الوسط - الاثنين 17 سبتمبر 2007م - العدد 1837
مجلس المناقصات: إعادة مناقصة النظافة
تمت بناء على مبررات إجرائية وقانونية
المنامة - مجلس المناقصات
أصدر مجلس المناقصات تعقيباً على ما ورد في الصحافة المحلية في الآونة الأخيرة بخصوص
مناقصة تجميع المخلفات المنزلية في بلديات المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية الخاصة
بوزارة شئون البلديات والزراعة، قال فيه إنه «استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمجلس
بحسب قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية فقد قرر أن تتم إعادة طرح المناقصة
بناء على أسباب ومبررات إجرائية وقانونية دعت إلى ضرورة إعادة طرح هذه المناقصة من
جديد».
وأفاد المجلس أنه بموجب أحكام المادة 10 (د) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
التي تنص على أن: «يتولى المجلس مسئولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا
القانون، وله خصوصاً مايأتي»: «(د) تقديم أو مراجعة واعتماد تقديم العطاءات واتخاذ
قرار الترسية بشأنها»، فقد قام المجلس بمراجعة تقديم العطاءات أخذاً في الاعتبار أهمية
هذه المناقصة بالنسبة الى المواطنين ومستشعراً بالمسئولية تجاه المحافظة على البيئة
وصحة المواطن، فقد قام بدراسة ومراجعة إجراءات المناقصة بصورة متسقة وتفصيلية. كما
قام بمناقشة عدد من القائمين على المناقصة بما فيهم الشركة الاستشارية التي شاركت في
عملية التقييم حيث تبين لمجلس المناقصات الحقائي الآتية:
أولاً: إن مستند الشروط المرجعية لهذه المناقصة الذي عادة يحتوي على معايير التقييم
والأوزان النسبية لتلك المعايير لم يعرض على مجلس المناقصات لمراجعته لما لديه من صلاحيات
بهذا الشأن وفقاً لأحكام المادة 10 (ب) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
ثانياًَ: على رغم أن المناقصة طرحت بأسلوب المظروف الواحد، الذي يجب من خلاله إجراء
عملية التقييم على أساس تقييم فني ومالي معاً، وذلك بسبب انكشاف أسعار العطاءات، فإن
عملية التقييم بعد فتح العطاءات ومعرفة الأسعار تمت على أساس المظروفين (فني ومالي)،
إذ إن أسلوب المظروفين يتم بعلم مقدمي العطاءات من خلال الإعلان عن المناقصة أو بمستند
الشروط المرجعية ويتم بفتح العطاءات الفنية أولاً لتقييم العطاءات الفنية واستبعاد
العطاءات غير المؤهلة، ومن ثم يتم فتح العطاءات المالية للعطاءات المؤهلة فنياً ثانياً،
وبعد ذلك تتم عملية احتساب النقاط على أساس فني ومالي معاً. وهذا لم يتم العمل به في
هذه الحالة، إذ تم التقييم فقط على أساس المظروفين بينما طرحت المناقصة بأسلوب المظروف
الواحد.
ثالثاً: تم تحديد نسبة 30 في المئة من النقاط للمعايير الفنية و70 في المئة للمعايير
المالية حسبما ورد في صفحة (2 - 4) من تقرير التقييم، ثم تغيرت هذه النسب كما ور في
صفحة (iv) وفي الصفحة (2 - 6) من التقرير إلى 60 في المئة للمعايير الفنية والمالية
معاً و10 في المئة لتقييم العروض و30 في المئة لزيارة الموقع، وتغيرت لمرة ثالثة إذ
ورد في كتاب الوزارة المعنون إلى المجلس المؤرخ 4 يونيو/ حزيران 2007م أن الوزارة اعتمدت
منهجية الاتحاد الأوروبي بتطبيق موازنة 20 في المئة للكلفة و80 في المئة للقدرات الفنية
للشركة ذلك فضلاً عن أن أياً من هذه الأوزان والنسب غير مضمنة بوثائق المناقصة بما
يخالف أحكام المادة رقم (35) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
رابعاً: تم تحديد حد أدنى بنسبة 50 في المئة للنقاط التي يجب أن يحصل عليها أصحاب العطاءات
الذين شاركوا في المناقصة من أجل اجتياز المرحلة الأولى من التقديم،هذا المعيار لم
يتم ذكره ضمن معايير تقييم العطاءات بوثائق المناقصة ويمثل ذلك أيضاً إخلالاً بالمادة
(25) من القانون سالف الذكر.
خامساً: لم يمنح أصحاب العطاءات الفرص المتكافئة على قدم المساواة في عملية التقييم،
إذ أقصي عدد من أصحاب العطاءات في مرحلة أولية قبل تطبيق معايير التقييم التفصيلية
التي وضعت لاحقاً بعد فتح مظاريف المناقصة بما في ذلك معايير زيارة الموقع وتقديم العروض.
سادساً: بالإضافة إلى ذلك فإنه أثناء مرحلة تقييم العطاءات تقدمت معظم الشركات المشاركة
في إجراءات المناقصة (6 شركات) بطلبات التظلم وإعادة النظر في عملية التقييم بما لها
من حق في ذلك بموجب أحكام الفصل الخامس من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
وبالنظر في هذه التظلمات تبين للمجلس أن بعض الإجراءات لم تتم بحسب متطلبات قانون المناقصات.
سابعاً: لم تسلم عملية التقييم من عيوب ومتناقضات واضحة، إذ إن الشركة التي تمت التوصية
بإرساء المناقصة عليها من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، قد ورد بشأنها في تقرير
التقييم الكثير من الملاحظات السلبية. وفضلاً عن أن ما تم اتخاذه من إجراءات في هذه
المناقصة يأتي مخالفاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية على الوجه
المبين أعلاه، فإنه يمثل إخلالاً للأهداف التي شرع لأجلها هذا القانون على النحو المفصل
بالفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) من المادة الثانية من القانون.
وبناء على ما ذكر أعلاه، والتزاماً بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية،
وتحقيقاً لأهدافه لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية ومبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقاً
لمبدأ الشفافية، واستناداً إلى الصلاحيات القانونية للمجلس في إلغاء وإعادة طرح المناقصة
تحت المادة 10 (هـ) من القانون مقروءة مع المادة (36) من القانون ذاته فقد رأى المجلس
إلغاء المناقصة وإعادة طرحها وتضمينها بأسس ومعايير واضحة للتقييم، مع تحديد للأوزان
النسبية التي تستند إليها عملية التقييم، وذلك تجنباً لنواحي القصور التي اشتملت عليها
هذه الوثائق ومن ثم إعادة الطرح بناءً على معايير وأسس محددة وواضحة وبما يتفق وأحكام
قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأكد المجلس أنه دائماً يتلمس ويأخذ في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة المواطن واحتياجاته
الملحة، وقد درس كل البدائل المتاحة في هذه الحالة، إلا أنه رأى لا مناص من إلغاء المناقصة
وإعادة طرحها من جديد. وفي هذا السياق استجاب المجلس بصورة عاجلة لطلب من وزارة البلديات
والزراعة بتعيين شركة نظافة إضافية أثناء فترة إعادة طرح المناقصة لكي تساند في أعمال
التنظيفات، فقد وافق مجلس المناقصات وبصورة عاجلة على هذا الطلب آخذاً في الاعتبار
الظروف الملحة في هذه الحالة. وأضاف «كما هو معروف للجميع فإن مجلس المناقصات يعقد
جلسات أسبوعية بصفة دورية مستمرة ومن دون انقطاع خلال السنوات الخمس منذ إنشائه لحرص
المجلس على سرعة البت في المناقصات التي تحال إليه، ويشهد الجميع بذلك».
قانون
بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات
الحكومية
مرسوم
بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد لمجلس المناقصات
مرسوم
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بتعيين وكيل وزارة ووكيلي وزارة مساعدين في وزارة شئون البلديات والزراعة