جريدة
الوطن - الأحد 25
صفر 1445هـ
- 10 سبتمبر 2023
محامون يسلطون الضوء
على قضية انتقال العامل وغرامة تشغيله
مطالبات بتعديل المادة 25 من قانون «سوق العمل»
سلط محامون الضوء على نص المادة 25 من قانون هيئة
تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، والحاجة إلى تعديلها بما يضمن عدم تغريم صاحب
العمل على الفترة الانتقالية للعامل من شركة إلى أخرى، وطالبوا بتعديل النص ليضمن
عدم الإخلال بحقوق الطرفين في هذا الأمر، فيما أشار محامون إلى أن النص قد تم
تعديله في عام 2011 ولا حاجة إلى التعديل.
اقتراح تعديل نص المادة لفت إليه المحامي مراد الأحمد، بأن المادة 25 من قانون هيئة
تنظيم سوق العمل الخاصة بانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر تنص على: «أ) مع
مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي -دون موافقة صاحب
العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب
العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وتمنح الهيئة
العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من
الانتقال، إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه. ولا يسمح للعامل
خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل».
وقال الأحمد إن الخلل يكمن في نهاية نص المادة لأنه لم يميز بين حالة انتقال العامل
إلى صاحب عمل آخر أو بقائه لدى نفس صاحب العمل، وتكون العقوبة واحدة للأسف، حيث يتم
تغريم العامل وصاحب العمل في حال كان يعمل خلال فترة الشهر «المهلة المحددة
المناسبة التي أشار إليها النص في الفقرة السابقة» لدى صاحب عمل جديد أو لدى نفس
صاحب العمل، وهذا فيه خلل يقع على الطرفين، حيث إن النص يجب أن يستثني حالة ما إذا
كان العامل خلال المهلة المذكورة يعمل لدى نفس صاحب العمل، وذلك ليكون النص
متماشياً مع الواقع العملي وإنصافاً للعامل وصاحب العمل.
وأكد الأحمد أن تعديل المادة سوف يخدم فئة كبيرة من أصحاب الأعمال والعمال الذين
حالت الظروف دون تمكنهم من القيام بدفع تكاليف رخصة العامل خلال المهلة القانونية،
وكذلك حتى لا يكون العامل خلال هذه الفترة فارغاً وجالساً في منزله ويتقاضى راتباً
ويتسبب في خسارة لصاحب العمل، مراعاة لهذه المدة.
واقترح مراد تعديل النص ليكون «انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (أ) مع
مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي -دون موافقة صاحب
العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة
لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين. وتمنح
الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة
لتمكينه من الانتقال، إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح بشأنه. ولا يسمح
للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل، ما لم يكن يعمل لدى نفس صاحب العمل السابق
(نفس رخصة العمل السابقة) فإنه يعفى من المساءلة حسب نص المادة 36 وما بعدها من ذات
القانون.
من جانب آخر أشار المحامي عبدالله العلي إلى أنه يتم منح صاحب العمل مهلة لمدة شهر
لتجديد تأشيرة العامل الأجنبي، ولكن شريطة ألا يعمل لديه ويبقى في بيته انتظاراً
لتجديد التأشيرة، وأكد أن تطبيق النص الحالي يفتح الباب أمام العامل الذي يضطر إلى
البقاء بدون عمل لمدة شهر، في أن يقترف مخالفات في أعمال أخرى حتى يجد ما يقتات
منه، بينما كان من الطبيعي أن يظل في مقر عمله ويستلم راتبه إلى حين تجديد
التأشيرة.
وأضاف العلي قائلاً: المشكلة في تطبيق العقوبة هو الغرامة التي تبلغ ألف دينار، وهو
مبلغ قد لا يستطيع صاحب العمل توفيره، كما أن للقاضي أن يحكم بإبعاد العامل، ما
يزيد المشكلة والعبء على صاحب العمل في إيجاد بديل، وكل ذلك بسبب نص المادة الذي
يمنح صاحب العمل مهلة شهر لتجديد التأشيرة، لكنه لا يسمح له بتشغيل العامل خلال تلك
الفترة.
لكن المحامي محمود ربيع كان له رأي مخالف، حيث يرى أن عدم جواز عمل العامل الأجنبي
خلال فترة الانتقال يعتبر أمراً طبيعياً، وأن الأخذ بغير ذلك يضع فترة الانتقال دون
ضابط بل تكون دون تصريح عمل ساري المفعول، وهو شرط رئيسي لمزاولة العامل الأجنبي
العمل في مملكة البحرين، حتى إن القضاء اعتبره من النظام العام الذي لا يجوز
مخالفته، ويبطل عقد العمل في حالة عدم وجود هذا التصريح بطلاناً مطلقاً، ولأن
العامل حين ينتقل إلى صاحب عمل جديد يكون قد اتفق مسبقاً على ذلك، ولم تبقَ إلا
إجراءات الانتقال بمعرفة هيئة تنظيم سوق العمل التي تُنجز معاملة الانتقال
إلكترونياً وسريعاً، في المقابل فإن صاحب العمل السابق لن يقوم بإلغاء تصريح العمل
إلا بعد انتهاء فترة الإخطار وانتهاء علاقة العمل فعلياً، فما الداعي لإلغاء تصريح
العمل والسماح ببقاء العامل دون مساءلة قانونية، فهو أمر لا يتوافق مع المنطق
والاعتبارات العملية.
وأضاف ربيع أن النص المعمول به حالياً متوازن ولا حاجة إلى تعديله، حيث إن النص
يُتيح للعامل الانتقال بعد مرور سنة من الالتحاق بصاحب العمل الأول، وهو أمر لا
يمكن إلغاؤه أو العدول عنه؛ لأن حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر جزء لا يتجزأ من
حرية الإنسان وعدم جواز تقييد حركته وحريته، وهو مبدأ مستقر عليه في النظم
والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.
في المقابل فإن اشتراط مدة سنة وضرورة الإخطار قبل (3) أشهر تُحقق الاستقرار وتضمن
ما يكون قد أنفقه صاحب العمل الأول لجلب العامل الأجنبي، كل ذلك مع حفظ حقوق الأخير
في أي تعويضات بموجب عقد العمل.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل