أخبار الخليج - الثلاثاء 18 سبتمبر 2007م - العدد 10770
الملك يصدر قانون التدريب الجديد
أولوية التوظيف للمتدربين
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ثلاثة قوانين
لسنة 2007 بعد اقرارها من قبل مجلسي الشورى والنواب. ويتعلق القانون الاول رقم 17 بالتدريب
المهني حيث يسري على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الاخص: أ- المؤسسات
التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات
التعليمية
والتدريبية الخاصة. ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشئها اصحاب الاعمال لتدريب
العاملين لديهم. ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشئها الوزارة. وينص القانون
على ان تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد اصابات
العمل وامراض المهنة التي قد يتعرضون لها اثناء التدريب. وجاء في القانون انه يشترط
في المدرب الذي يقوم بالتدريب المهني ان يكون حاصلا على المؤهلات والخبرات المناسبة
التي توافق عليها الوزارة ويصدر بتحديد المؤهلات والخبرات التي يجب ان تتوافر في المدربين
قرار من الوزير. ونص القانون رقم 18 على التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية
الاسلامية لتمويل التجارة الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ الثلاثين من مايو .2006 بينما
نص القانون رقم 19 على التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة قطر الموقعة في البحرين بتاريخ الحادي عشر من يونيو عام .2006 وفيما يلي نص قانون
التدريب المهني: المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات
التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: التدريب المهني:
الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات ومهارات العمال والباحثين
عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الانتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من
مهنة إلى اخرى، ويشمل التدريب الاساسي، والتدريب المتقدم (التدريب في مواقع العمل)،
والتدريب المستمر، والتدريب التحويلي. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم
عاملا أو أكثر لقاء أجر ايا كان نوعه، ويخضع لقانون العمل في القطاع الاهلي. الوزارة:
وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المجلس: المجلس الاعلى للتدريب المهني. المادة الثانية:
يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الاخص: أ- المؤسسات
التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة. ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الاعمال
لتدريب العاملين لديهم. ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشئها الوزارة. المادة
الثالثة: يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل، أو في مراكز ومعاهد
التدريب التي تنشأ لهذا الغرض، أو بالتعاون فيما بينها وذلك وفقا للكفايات المهنية
والمعايير الدولية. ويجب ان يتضمن التدريب اجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل موقع
العمل وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. المادة الرابعة: يخضع المتدرب
لاختبار في نهاية مدة التدريب، وذلك وفقا للمستويات المهنية التي يتفق عليها مع الوزارة،
وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي
شهادة تفيد ذلك وتبيّن المستوى الذي وصل إليه والمهارات التي اكتسبها، ويصدر الوزير
قرارا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط واجراءات
اعتمادها. المادة الخامسة: يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارا يتضمن جداول التصنيف
والتوصيف المهني التي تعد وفقا لها برامج التدريب المهني واستخدام العمال، ويجب على
اصحاب الاعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المملوكة
لهم. المادة السادسة: يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارا بتحديد الجهات المختصة بقياس
مستوى المهارة، والمهن الخاضعة لهذا القياس، وكيفية اجرائه والمكان الذي يجري فيه ومتطلباته،
ومستويات المهارة لكل مهنة، والشهادات التي تمنحها تلك الجهات، والبيانات التي يجب
اثباتها في تلك الشهادة، ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الاعفاء من هذه الرسوم. المادة
السابعة: يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من صاحب العمل انشاء معهد أو مركز للتدريب
المهني لرفع مستوى الكفاية الانتاجية للعاملين لديه وامداد المنشأة المملوكة له باحتياجاتها
من الفنيين المدربين، ويصدر بتحديد كيفية تقديم هذا الطلب واجراءات وميعاد البت فيه
قرار من الوزير. ويجوز لاصحاب الاعمال، بعد موافقة المجلس، تأسيس معاهد أو مراكز مشتركة
لتدريب العاملين لديهم. المادة الثامنة تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين
على المتدربين لديها ضد اصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرضون لها اثناء التدريب.
المادة التاسعة يشترط في المدرب الذي يقوم بالتدريب المهني ان يكون حاصلا على المؤهلات
والخبرات المناسبة المناسبة التي توافق عليها الوزارة، ويصدر بتحديد المؤهلات والخبرات
التي يجب ان تتوافر في المدربين قرار من الوزير. المادة العاشرة يستحق المتدرب الذي
لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة اثناء مدة التدريب، ويصدر بتحديد قيمة المكافأة وشروط
استحقاقها قرار من الوزير. المادة الحادية عشرة مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في
هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشئها اصحاب الاعمال لتدريب العاملين
لديهم بما يلي: أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات المهنية وبالاعداد التي يتم
الاتفاق عليها مع الوزارة، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويا عن
10% من مجموع عمال المنشأة. ب- ان يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي
أو كليهما، وذلك طبقا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق
مع الوزارة. ج- ان يخصص مكان منفصل للتدريب، تراعى فيه وسائل الامن والسلامة مع الالتزام
ببيان اجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب، يشتمل على العدد والآلات والادوات
اللازمة بالاضافة الى التدريب داخل الورش ومواقع العمل. د- ان يستكمل التدريب العملي
بتدريب في مواقع العمل، وان يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل. هـ- ان
يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن ذلك. المادة الثانية عشرة: يلتزم صاحب
العمل بأن يدفع الى العامل اجره كاملا عن مدة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها.
المادة الثالثة عشرة: يلتزم العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه خارج البحرين على
نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل ضعف مدة التدريب بحد أدنى مدة سنة بعد التدريب، وإذا
كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب. إذا أخل العامل
بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة كان لصاحب العمل استرداد جميع النفقات التي
تكبدها في تدريب العامل وذلك بنسبة ما تبقى من مدة التزامه بالعمل. المادة الرابعة
عشرة: يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات للمتدربين لديه، ويصدر بتحديد هذه السجلات
والبيانات التي تدون بها قرار من الوزير. المادة الخامسة عشرة: أ- يلتزم اصحاب الاعمال
بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني، ويصدر بتحديد
هذه الاشتراكات وشروط الاعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس. ب- يلتزم أصحاب
الاعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عامل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن
متفرقة، بتشغيل اختصاصي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة. المادة السادسة
عشرة: يلتزم اصحاب الاعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة، ويصدر
بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار من الوزير. المادة السابعة عشرة: يتم تدريب
الباحثين عن عمل بموجب عقد تدريب، ويصدر بتحديد شروط هذا العقد قرار من الوزير. المادة
الثامنة عشرة: يجوز للمتدرب انهاء عقد التدريب قبل انتهاء مدته إذا أخل صاحب العمل
بشروط العقد من دون ان يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة بما تكبده من مصروفات في
سبيل التدريب. كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة انهاء عقد التدريب إذا أخل
المتدرب بشروط العقد. المادة التاسعة عشرة: يجوز لصاحب العمل ان يمنح الاولوية في شغل
الوظائف الشاغرة لديه للمتدربين الباحثين عن عمل الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي
الذي اعده. المادة العشرون: تشكل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للارشاد والتوجيه المهني«
وتختص هذه اللجنة بوضع الخطة الوطنية للارشاد والتوجيه المهني وتعرض هذه الخطة على
مجلس الوزراء للموافقة عليها، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وكيفية عملها
قرار من الوزير. المادة الحادية والعشرون: يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين
عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى قبل
أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة للدولة. المادة الثانية والعشرون
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي تتعلق بالمنازعات الناشئة
عن تطبيق هذا القانون والتي يرفعها المتدرب أو المستحقون عنه، ويكون نظر هذه الدعاوى
على وجه السرعة. المادة الثالثة والعشرون: يسقط الحق في اقامة الدعاوى الناشئة عن المنازعات
المتعلقة بأحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ انتهاء التدريب لأي سبب من الاسباب.
المادة الرابعة والعشرون: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام هذا القانون
والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار، وتتعدد
الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم، وتضاعف العقوبة في حالة العود. المادة الخامسة
والعشرون: تؤول الغرامات المحكوم بها الى الوزارة، وتخصص حصيلتها للصرف على انشطة التدريب
المهني. المادة السادسة والعشرون: يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة السابعة والعشرون: يلغى الباب السادس من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، ويستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة لهذا
الباب بما لا يتعارض مع هذا القانون، وذلك الى ان تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثامنة والعشرون: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
قرار
بشأن بطاقة العمل