جريدة أخبار الخليج العدد :
16640 - السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
«قانون الصحافة»
على طاولة «النواب» الثلاثاء
غرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار لمن زاول أنشطة إعلامية أو
إعلانية من دون ترخيص
أدرج مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل أحكام
المرسوم بقانون بشأن «تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، الذي
يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة
في القانون والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، مع تنظيم الإعلام
الالكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة
البحرين، حيث وافقت لجنة الخدمات بالمجلس على مشروع القانون
وأدخلت بعض التعديلات.
وأضافت اللجنة تعريفا للصحفي بأنه من مارس مهنة الصحافة بصفة
منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو مؤسسة
إذاعية أو تلفزيونية أو عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء أو
الصحف أو المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية العربية أو الأجنبية
متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر
المواد الصحفية كالصور والرسوم أيا كان نوعها.
وقررت اللجنة أن تحل كلمة «مساءلة» محل كلمة «تأديب»
بالقانون، كما تم استبدال عنوان الفصل السادس من الباب الثالث
من المرسوم ليكون «المسؤولية الجنائية».
واستحدثت اللجنة بندا يقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على
خمسة آلاف دينار كل من زاول أحد الأنشطة الإعلامية أو
الإعلانية الواردة في القانون من دون الحصول على ترخيص.
كما أدخلت اللجنة تعديلا على مادة تقضي بأنه مع عدم الاخلال
بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة
لا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من فتح أو أدار بغير
ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن بتداولها أو صدر
قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا
لأحكام المواد السابقة، أو تضمنت مخالفة لأي من أحكام القوانين
السارية.
كما أجرت اللجنة تعديلا في مادة أخرى بحيث تنص على أنه
«يعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المقررة
بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار،
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم
الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة أو
الموقع الالكتروني على نفقة الصحيفة أو الموقع الالكتروني، فضلا
عن نشره بالصحيفة أو الموقع الإعلامي الالكتروني الذي نشر فيه
المحتوى موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من
تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو في التاريخ الذي تحدده
المحكمة».
وقررت اللجنة تعديلا يقضي بأنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة
آلاف دينار كل صحيفة أو موقع اعلامي الكتروني نشر أو بث أي
إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة
عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وعدلت اللجنة مادة تقضي بأنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية
الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو
غير من طرق التعبير، يعاقب المدير المسؤول عن الإعلامي
الالكتروني عما ينشر في الموقع الإعلامي الالكتروني بصفته فاعلا
للجرائم التي ارتكبت بواسطة الموقع الإعلامي الالكتروني، ويعاقب
رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي
ارتكبت بواسطة الصحيفة، ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر
مسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر، متى ثبت أن الجريمة قد
وقعت نتيجة إخلال أي منهما بواجباته الوظيفية وعدم تمكنه من
الحيلولة دون وقوعها، وتكون المواقع الإعلامية الالكترونية والصحف
مسؤولة بالتضامن مدرائها المسؤولين أو محرريها – بحسب الأحوال-
عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر أو البث
فيها.
ويقضي مشروع القانون بأنه إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر
المسؤول أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الالكتروني في
جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الالكتروني
جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي
الالكتروني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر
المسؤول لذات الصحيفة أو المدير المسؤول عن ذات الموقع
الإعلامي الالكتروني في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال
السنة التالية لصدور الحكم السابق، حكم بتعطيل الصحيفة مدة لا
تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ويجوز الحكم بإلغاء
الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو الحجب أو إلغاء
الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائيا، ويقضي في جميع الأحوال
بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول وحذف المحتوى من
الموقع الإعلامي الالكتروني.
وبموجب تعديلات اللجنة فإنه للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة،
وبناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه،
أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي
الالكتروني مؤقتا إذا نشر ما يعتبر نشره جريمة، ولها من
تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت أن الاستمرار في
صدور الصحيفة أو بث الموقع الإعلامي الالكتروني يهدد الأمن
الوطني.
ويقضي القانون بأنه يجب نشر جميع البلاغات الرسمية ذات الصلة
بالشأن السيادي أو العسكري أو الأمني أو الصحي التي تصل
الصحيفة قبل طباعتها أو الموقع الإعلامي الالكتروني قبل تحديث
المحتوى بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر أو يبث وبالنص
الكامل.
وأضافت اللجنة تعريفا جديدا إلى مواد القانون يتعلق بالأنشطة
الإعلامية والاعلانية وهي الأنشطة المتعلقة بإنتاج أو تداول
المطبوعات أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعلان التي تتضمن
محتوى رقميا أو مقروءا أو مرئيا أو مسموعا بقصد ايصاله إلى
الجمهور.
كما تضمن مشروع القانون بأن يعين طالب الترخيص مديرا مسؤولا
عن الموقع الإعلامي الالكتروني، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن
المحتوى المنشور به، سواء كان صادرا منه أو من غيره، ويشترط
في المدير المسؤول ما يلي:
1- أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وإذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو شركة مملوكة لشخص واحد
فيجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الموقع إذا توافرت فيه
الشروط السابقة، كما يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكون
المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الالكتروني الخاص بها.
واستحدثت اللجنة مادة تقضي بأن ترخص الوزارة الأنشطة الإعلامية
والاعلانية التي لم تنظم في هذا القانون أو في أي قانون
آخر، ويصدر بتحديدها وتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وكافة
ضوابط مزاولة النشاط وحالات إلغاء الترخيص ووقفه قرارا من
الوزير، ويجوز للوزير استثناء المطبوعات الناتجة عن هذه الأنشطة
من أحكام المادة «17» من هذا القانون.
ورغم اتفاقها مع الأهداف والغايات التي يرمي إلى تحقيقها مشروع
القانون، إلا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا تجد مبررا
مقبولا يجعل من الشخص المحروم من حقوقه السياسية «الحق في
الانتخاب» محروما من مباشرة حقه في الرأي والتعبير من خلال
تملكه موقعا الكترونيا أو المساهمة في ملكيته، كما دعت المؤسسة
لمراجعة المصطلحات المستخدمة لتوضيح الشروط الواجب توافرها فيمن
يمتلك موقعا الكترونيا أو يسهم في ملكيته، حيث إن هناك فرقا
بين المحروم والممنوع من مباشرة الحقوق السياسية، كما اقترحت
المؤسسة الوطنية إعادة صياغة الشروط الواجب توافرها في المدير
المسؤول عن الموقع الالكتروني سواء كان بحرينيا أو أجنبيا،
ومراجعة المدة التي تمنح حق الإلغاء الإداري في حال عدم
تحديث المحتوى، باعتبارها مدة لربما تكون غير مناسبة وغير
معقولة.
أما جمعية الصحفيين فقد قدمت عددا من التعديلات المقترحة على
نصوص مشروع القانون أبرزها يتعلق بالغرامات المقترحة والأحكام
الجزائية وتحديد المحكمة المختصة.
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم
الصحافة والطباعة
والنشر
قرار وزيرة الثقافة والاعلام رقم (17) لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة مملكة
البحرين لحرية الصحافة
وجائزة محمد البنكي