جريدة أخبار الخليج
العدد : 16647 - السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الشورى يبدأ
أعماله بتعديل «التأمين ضد التعطل»
قرر مجلس الشورى أن يبدأ أولى أعماله التشريعية
في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس بمناقشة
مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من
مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة
البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه،
وذلك بعرض حساب التأمين ضد التعطل – بعد تدقيقه من قبل
المدقق الخارجي – على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار
يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
ووافقت لجنة الخدمات بالمجلس في تقريرها المعروض على مجلس
الشورى الأحد القادم على الصيغة المعدلة للمشروع والتي تنص أن
«تقدم الحكومة التقرير المدقق بشأن الحساب بعد إقراره من
مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية
لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المدقق بقرار يصدر
عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما، وينشر
في الجريدة الرسمية».
وكان مشروع القانون في صيغته الأولى يقضي بإضافة مادة تحت
عنوان «الرقابة على الحسابات: تقدم الحكومة الحساب الختامي
للحساب بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي إلى مجلس النواب
خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب
الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا
بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية».
ارتأت مذكرة الحكومة عدم إضافة مادة جديدة بل يتم إعادة صياغة
نص الفقرة (هـ) من المادة رقم (9) من القانون النافذ كما
ارتأت هيئة التشريع والرأي القانوني أن المرسوم بقانون لم
يستعمل لفظ (الحساب الختامي) بل سماه (التقرير المُدقق)، وعليه
يكون من حُسن الصياغة التشريعية ضرورة الالتزام بحرفية النصوص.
وتمسكت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنفس الرأي وقد انتهى
رأي مجلس النواب إلى توافقه مع الصياغة الأخيرة للمادة.
وقالت لجنة الخدمات في تقريرها إنه بعد إعادة التقرير إلى
اللجنة، تمت دعوة مُقدمي الاقتراح إلى الإنصات إلى رأيهم بشأن
أي تعديلات أُدخلت على الصياغة، وقدمت دلال جاسم الزايد،
المُلاحظات التي ترى ضرورة اشتمال نص المادة الأولى من المشروع
بقانون عليها، والذي ضمنته اللجنة ضمن مرفقات مشروع القانون.
كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها بتاريخ 16 مايو 2023 إلى رأي
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مؤكدة أن عبارة (الحساب
الختامي) بمدلولها القانوني لم ترد في قانون التأمين ضد
التعطل، بل وردت عبارة (التقرير المُدقق)، وهو ما يؤدي
المعنى ذاته، كما أن إضافة مادة برقم (9 مكررًا) يتناقض مع
الفقرة (9/هـ)، فطبقًا لنص المادة (9/هـ) من القانون، يقر
مجلس الإدارة التقرير المُدقق ويعتمده ويتم نشر التقرير بأي من
الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة وتحقق علم الكافة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تُفضل أن يُعرض التقرير المُدقق على
السلطة التشريعية، بعد أن يتم إقراره من مجلس الإدارة، مؤكدة
أن المُلاحظات التي تنشر من قبل السلطة التشريعية، يؤخذ بها
في الاعتبار، وتكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية،
ولا يجوز العمل بالمخالفة لتلك الملاحظات مستقبلًا.
وأوضحت أن مدة الخمسة أشهر المذكورة في مشروع القانون، هي مدة
كافية ولا يمكن أن تقل عن ذلك، فالتقرير المُدقق يرتبط
بشركات واستثمارات وتقييمات أصول لا يمكن الانتهاء منها إلا
بعد هذه المدة.
وأكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أنها اطمأنت إلى رجاحة الصيغة
المعروضة على المجلس المُوقر، ومع التقدير الكامل لكل الملاحظات
والاقتراحات التي جاءت من باب الحرص على الصالح العام، إلا
أنها رأت أنه لا يوجد اختلاف حقيقي وجوهري بين اللفظين
الواردين، فقانون الميزانية العامة أكد أن «البيانات المُدققة»
هي التي تمثل «الحساب الختامي» عن السنة المالية المنقضية،
ولم يضع المُشرع تفرقة بينهما، فكل منهما يُغني عن الآخر،
ويُعَدَّان في مدلول القانون سواء.
ولفتت اللجنة إلى أنها تطمئن إلى أن تعديل الفقرة (هـ) من
المادة رقم (9) يتناسب مع نقل سلطة اعتماد التقرير المُدقق
من مجلس الإدارة إلى السلطة التشريعية، بدلًا من أن يكون
سلطة اعتماد التقرير مقسمة بين مجلس الإدارة أولًا، ثم السلطة
التشريعية كمرحلة تالية.
لم يمنع النص الجديد بالاستبدال من تطبيق نص المادة رقم (8)
من المرسوم بقانون، والتي ألزمت مجلس الإدارة بضرورة تعيين
خبير إكتواري أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة
كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقًا لما
يقدره الوزير أو مجلس الإدارة، والتي أوجبت نشر تقرير الخبير
الإكتواري في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين.
وأخيرًا فإن التقرير المُدقق وهو ما يعني الحساب الختامي يجب
أن يسير وفقًا لنصوص الدستور طبقًا للمادتين رقمي (113 و114)
منه، حيث يتم عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية، وتُنشر
المُلاحظات في الجريدة الرسمية، فقد جاء تعديل نص الفقرة (هـ)
من المادة رقم (9) متوافقًا مع نصوص الدستور، ومتناسقًا مع
القانون، محققًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والرقابية التي
يبتغيها التعديل المُقترح.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل