جريدة
الوطن 13 ربيع الآخر 1445هـ - 28 أكتوبر 2023م
«خارجية النواب»
تقر تجريم انتهاك الخصوصية والتحريض على الفسق
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية
مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976.
وطبقاً لتوصية اللجنة، يستبدل نص المادة 354 من قانون العقوبات، لتكون «يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن
خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وُجد في طريق عام
يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى. وفي حالة العود يعاقب
بالحبس والغرامة التي لا تقل عن آلاف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار».
ويعدل نص المادة 370 لتكون كالآتي: يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة
دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة
الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً، أو بغير رضاء المجني عليه:
1- استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص.
2- التقط أو نقل صورة أو فيلماً لشخص بشكل مباشر، أو في وضع غير لائق، أو في مكان
خاص.
3- أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضع غير لائق وإن كان ما تم إعداده
أو نقله مزيفاً.
4- سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص.
5- نقل أخباراً أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن
نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة.
6- التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمرضى، أو للمصابين في الحوادث، أو جثة متوفى.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار،
إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي:
1- النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت.
2- أمور ماسة بالعرض.
وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة الحبس، والغرامة التي لا تقل
عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها
في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص أو أحد ورثته.
ويجوز للقاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب
الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.
وأوصت اللجنة بأن يعدل نص المادة 372 لتكون «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن
خمسمائة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فض رسالة أو
برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكانة تلفونية، ويعاقب الجاني
بالحبس والغرامة التي عن ألفي دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، إذا أفشى الرسالة أو البرقية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من
شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات