جريدة البلاد - السبت 26 أغسطس ٢٠٢٣ م، الموافق
10 صفر ١٤٤٥هـ
ما قانونية عبارة “البضاعة لا ترد ولا تستبدل”؟
السؤال: ما قانونية عبارة: “هذه البضاعة لا ترد ولا تستبدل”؟
- المحامية سارة علي: عبارة “البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل” مخالفة لقانون
حماية المستهلك فضلاً عن أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تستقبل
كافة الشكاوى من كل شخص يواجه هذه العبارة ذلك أن المادة (8) من القانون رقم (35)
لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك نصت على أن: (أ) يلتزم المزود بناءً على طلب
المستهلك بالآتي:
1) إبدال السلعة - محل التعاقد - أو استعادتها مع رد ثمنها، دون أية تكلفة إضافية،
وذلك متى شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض
الذي تم التعاقد من أجله.
2) إعادة مقابل الخدمة – محل التعاقد – أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة
تقديمها إلى المستهلك، دون أية تكلفة إضافية، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها
وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري أو المهني.
ب) وفي حالة وجود خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، يعرض على الإدارة، لتصدر فيه
قراراً ملزماً للأطراف، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير.
وفي حال تمت مخالفة نص المادة أو امتناع البائع عن استبدال البضاعة أو رد ثمنها
فيحق للمشتري تقديم الشكوى في حماية المستهلك ضد ذلك المحل أو البائع وعليه يتم فرض
عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار استناداً لنص المادة (20) من قانون
حماية المستهلك.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك