الوسط - الأحد 23 سبتمبر 2007م - العدد 1843
مبررةً ذلك بأن
الأموال معلومة ومشروعة المصدر
الحواج تطلب رفع الحجز عن الراتب التقاعدي لمتهم ألبا
الحواج تطلب رفع الحجز عن الراتب التقاعدي
لمتهم ألبا
تتقدم اليوم (الأحد) وكيلة المتهم الثاني في قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)،
وهو مدير التسويق السابق للشركة المحامية فاطمة الحواج إلى القاضي المختص بطلب رفع
الحجز التحفظي على راتبه التقاعدي، وعللت الحواج لـ «الوسط» طلبها بأن «الحجز مخالفٌ
للقانون، إذ إن أموال الراتب التقاعدي للمتهم أموال مشروعة ومعلومة المصدر».
إلى ذلك، قالت الحواج: «سأتقدم اليوم (الأحد) إلى قاضي المحكمة المختصة بخطاب أطلب
فيه رفع الحجز عن أموال موكلي (المتهم الثاني في القضية وهو مدير التسويق السابق في
الشركة)، وذلك لمخالفة الوحدة المنفذة للحجز على حسابه التقاعدي للقانون».
وأوضحت الحواج «أن الحجز لا يطال إلا الأموال المشبوهة، وذلك طبقاً لأحكام المادة 2
التي تشير إلى الأموال غير المشروعة، أي التي تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد
أو ما يحمل على الاعتقاد بأن متحصل الأموال من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً
فيه».
وأضافت الحواج «يتضح لنا من هذا النص أنه لا يجوز للوحدة المنفذة أن تحجز إلا على الأموال
غير المشروعة، وذلك مع شرط أن تتوافر الدلائل على ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في
جريمة من جرائم غسل الأموال، وبعدها يُستصدر أمر من قاضي التحقيق بشأن تحقيق أي من
الإجراءات الآتية: التحفظ ومنع التصرف في أي أموال تخضع لهذا القانون، أو حظر تحويل
تلك الأموال».
وذكرت المحامية الحواج أن «الفقرة 2 من المادة 6 نصت على أنه: يجوز للوحدة المنفذة
في حال الخشية من التصرف في الأموال محل الجريمة أن تأمر بالتحفظ عليها مع عرض الأمر
على قاضي التحقيق (النيابة العامة)، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر، ويجوز
لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة المختصة من أي من الأوامر المذكورة في الفقرة السابقة
خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار الأمر ويكون قرار المحكمة في التظلم نهائياً حتى يفصل
في موضوع الدعوى الجزائية أو يتم التصرف فيها».
وأردفت «كما أن المادة 10 من القانون ذاته أجازت لقاضي التحقيق (النيابة العامة) عند
صدور أمر التحفظ على الأموال أو الممتلكات أن يأمر بتخصيص أي مبالغ للشخص المسمى في
الطلب في حدود الإعاشة المناسبة له ولأسرته، وإذ إننا تقدمنا بهذا الطلب في محضر جلسة
التحقيق، فإن النيابة العامة لم تبت في الطلب، ونحن مضطرون لرفع الأمر إلى القاضي المختص».
وعللت الحواج طلبها السابق بأن «أموال موكلها المتمثلة في راتبه التقاعدي ليست مشبوهة
بحسب اتهام النيابة العامة للمتهم، وأن مصدر تلك الأموال معروف ومعلوم لدى الجميع،
وبالتالي لا شبهة فيها حتى يتم الحجز والتحفظ عليها»، مؤكدة أنه «لا يجوز من الأساس
لا للوحدة المنفذة (وحدة مكافحة غسل الأموال، أو النيابة العامة) أن تتحفظ على هذه
الأموال طالما أنها معلومة ومشروعة المصدر».
وبشأن أسعار المنتجات التي تم التلاعب بها بحسب الاتهام الموجه إلى موكلها، دافعت الحواج
عنه، بالقول إن سعر المنتجات الذي تحدده لجنة تحديد الأسعار، والذي توافق عليه لجنة
التسويق المنعقدة في مجلسها الضام خمسة أفراد، يضاف إليه سعر بورصة المعادن، وإن سعر
البورصة يجب أن توافق عليه اللجنة، فلا يستطيع مدير التسويق (المتهم) أن يقر سعر البورصة
بالإضافة إلى السعر المنتج إلا بعد الموافقة النهائية من اللجنة وذلك بإجماع أعضائها،
وهذا يؤكد عدم قدرة مدير التسويق (المتهم) على التلاعب بالأسعار، فدوره داخل لجنة التسويق
أنه مقرر اللجنة، وهذه الأمور جميعها ثابتة في محاضر الجلسات، وبالتالي لا يمكن لمدير
التسويق أن يقوم بتغيير الأسعار من دون مراقبة اللجنة لهذا السعر وتثبيته في العقود
المبرمة».
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال
مرسوم
بقانون بتحديد الأسعار
والرقابة عليها
أمر
ملكي بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين رئيس نيابة بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين محامٍ عامٍ أول بالنيابة العامة
قرار
بشأن الرقابة على الأسعار
قرار
بتعيين رئيس لجنة مراقبة الأسعار