جريدة أخبار الخليج
العدد : 16623 - الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
إصدار 9 مراسيم
بقوانين من بينها 200 مليون دينار من «التعطل» لدعم أجور الموظفين
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المعظم 9 مراسيم بقوانين تتعلق بالآتي:
**إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بأن تحل
الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في
مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، ومزاولة
مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز
الصيدلية، وبشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويحل المجلس الأعلى للصحة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته
المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
** وبإصدار سندات التنمية، والذي يأذن لوزير المالية والاقتصاد
الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في
مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات
تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة
الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود (16.000) مليون دينار
(ستة عشر ألف مليون دينار).
ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين
المركزي أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء
بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن
يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد
قيمتها المتداولة في أي وقت على (16,000) مليون دينار (ستة
عشر ألف مليون دينار).
** وبشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وتنص أبرز مواده على
حفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في
مركز بيانات وطني يقدم خدمة حفظ سحابية مؤمنة وتُربط بالمركز
جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات
والوثائق فيه بوتيرة فورية.
ويتولى الإشراف على المركز المذكور في الفقرة السابقة جهة يصدُر
بتحديدها أمر ملكي، كما تتولى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط
والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية
بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.
وتسري أحكام هذه المادة على الجهات التي تسهم الدولة في
رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو
كان مركزها الرئيسي فيها.
** وبشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن
الصغيرة، وأبرز مواده ألا يجوز قيادة السفن المسجلة وفقاً
لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على
إجازة قيادة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار
من وزير المواصلات والاتصالات. ويستثنى من ذلك الوحدات البحرية
العائمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات.
ولا يجوز الإبحار بالسفن المسجَّـلة وفْـقاً لأحكام هذا القانون
في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة، وفقاً
للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات
والاتصالات، ويستثنى من ذلك السفن الصغيرة التي لا تباشر أنشطة
تجارية، ولخفر السواحل بوزارة الداخلية الحق في منْـع أية
سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة ضبْـطها لأية
مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة
تنفيذاً له.
** وبشأن تنظيم السياحة، وأبرز مواده، لهيئة البحرين للسياحة
والمعارض عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة
لأحكامه، أن تصدر قراراً مسبباً بإنذار المخالف كتابةً، او وضع
قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على
ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، او خفض تصنيف المنشأة
السياحية، او وقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة
المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتاً بما لا يُجاوز ثلاثة
أشهر، او غلق المنشأة السياحية جزئياً أو كلياً لحين زوال
أسباب المخالفة ، او إلغاء الترخيص، او توقيع غرامة إدارية
تحتسب على أساس يومي لحمْـل المخالف على التوقُّـف عن المخالفة
وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يجاوز مائة دينار يومياً عند
ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يومياً في حال تكرار
ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه
عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز
مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار ،او توقيع غرامة
إدارية إجمالية بما لا يُجاوز ثلاثين ألف دينار.
**وبشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وأبرز مواده أن يُفرض
رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام
هذا القانون، كما تُفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام
مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويُستثنى المسكن الأول للمواطن
البحريني من الرسوم المنصوص عليها.
** وبشأن تعديل بعض أحكام قانون الاتصالات وأبرز مواده ان
حصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص والتي يصدر بتحديدها
قرار من الهيئة على ألا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الدخل
السنوي للمرخص له الناتج عن الترخيص الممتاز والعادي، ويجوز
للهيئة تحديد رسم ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادية
وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في الترخيص أو بموجب قرار
يصدر من الهيئة.
ويحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات عامة أو أية شبكة
اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات في
المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص أو على إعفاء من الهيئة
بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيم حالات الإعفاء
وشروطه قرار من الهيئة.
وللهيئة اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات
بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة مرور الإنترنت المحلية في
المملكة.
** ومرسوم بقانون بشأن إنشاء شركة نفط البحرين، ومرسوم بقانون
بشأن التأمين ضد التعطّل وينص على تمويل جزء من برامج إدماج
البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم
الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره مئتا
مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة
تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد
التعطل