أخبار الخليج - الأحد 16 سبتمبر 2007م
- العدد 10768
مناقصة شركة التنظيفات
مخالفة
لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
تعقيبا على ما ورد في الصحافة المحلية في الآونة الأخيرة بخصوص مناقصة تجميع المخلفات
المنزلية في بلديات المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية الخاصة بوزارة شئون البلديات
والزراعة، أفاد مجلس المناقصات بأنه استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للمجلس بحسب قانون
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية فقد قرر أن يتم إعادة طرح المناقصة بناء على أسباب
ومبررات إجرائية وقانونية دعت إلى ضرورة إعادة طرح هذه المناقصة من جديد. وأفاد المجلس
بأنه بموجب أحكام المادة 10 «د« من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي
تنص على أن: «يتولى المجلس مسئولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون«،
وله على الأخص ما يلي: «(د) تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية
بشأنها«. فقد قام المجلس بمراجعة تقييم العطاضآت آخذا في الاعتبار أهمية هذه المناقصة
بالنسبة للمواطنين ومستشعرا بالمسئولية تجاه المحافظة على البيئة وصحة المواطن، فقد
قام بدراسة ومراجعة اجراءات المناقصة بصورة متعمقة وتفصيلية، كما قام بمناقشة عدد من
القائمين على المناقصة بما في ذلك الشركة الاستشارية التي شاركت في عملية التقييم حيث
تبين لمجلس المناقصات الحقائق التالية: 1) أن مستند الشروط المرجعية لهذه المناقصة
الذي عادة يحتوي على معايير التقييم والاوزان النسبية لتلك المعايير لم يعرض على مجلس
المناقصات لمراجعته لما لديه من صلاحيات بهذا الشأن وفقا لأحكام المادة 10 (ب) من قانون
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. 2) على الرغم من أن المناقصة طرحت بأسلوب المظروف
الواحد، الذي يجب من خلاله إجراء عملية التقييم على أساس تقييم فني ومالي معا، وذلك
بسبب انكشاف أسعار العطاءات، فإن عملية التقييم بعد فتح العطاءات ومعرفة الأسعار تمت
على أساس المظروفين «فني ومالي« حيث ان أسلوب المظروفين يتم بعلم مقدمي العطاءات من
خلال إعلان المناقصة او بمستند الشروط المرجعية ويتم بفتح العطاءات الفنية أولا لتقييم
العطاءات الفنية واستبعاد العطاءت غير المؤهلة، ومن ثم يتم فتح العطاءات المالية للعطاءات
المؤهلة فنيا ثانيا، وبعد ذلك تتم عملية احتساب النقاط على أساس فني ومالي معا. وهذا
لم يتم العمل به في هذه الحالة، حيث تم التقييم فقط على اساس المظروفين بينما طرحت
المناقصة باسلوب المظروف الواحد. 3) انه تم تحديد نسبة 30% من النقاط للمعايير الفنية
و70% للمعايير المالية حسبما ورد في صفحة (2-4) من تقرير التقييم، ثم تغيرت هذه النسب
كما ورد في صفحة «ےى « وفي الصفحة (3-6) من التقرير إلى 60% للمعايير الفنية والمالية
معا و10% لتقييم العروض و30% لزيارة الموقع، وتغيرت لمرة ثالثة حيث ورد في كتاب الوزارة
المعنون الى المجلس المؤرخ 4 يونيو 2007م ان الوزارة قد اعتمدت منهجية الاتحاد الأوروبي
بتطبيق موازنة 20% للتكلفة و80% للقدرات الفنية للشركة ذلك فضلا على أن ايا من هذه
الأوزان والنسب غير مضمنة بوثائق المناقصة بما يخالف أحكام المادة رقم (35) من قانون
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. 4) انه تم تحديد حد أدنى بنسبة 50% للنقاط التي
يجب أن يحصل عليها أصحاب العطاءات الذين شاركوا في المناقصة من أجل اجتياز المرحلة
الأولى من التقييم، هذا المعيار لم يتم ذكره ضمن معايير تقييم العطاءات بوثائق المناقصة
ويمثل ذلك أيضا إخلال بالمادة (35) من القانون سالف الذكر. 5) لم يمنح اصحاب العطاءات
الفرص المتكافئة على قدم المساواة في عملية التقييم حيث أقصي عدد من أصحاب العطاءات
في مرحلة أولية قبل تطبيق معايير التقييم التفصيلية التي وضعت لاحقا بعد فتح مظاريف
المناقصة بما في ذلك معايير زيارة الموقع وتقديم العروض. 6) بالإضافة إلى ذلك فإنه
أثناء مرحلة تقييم العطاءات تقدمت معظم الشركات المشاركة في إجراءات المناقصة (6 شركات)
بطلبات التظلم وإعادة النظر في عملية التقييم بما لها من حق في ذلك بموجب أحكام الفصل
الخامس من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. وبالنظر في هذه التظلمات تبين
للمجلس ان بعض الاجراءات لم تتم بحسب متطلبات قانون المناقصات. 7) لم تسلم عملية التقييم
من عيوب ومتناقضات واضحة حيث ان الشركة التي تمت التوصية بإرساء المناقصة عليها من
قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، قد ورد بشأنها في تقرير التقييم العديد من الملاحظات
السلبية. وفضلا عن ان ما تم اتخاذه من اجراءات في هذه المناقصة يأتي مخالفا لأحكام
قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية على الوجه المبين أعلاه، فإنه يمثل إخلالا
بالاهداف التي شرع لأجلها هذا القانون على النحو المفصل بالفقرات «ب« و«ج« و«د« و«هـ«
من المادة الثانية من القانون. وبناء على ما ذكر أعلاه، والتزاما بأحكام قانون تنظيم
المناقصات والمشتريات الحكومية، وتحقيقا لأهدافه لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية
ومبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا لمبدأ الشفافية، واستنادا إلى الصلاحيات القانونية للمجلس
في إلغاء وإعادة طرح المناقصة تحت المادة 10 «هـ« من القانون مقروءة مع المادة «36«
من ذات القانون فقد رأى المجلس إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، وذلك بتعيين شركة
استشارية «من خلال مناقصة« تقوم بمراجعة وثائق المناقصة وتضمينها بأسس ومعايير واضحة
للتقييم، مع تحديد للأوزان النسبية التي تستند اليها عملية التقييم، وذلك تجنبا لنواحي
القصور التي اشتملت عليها هذه الوثائق ومن ثم إعادة الطرح بناء على معايير وأسس محددة
وواضحة وبما يتفق وأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. ويود المجلس تأكيد
أنه دائما يتلمس ويأخذ في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المواطن واحتياجاته الملحة،
وقد درس كل البلائل المتاحة في هذه الحالة، إلا انه رأى انه لا مناص من إلغاء المناقصة
وإعادة طرحها من جديد. وفي هذا السياق استجاب المجلس بصورة عاجلة لطلب من وزارة البلديات
والزراعة بتعيين شركة نظافة إضافية أثناء فترة إعادة طرح المناقصة لكي تساند في أعمال
النظيفات فقد وافق مجلس المناقصات وبصورة عاجلة على هذا الطلب آخذا في الاعتبار الظروف
الملحة في هذه الحالة. وكما هو معروف للجميع فإن مجلس المناقصات يعقد جلسات اسبوعية
بصفة دورية مستمرة ومن دون انقطاع خلال الخمس السنوات منذ إنشائه لحرص المجلس على سرعة
البت في المناقصات التي تحال اليه، ويشهد الجميع بذلك.
قانون
بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات
الحكومية
مرسوم
بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد لمجلس المناقصات
مرسوم
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات
الحكومية
مرسوم
بتعيين وكيل وزارة ووكيلي وزارة مساعدين في وزارة شئون البلديات والزراعة