جريدة أخبار الخليج
العدد : 16577 - السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٥ محرّم ١٤٤٥هـ
اقتراح بقانون
نيابي بصرف بدل التعطل لذوي الإعاقة حتى الحصول على عمل
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح بقانون
بتعديل أحد مواد قانون التأمين ضد التعطل، ينص على أن تكون
«المدى القصوى لصرف الإعانة تسعة أشهر خلال مدة اثني عشر
شهرا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر
من مرة خلال مدة اثني عشر شهرا تصرف له خلالها الإعانة
لمدة أقصاها تسعة أشهر، ويستثنى من المدة القصوى المنصوص عليها
في الفقرة السابقة الباحث عن عمل من ذوي الإعاقة ويستمر صرف
الإعانة له حتى يحصل على عمل».
وقال مقدمو الاقتراح زينب عبدالأمير وايمان شويطر وخالد بوعنق
ود. علي النعيمي في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون إن
المشرع الدستوري ألزم الدولة بكفالة تحقيق الضمان الاجتماعي، حيث
تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل
أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية
الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
وأضافوا أن أزمة البطالة لازالت تتفاقم ولازال أعداد الباحثين
عن عمل في ازدياد عاما بعد عام، وأصبح العاطل الذي بذل من
عمره سنين ليتم دراسته الجامعية لا يحصل على عمل بعد تخرجه
إلا بعد عام على الأقل على تخرجه، لافتين إلى أن تكدس
العاطلين يتسبب في إرهاق كاهل ذويهم الذين بذلوا الكثير على
تعليم أبنائهم، وتزداد الأعباء المالية والنفسية على الأسرة إذا
ما كان الباحث عن عمل من ذوي الإعاقة، وخصوصا أن ذوي
الإعاقة يعانون من صعوبة كبيرة في الحصول على عمل بالمقارنة
بأقرانهم من الأصحاء، ويجدون عزوفا من أصحاب العمل عن توظيفهم
والاستفادة من قدراتهم.
وأشاروا إلى أن الاقتراح بقانون يأتي لتعديل فترة استحقاق
العاطلين من ذوي الإعاقة للإعانة من 9 شهور كل 12 شهرا
متصلة لكي تكون مستمرة لحين حصولهم على عمل.
وأكدوا أن هذا الاقتراح سيعود بالأثر الإيجابي الكبير على
المستحقين لأموال هذا الصندوق وسيعينهم على تسيير أمورهم
واحتياجاتهم الحياتية، وسيكون هذا هو الاستغلال الأمثل لأموال
حساب التأمين ضد التعطل وفوائضه.
وشددوا على أن حساب التأمين ضد التعطل تم إنشاؤه من أجل
إعانة العاطلين وتقديم الدعم لهم لحين حصولهم على وظائف
واستقلالهم ماديا، الأمر الذي يؤكد على وجوب تخصيص أموال هذا
الحساب لتحقيق هذه الغاية بالقدر الأكبر، لافتين إلى أن هذه
الاعتبارات هي التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن.
جدير بالذكر أن وزارة العمل تشترك في إدارة وتشغيل نظام
التأمين ضد التعطل وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مسئولية إجراء المدفوعات المالية إلى البنوك، تقوم وزارة العمل
في هذا الإطار بتسجيل المتعطلين، توفير التدريب المناسب
للمتعطلين، تقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة، تقرير وقف
صرف التعويض أو الإعانة وتقرير سقوط الحق فيهما.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل