جريدة أخبار الخليج
العدد : 16663 - الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٢ ربيع الآخر١٤٤٥هـ
تعديل في قرار إسناد بعض مهام
«سوق العمل» إلى مراكز تسجيل العمالة
صدر عن جميل بن محمد علي حميدان رئيس مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قرار رقم (3) لسنة 2023 بتعديل
المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض
مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة. ونصت
المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة «تصاريح العمل
الصادرة لهم» بعبارة «تصاريحها قبل العمل بأحكام هذا
القرار» الواردة في البند الأول من المادة الخامسة. وبحسب
التعديل فإن نص البند الأول من المادة الخامسة سيصبح: أن
يكون ضمن العمالة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو أُلغيت
تصاريح العمل الصادرة لهم، أو أن يكون من ضمن أصحاب العمل
الأجانب المصرح لهم بالعمل (العامل المرن).
يذكر أن المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 2022 نصت على
أنه: يشترط لقبول المراكز تسجيل العامل الأجنبي الراغب في
الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية، ما يلي: أن يكون
ضمن العمالة المتواجدة في المملكة والتي انتهت أو أُلغيت
تصاريحها قبل العمل بأحكام هذا القرار، أو أن يكون من ضمن
أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل (العامل المرن). ألا
يكون من ذوي الأسبقيات الجنائية. ألا يكون تاركًا للعمل
بالمخالفة لشروط تصريح العمل. ألا يكون مالكًا لسجل تجاري في
المملكة. ألا يكون من الوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة. أن
يلتزم بدفع الرسوم المقررة وإيداع مبلغ تأمين عودة قدره (150)
دينارا في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال
التسجيل.
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة
2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل-
قرار وزير العمل رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم
سوق العمل
قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2022 بإسناد بعض مهام هيئة
تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة