جريدة الايام
العدد 12553 الإثنين 21 أغسطس 2023 الموافق 5 صفر
1444
اقتراح نيابي:
استمرار صرف المعاش التقاعدي للابن المستحق «العاجز»
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة، يختص بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975،
على ان يكون نص المادة الآتي: «ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من
عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه
عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما
استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الهيئة الطبية عدم احتمال
شفائه. على انه اذا كان الابن المستحق طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز
التعليم الجامعي او العالي أدى إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي
دراسته أي التاريخين اقرب». ومن مقدمي المقترح كل من النائب خالد بوعنق، أحمد
السلوم، باسمة مبارك، حسن ابراهيم.
إذ أكد النائب خالد بوعنق أحد ابرز مقدمي المقترح الى مبرراته قائلا: «المقترح جاء
نظرا لتزايد ظاهرة البطالة وتعطل الأبناء والخريجين عن الحصول على العمل لعدة
سنوات، كما أن المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة التي مضى على صدورها ما يقارب 50 عامًا باتت لا
تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال تلك العقود الماضية،
الامر الذي يستوجب تعديلها لضمان تحقيق القانون لأهدافه المتعلقة بضمان العيش
الكريم للابن المستحق للمعاش التقاعدي».
وتابع قائلاً: «لقد جاء هذا التعديل للتأكيد على أن هذا المعاش يجب الا ينقطع عن
الابن المستحق إلا بتكسبه، وتم التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل سن الابن
المستحق لمعاش أحد والديه حتى بلوغ الثلاثين من عمره حيث أصبح الكثير من الخريجيين
يتعطلون عن العمل لخمس سنوات وأكثر».
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة