جريدة أخبار الخليج
العدد : 16565 - الاثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٣ محرّم ١٤٤٥هـ
تعديل اللائحة
التنظيمية لإقامة محطات الاتصالات الراديوية العامة
حظر إقامة أبراج شبكية على بعد أقل من 200 متر من الطرق
الرئيسية.. وشروط لإقامتها بالمناطق السكنية
أصدرت المهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم
الاتصالات قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن
التصريح بإقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 6 من
اللائحة الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 2018 النص الآتي
«تستثنى المحطات صغيرة الحجم التي يتم إقامتها داخل المباني
من شرط الحصول على التصريح النهائي شريطة الحصول على اعتماد
نوعي من الهيئة لمعدات الاتصالات الراديوية المخصصة لتلك المحطات
على أن يتم إبلاغ الهيئة بتلك المحطات من قبل المشغل
وتسجليها في نظام إدارة معلومات المحطات «RIMS»، وذلك بعد
سداد الرسوم المقررة.
وتكون الرسوم المقررة لتسجيل هذه المحطات هي ذات الرسوم الواجب
على المشغلين سدادها عند مراجعة الطلبات وإصدار التصاريح
النهائية لإقامة محطات الاتصالات العامة صغيرة الحجم».
وقضى القرار بأن يكون لدى الهيئة 5 أيام عمل بعد تقديم
المشغل للمعلومات الإضافية لتحديد ما إذا كان الطلب المقدم
الذي تمت مراجعته مستوفيا الشروط أم لا، وإذا قررت الهيئة أن
الطلب الذي تمت مراجعته لا يزال غير مكتمل، أو يحتاج إلى
المزيد من التوضيح يجوز للهيئة رفض الطلب أو توجيه المشغل
إلى تقديم معلومات إضافية أو مزيد من التوضيح في غضون 5
أيام عمل أخرى.
وأشار القرار إلى أن الهيئة تصدر للمشغل تصريحا نهائيا بشكل
ورقي أو إلكتروني عن طريق نظام إدارة معلومات المحطات، كما
أن المشغل الذي يقوم بتركين هوائي واحد أو أكثر من الهوائيات
الإضافية في محطات اتصالات راديوية عامة مقامة تابعة له، غير
ملزم بتقديم طلب تصريح نهائي في حال عدم انطباق أحد أحكام
الفقرة «ب» من القرار، إلا أنه يجب على المشغل قبل تركيب
الهوائي الحصول على شهادة تحمل انشائي صادرة من مكتب هندسي
معتمد من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يثبت فيها تحمل
هذه المحطات لإضافة تلك الهوائيات ويتم تزويد الهيئة بشكل ربع
سنوي بقائمة تضم معلومات الهوائيات التي تمت إضافتها في تلك
المحطات خلال تلك الفترة، على أن تصدر الهيئة في غضون 4
أيام عمل من تاريخ تسلم التراخيص أو الشهادات من الجهات ذات
الصلة تصريحا نهائيا للمشغل بشكل ورقي أو الكتروني عن طريق
نظام إدارة معلومات المحطاتRIMS».
كما أصدرت الهيئة خيارات تصميم محطات الاتصالات الراديوية العامة
الخاضعة لعملية تصحيح الأوضاع، مؤكدة أن الهيئة تلتزم بإصدار
خريطة توضع المناطق المختلفة لمساعدة المشغلين في عملية تقديم
طلبات التصحيح بالنسبة للمحطات المراد تصحيح أوضاعها، كما يجب
أن تكون خريطة المنطقة وتقسيماتها متاحة من خلال نظام إدارة
معلومات المحطات الراديوية.
وأفادت الهيئة بأن الأبراج المموهة »مثل الأبراج التي تبدو
كأشجار النخيل« مسموح بها في تصنيفات المناطق المختلفة، وكذلك
المحطات المثبتة على الجدار/ برج عمود، إلى جانب محطات صغيرة
الحجم/ مرافق الطرق، أما العمود الأحادي فإنها مسموح بها بشروط
في الأماكن ذات الطابع الخاص أو أقل من 200 متر من الطرق
الرئيسية أو المناطق السكنية أو المناطق التجارية، فيما مسموح
بها في المناطق الصناعية والمواقع الزراعية/ المناطق قليلة
السكان.
وحول الأبراج على السطح أفادت الهيئة بأنه مسموح بها بشروط في
الأماكن ذات الطابع الخاص أو أقل من 200 متر من الطرق
الرئيسية أو المناطق السكنية أو المناطق التجارية، ومسموح بها
من دون شروط في المناطق الصناعية والمواقع الزراعية/ المناطق
قليلة السكان.
وأكد القرار أن البرج الشبكي أو البرج الوتدي غير مسموح به
في الأماكن ذات الطابع الخاص أو أقل من 200 متر من الطرق
الرئيسية أو ولكن مسموح به بشروط في المناطق السكنية وغير
مسموح به في المناطق التجارية، فيما يسمح به من دون شروط
في المناطق الصناعية والمواقع الزراعية/ المناطق قليلة السكان.
وأوضح القرار أن المحطات المسموحة بشروط يجب ألا تقع في
المناطق التي تحددها الهيئة في نظام إدارة معلومات المحطات
RIMS أو عبر أي طريقة أخرى مناسبة تراها الهيئة، وذلك
للمحافظة وضمان توافق هذه المحطات مع المنظر العام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002