جريدة أخبار الخليج
العدد : 16584 - السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٤٥هـ
مقترح بشأن التوجيه بتنفيذ سندات الرهن والمديونية
كثير من البنوك والشركات والمالية والأفراد يخفون الحقيقة بسداد
جزئي من استلام أموال من المنفذ ضده (المدين) وعليه أقترح على وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة الآتي:
١- توقيع صاحب السند التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسسة (إقرار) بعدم
استلام مبلغ بخصوص سند الرهن أو سند المديونية قبل الشروع بتنفيذ وإشعار المنفذ ضده
(المدين) ويكون له الأثر الجنائي.
٢- في حال وجود سداد جزء من مبلغ سند الرهن أو الدين من قبل (المدين) المنفذ ضده
يفترض على صاحب السند تقديم كشف مالي في ذلك وتحديد المبلغ المتبقي وفي حال تقديم
خلاف ذلك يعرض للمساءلة القانونية الجزائية لعدم الإفصاح.
٣- في حال وجود رهن على عقار يفرض على الدائن تثمين العقار من أحد مكاتب تثمين
العقار المعتمدة لدى جهاز التطوير العقاري بتقديم تثمين من مكتبين مختلفين بحسب
الفئة (أ، ب، ج، د) وذلك تماشياً مع القرار الصادر من وزير العدل رقم (6) لسنة 2021
بتعديل القائمة المرافقة للقرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن المستندات والمتطلبات
الإلزامية لتقديم لائحة الدعوى أو الطعن أو تقديم الطلبات القضائية.
٤- في حال طلب تنفيذ سند الرهن يفترض على الدائن تقديم الوثائق الأصلية إلى إدارة
محاكم التنفيذ.
٥- يفرض على (الدائن) رسم تسجيل الرهن أو سند المديونية إدارة محكمة التنفيذ بنسبة
1 % من قيمة السند كما لا يزيد أحتساب الفائدة 2 % فقط من تاريخ تسجيل سند الرهن
بعد السداد التام للمبلغ وفق المادة (227 و228) مدني.
المحامي حمد جاسم بن حربي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (101)
لسنة 2020 بشأن المستندات والمتطلبات اللازمة
لتقديم لائحة الدعوى أو الطعن أو تقديم الطلبات القضائية