الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة
والوظيفة.
نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها
والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
(٢) لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية
بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً
إلزامياً.
(وذلك أخذاً في الاعتبار ما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة لبعض ما
ورد في هذه المادة).
] تقول بعض الجمعيات النسائية إن الحكومة تحفظت على المادة (٢) من الاتفاقية،
وهي التي تنص على منح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما
يتعلق بجنسية أطفالها، وتعتبر الجمعيات هذا البند من أهم البنود وروح الاتفاقية،
ما مبررات التحفظ على هذا البند؟
- التحفظ الذي أوردته مملكة البحرين على المادة (٢) من الاتفاقية قد جاء متوافقاً
مع أحكام الدستور الواردة في المادة (٢) والتي تنص، فيما تنص عليه، على
أن »دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع...«) وحيث
إن الاتفاقية بعد التصديق عليها تعتبر قانونا وبالتالي لا يجوز للقوانين مخالفة
الدستور.
وهذا ما يؤكده الخطاب الموجه إلى كافة مؤسسات الدولة حسب الفقرة (ب) من المادة
(٥) من الدستور والتي تنص على أن »تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو
الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور
قرار
بشأن الجنسية البحرينية
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية