الوطن - الأربعاء 19
سبتمبر 2007م - العدد 647
زيادة الرواتب
ستكون بصيغة مرسوم بقانون
كتب(ت) »الوطن« -
أحمد المدوب:
قال رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني إن زيادة الرواتب التي أقرتها
الحكومة تنفيذا للأمر السامي الملكي بتعديل جداول الرواتب الاعتيادية في القطاع
العام والعسكري، وكذلك للكادر التعليمي ستكون في صيغة مرسوم بقانون حسب
المعلومات المتوفرة إلى يوم أمس.
وأكد الظهراني في تصريح خاص لـ(الوطن) إن في حال إحالة الزيادة لمجلس
النواب على صيغة مرسوم بقانون مع بداية دور الانعقاد المقبل، فان المجلس يعطي
المرسوم الأولوية في المناقشة على بقية المواضيع المطروحة.
وفي ذات السياق، تجتمع الحكومة مع مجلسي الشورى والنواب اليوم لمناقشة آلية
تمرير زيادة الرواتب التي اقرها مجلس الوزراء الأحد الماضي، وذلك بهدف مناقشة
واعتماد الالية النهائية لاعتماد الصيغة القانونية لاعتماد زيادة الرواتب والتي من
المرجح صرفها قبل عيد الفطر المبارك.
وأكدت مصادر برلمانية ان الحكومة حريصة على إشراك النواب في اختيار الالية
القانونية المناسبة لاعتماد زيادة الرواتب، مشيرة إلى انه من المتوقع إن يصدر
بيان رسمي للاجتماع الحكومة مع البرلمان اليوم.
وفي حال الاتفاق على اعتماد الزيادة على صيغة مرسوم بقانون، فإن من المؤكد إن
يتم اعتمادها مع رواتب الشهر الحالي والتي من المقرر صرفها 22 من الشهر
نفسه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل جداول رواتب الوظائف العمومية والتعليمية، وكذلك
جدول رواتب ضباط الصف والأفراد بالجهات الأمنية والعسكرية، ووفقاً للجداول
المعدلة فإن نسبة الزيادة ستكون (15٪) في جداول الرواتب العمومية، فيما
ستكون نسبة زيادة المعلمين بنسبة (10٪) على جدول درجات رواتب الوظائف التعليمية،
وتبلغ التكاليف الإجمالية السنوية لزيادة الرواتب (8,47) مليون دينار عن
سنة ,2007 و(5,131) مليون دينار لسنة .2008
وأعطى الدستور الحق لجلالة الملك لإصدار مراسيم القوانين مابين ادوار انعقاد المجلس
الوطني، فقد نصت المادة 38 من الدستور على ((إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد
كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها
قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور .ويجب عرض هذه المراسيم على كل من
مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو
خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل
التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار
بذلك . وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون)) .
وبحسب المذكرة التفسيرية للدستور فإن مراسيم القوانين تعتبر نافذة ومرتبة آثارها من
تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإنه قد يترتب عليها نشأة مراكز
قانونية وحقوق مكتسبة للأفراد خلال تلك الفترة، وحماية لهذه الحقوق والمراكز في
حالة عدم موافقة المجلسين على هذه المراسيم، عدلت المادة (38) لتقرر زوال
هذه الآثار من تاريخ صدور قرار برفضها من كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب
الأحوال، أو من التاريخ الذي كان يجب عرضها فيه على المجلسين في حالة عدم
عرضها.
وبينت المذكرة التفسيرية إن ((الزوال هنا ليس له أثر رجعي، وهو ما يتفق مع
كون أن هذه المراسيم تستمد قوتها من المادة (38) ذاتها، وبالتالي يكون
زوالها من تاريخ رفضها، أو بعد مرور شهر من صدورها دون عرضها على مجلسي الشورى
والنواب إذا كانا قائمين، أو بعد شهر من أول اجتماع للمجلسين في حالة حل مجلس
النواب وتوقف جلسات مجلس الشورى أو في حالة انتهاء الفصل التشريعي دون العرض
عليهما، حيث ينتهي الحق التشريعي الاستثنائي المقرر في هذه المادة، ويعود
إلى المجلسين اختصاصهما الطبيعي)).
وتؤكد المذكرة التفسيرية للدستور على إن لمجلس النواب الحق في الموافقة أو رفض أي
مرسوم بقانون دون إن يكون لها حق التعديل أو الإضافة، الأمر الذي يعني إن
المجلس الوطني سيكون صاحب رأي في إقرار الزيادة، ولن يكون عرضها عليه
لمجرد الإخطار.
وبحسب المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فانه ((تسرى بشأن
المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه
اللائحة . ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض.ويصدر قرار المجلس
بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية)).
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب
لموظفي ومستخدمي الحكومة
أمر
أميري بمنح وسام الخدمة العسكرية
أمر
ملكي بتأجيل انعقاد
مجلسي الشورى والنواب
أمر
ملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في
الرواتب الشهرية
أمر
أميري بتسمية الكلية العسكرية
في قوة دفاع البحرين
أمر
أميري بشأن دعوة مجلس الشورى للانعقاد
في دورة غير عادية
أمر
أميري بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد
العادي الثاني (الفترة الأولى)
أمر
أميري بمنح أوسمة تقدير الخدمة العسكرية إلى عدد
من الضباط من منتسبي قوة دفاع البحرين