أخبار الخليج - الثلاثاء 11 سبتمبر 2007م - العدد 10763
قرار لوزير العمل
إلزام محلات بيع الملابس الداخلية والخياطة النسائية بتوظيف سيدات
أصدر وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي قراراً بشأن إلزام
أصحاب الأعمال بتوظيف
سيدات في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية ومحلات الخياطة النسائية، كما اصدر قراراً
آخر بشأن تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرار. وجاء في نص القرار
الأول (31) لسنة 2007م الخاص بإلزام أصحاب الأعمال بتوظيف سيدات في محلات بيع الملابس
الداخلية النسائية ومحلات بيع الملابس الداخلية النسائية ومحلات الخياطة النسائية،
انه بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (07-1941) والصادر بجلسته المنعقدة
بتاريخ 12 أغسطس 2007م، تقرر ان «يلتزم أصحاب المحلات التجارية المختصة ببيع الملابس
الداخلية ومحلات الخياطة النسائية بتوظيف سيدات، على ان يقتصر هذا الالتزام على البائعات
والعاملات اللاتي يظمن خدمة النساء مباشرة.
كما نص القرار على ان «تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة (164) من قانون
العمل في القطاع الأهلي على كل من يخالف أحكام هذا القرار«. وعلى وكيل الوزارة تنفيذ
هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اما القرار الثاني (44) لسنة
2007م والخاص بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توظيف سيدات في محال بيع الملابس الداخلية
النسائية ومحلات الخياطة النسائية، فقد جاء فيه انه بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء
رقم (07-1941) والصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس 2007م، وبناء على عرض وكيل
الوزارة تقرر «تشكيل لجنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (07-1941)، برئاسة وكيل
وزارة العمل حمد الوزان، والقائم بأعمال مدير إدارة تنمية الموارد البشرية سعيد النشيط
ورئيسة مكتب خدمات التوظيف مريم سيار، والقائمة بأعمال تدريب الباحثين عن عمل منال
الكوهجي«. وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية المنفذة لقرار مجلس الوزراء
رقم (07-1941) وعلى الاخص وضع الآليات اللازمة لتنظيم عمل المحلات التجارية المختصة
ببيع الملابس الداخلية ومحلات الخياطة النسائية في الاقسام التي تقوم بخدمة الزبائن
من النساء مباشرة. وتقرر ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على ان ترفع اللجنة تقارير
دورية الى الوزير ويجوز للجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من غير أعضائها من ذوي
الاختصاص. كما نصت المادة السادسة والأخيرة على انه على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره.
قانون العمل البحريني (المعدل)
لعام 1967
القانون
البحريني لسلطات رئيس العمل
للتفتيش لعام 1958
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
أمر
إداري بشأن تطبيق مكافأة الخدمة بموجب المادتين 19، 20 من قانون العمل البحريني الصادر
سنة 1957، على الموظفين ذوي الرواتب الشهرية غير المنتسبين إلى نظامي التقاعد والنقد
الاحتياطي
قرار
بتحديد تاريخ بدء العمل
بأحكام قانون مؤسسة
نقد البحرين كليا