جريدة أخبار الخليج
العدد : 16550 - الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
اقتراح بقانون
نيابي لوضع قيود على شغل الأجانب للوظائف العامة
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اقتراح
بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية عبر وضع قيد على توظيف الأجنبي
في الوظيفة العامة، بحيث يكون من ضمن شروط التعاقد مع الأجنبي
في حالة تعذر الحصول على مرشحين بحرينيين مستوفين لشروط الوظيفة،
أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل في تخصصه أو ما
يعادلها من شهادات بحسب النظام المعمول به لدى الجهات المختصة
بتقييم واعتماد المؤهلات، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات
في ذات مجال الوظيفة المتعاقد عليها، وتكون العقود مدة أقصاها
سنتان، ولا تجدد إلا مدة مماثلة بعد التحقق من استمرار تعذر
الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة،
وبموافقة لجنة يشكلها الديوان للتحقق من الالتزام بالمعايير المنصوص
عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
كما نص المقترح الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه انه
تسري على المعينين بطريق التعاقد احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان
تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين،
بما فيها اشتراط تدريب البحريني ضمن الواجبات المنصوص عليها في
العقد المبرم مع الموظف غير البحريني.
وتمثلت الأسس العامة للمقترح بقانون في الحد من مشكلة البطالة من
خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية وتأهيل
وتطوير الكفاءات البحرينية أصحاب المؤهلات لتحل محل الأجانب في تولي
الوظائف العامة.
وجاء رد جهاز الخدمة المدنية على المقترح بقانون بأن الأصل في
عملية التوظيف وفقا لتشريعات الخدمة المدنية هو توظيف المرشح البحريني
المستوفي لشروط الوظيفة، حيث نص قانون الخدمة المدنية على أنه
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها احكام هذا
القانون الشروط الاتية:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية البحرينية، واستثناء من ذلك تنص الفقرة
الأخيرة من المادة أنه يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق
التعاقد في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون
شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام
هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في
العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام
وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.
2- جاءت عملية توظيف الأجانب في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني
الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة أو الحاجة للاستفادة من خبراتهم
ونقلها للموظف البحريني، وعلى ذلك يتم توظيف الأجانب بعقود ويتم
تضمينها أنه من الواجبات والمسؤوليات الأساسية للموظف المتعاقد معه
تدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين على الوظيفة وفقا لما تحدده الجهة
الحكومية المتعاقدة.
3- يؤكد الجهاز ما جاء في قانون الخدمة المدنية، أنه في حال
طلب الجهة الحكومية تجديد عقد الموظف الأجنبي يقوم الجهاز بدوره
بتزويد الجهة الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمن مرشحين بحرينيين مؤهلين
لشغل الوظيفة المطلوبة في حال توافر ذلك.
4- ويبين الجهاز أن قانون الخدمة المدنية ينص على انه «تضع
كل جهة حكومية وصفا وظيفيا لكل وظيفة من وظائفها ومهام وظيفية
للوحدات الإدارية بها وفقا للضوابط التي يحددها الديوان»، كما
ينص على «يصدر الديوان بقرار منه نظاما لتقييم الوظائف»، وأيضا
تنظم تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام تقييم الوظائف، مسؤولية الجهات
في تحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص الأخرى التي تتطلبها
الوظيفة، بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية للوظيفة والضرورية لأداء
مهام وواجبات تلك الوظيفة.
5- ويؤكد الجهاز أن الفلسفة التي يقوم عليها قانون الخدمة المدنية
هي تحقيق اقصى قدر من المرونة في التعامل مع كافة المستجدات
التي تطرأ على شؤون الخدمة المدنية، وذلك بما يتماشى مع التوجهات
الحديثة لتطوير سياسات وأنظمة شؤون الموظفين المعمول بها في الخدمة
المدنية والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (21) لسنة 2011
بتعيين مدير عام في ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010