جريدة أخبار الخليج
العدد : 16598 - السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٧ صفر ١٤٤٥هـ
اقتراح نيابي
بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل
قانون العمل في القطاع الأهلي، بهدف تحقيق مبدأ العدالة
الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل الذي اقره الدستور والذي
يلزم صاحب العمل والعامل أداء الواجبات والحقوق التي رتبها
القانون.
وأشار النائب جلال كاظم أحد مقدمي الاقتراح بقانون إلى ان هذا
المقترح يحمي الطرف الأضعف، وهو العامل، من أي تغول او
انتهاك لحقوقه، مضيفا ان هذه الفلسفة التي يقوم عليها أي
تشريع ينظم العمل مراعاة لقواعد العدالة الاجتماعية والظروف
الإنسانية والصحية التي قد تطرأ على العامل وتكون خارجة عن
ارادته عند بدء عمله وتؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لصاحب العمل
والتي من الممكن قد تتسبب للعامل في فصله عن عمله وإنهاء
خدماته.
وأوضح ان هذا المقترح يأتي لينظم الاجازة المرضية والزامها على
صاحب العمل لمنع الخلافات خلال الثلاثة أشهر الأولى للعامل،
مشيرا الى انه نظرا لظروف العمل التي يخضع لها العامل من
عدد ساعات العمل وحقه في تحديد اجازاته وبالأخص ان العامل في
القطاع الأهلي يعاني من ضغط شديد سواء في مقر العمل او
الحياة المعيشية، كما ثبت الاقتراح بقانون حق المرأة العاملة
التي تستحق ساعات لرعاية مولودها عندما يقوم صاحب العمل بتحديد
الساعات اذ لا بد ان يكون بموافقتها وبما يتناسب مع وضعها
مراعاة لظروفها وللتوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها
في المجتمع.
وتمثلت اهداف الاقتراح بقانون في تحقيق قواعد العدالة الاجتماعية
ومراعاة الظروف الإنسانية للعامل ومراعاة الظروف الصحية للعامل
خلال الفترة التجريبية ومراعاة ظروف المرأة العاملة التي تستحق
ساعات لرعاية مولودها.
وتمثلت أبرز التعديلات التي أدخلها الاقتراح بقانون في منح
العامل أجرا إضافيا عن تكليفه بعمل غير المتفق عليه في عقد
العمل، وان يحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية للعاملة الام
بعد موافقتها، وان يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن
48 ساعة كاملة، وتحتسب فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل
اليومية التي لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة، ضمن عدد
ساعات العمل الفعلية.
كما نص الاقتراح بقانون على ان يستحق العامل الذي أمضى في
خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا
تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الاجر، ويكون للعامل الذي ثبت
مرضه الحق في إجازة مرضية، من دون النظر الى المدة التي
قضاها في خدمة صاحب العمل والتي تقدر بثلاثة أشهر متصلة كما
هو معمول به في القانون النافذ.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي