جريدة أخبار الخليج
العدد : 16586 - الاثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٥ صفر ١٤٤٥هـ
تعديل اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم المباني
أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل ناصر
المبارك قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
المباني، يقضي بأنه في حال ثبوت مخالفة المكاتب الهندسية يصدر
الوزير قرارا مسببا بأحد التدابير وهي إنذار المكتب الهندسي
كتابيا، وقف المكتب الهندسي عن مراجعة الرسومات والبيانات
والمستندات والخرائط أو وقفه عن إجراء الفحص على البناء
المكتمل بحسب الأحول، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة، وسحب صلاحية
المكتب الهندسي في مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط
أو سحب صلاحيته في إجراء الفحص على البناء المكتمل بحسب
الأحوال، وفي جميع الأحوال إذا كان ما ارتكبه المكتب يشتبه
بأنه يشكل جريمة جنائية فإنه يتوجب إبلاغ النيابة العامة
بذلك.
وتضمن القرار بأنه يجوز للوزير المعني بشؤون البلديات أن يعهد
بمهمة القيام بفحص البناء المكتمل الذي يرغب المرخص له أو من
ينوب عنه في الحصول على تصريح بالسكنى أو بالاستغلال، إلى
مكاتب مرخص لها، ويكون المكتب الهندسي مسؤولا مسؤولية كاملة عن
مطابقة البناء المكتمل للترخيص واستيفائه كافة الشروط المنصور
عليها في القوانين واللوائح المعمول لها.
ويشترط لمنح المكتب الهندسي صلاحية فحص البناء المكتمل ألا يقل
تصنيفه عن الفئة «أ» أو الفئة «ب»، وأن يكون مغايرا
للمكتب الهندسي الذي أشرف على مشروع البناء، وأن تمنح صلاحية
الفحص لأحد المهندسين العاملين في المكتب الهندسي بشرط اجتياز
الدورات التدريبية المعدة لذلك.
ويجب على المكتب الهندسي عقب الانتهاء من مهمة فحص البناء
المكتمل إصدار استمارة بذلك وتسليمها للبلدية لتقرر منح التصريح
من عدمه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم
المباني.
وفي جميع الأحوال، تلتزم المكاتب الهندسية بكل القواعد
والاشتراطات والتعليمات التي تضعها الجهات ذات العلاقة، وتحدد
بقرار من الوزير المعني بشؤون البلديات ضوابط وصلاحيات هذه
المكاتب وذلك بعد أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن إصدار
قانون تنظيم المباني
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر
1977 م للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني