الوسط - الأربعاء 12 سبتمبر 2007م - العدد 1832
الكبرى تحجز قضية التشهير بمديرة دار المنار للحكم
المنامة - علي طريف،
عادل الشيخ
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس (الثلاثاء)
قضية متهمي التشهير بالمديرة السابقة لدار المنار للحكم الشهر المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن أحالت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم سلطان
الزايد القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للاختصاص، على سندٍ من القول انه «بموجب
القانون رقم (74) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وتحديداً المادة (69)
الفقرة (ب) التي تنص على أنه (يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على ما ينشر ومن
شأنه المساس بكرامة الإنسان)، فإن محكمة الاستئناف رأت أن تلك الجرائم في حقيقتها تنطبق
عليها المادة المشار إليها، إذ تم نشرها في صحيفة إلكترونية، لذلك يكون القانون واجب
النفاذ، وطالما المادة (77) جعلت الاختصاص النوعي لهذه الجرائم للمحكمة الكبرى الجنائية،
وهذا ما يوضح أن المشرع وضع سياجاً من الدقة والحماية على جرائم الصحافة، وجعل اختصاصها
وإن كانت جنحة من اختصاص المحكمة الكبرى، وإذ إن محكمة أول درجة خالفت ذلك وتطرقت إلى
الموضوع فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون، ما جعل محكمة الاستئناف تلغي ذلك الحكم
وتقضي بقبول استئناف المتهمين شكلاً، وفي الموضوع قضت بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر
تلك الدعاوى نوعياً، وأحالت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للاختصاص».
وكانت المحكمة الصغرى الجزائية الأولى قضت سابقاً بإدانة 4 متهمين بينهم صحافي بتهمة
القذف والسب والتشهير بحق المديرة السابقة لدار المنار عبر المواقع الإلكترونية. يشار
أن النيابة العامة استندت في توجيهها الاتهام للمدانين إلى المادة 365 من قانون العقوبات
الناصة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار
من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره من دون أن يتضمن ذلك إسناد
واقعة معينة، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز 200
دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام .
مرسوم
بقانون بإصدار
قانون العقوبات
مرسوم
بالعفو الخاص عن العقوبات
المحكوم بها في بعض الدعاوى
قرار
بشأن دوائر المحكمة الكبرى