جريدة أخبار الخليج
العدد : 16669 - الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
اقتراح بقانون
شوري بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون
بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، الذي يهدف إلى التأكد من
توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين
داخل مملكة البحرين بصفة مستدامة ما يسهم في استقرار السوق
المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحقيق الأمن
السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع
الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة، وهو
ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير
المخزون الآمن منها.
وشدد الاقتراح الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه على
أن الاقتراح بقانون يشكل صورة من صور التعاون العادل بين
النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد
المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر
شمولا للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع
الاستراتيجية، وفي الحرص على توفر مخزون استراتيجي للسلع مما
يحقق إشباع الحاجات الأساسية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ويشمل
هذا الأفراد والتجار والشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى.
قدم الاقتراح بقانون كل من د. جهاد عبدالله الفاضل، جمال
فخرو، د. محمد علي حسن، على عبدالله العرادي، ود. بسام
إسماعيل البنمحمد.
وقالت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لـ
«أخبار الخليج»: «إن الاقتراح بقانون يأتي تلبية للأولويات
الوطنية التي دعا إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المعظم في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح
دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني
حيث قال جلالته «وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في
إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش
الكريم، وخصوصا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين،
بكل جدية بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء
الذاتي».
وأضافت أن الاقتراح بقانون يتكون من 16 مادة، من بينها تعريف
للجهة المختصة بأنها أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة
حكومية تكون معنية بالمخزون الاستراتيجي وغير تابعة للوزارة
المختصة بشؤون التجارة، كما تتضمن تعريفا للمخزون الاستراتيجي
للسلع بأنه جميع السلع المحدد أسماؤها وكمياتها والواجب استدامة
توافرها وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات
الصادرة تنفيذا لهما، كما تطرق الاقتراح إلى مخزون الأمان بأنه
النسبة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الاستراتيجي للسلع،
بالإضافة إلى السلعة الاستراتيجية باعتبارها أي سلعة ذات أهمية
نسبية بالنظر إلى نوعها أو قيمتها أو توافرها أو توافر بدائل
عنها أو حجم الطلب عليها، والواجب استدامة توافر مخزون لها
وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
وتطرقت إلى أن الاقتراح بقانون أكد أن الوزارة المعنية بشؤون
التجارة تعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على تحقيق
متطلبات توافر السلع بكميات كافية ومستدامة وآمنة، ولها على
وجه الخصوص، تحديد حجم المخزون الاستراتيجي ونسبة مخزون الأمان،
تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الواجب توافرها والمدة
المقررة للاحتفاظ بها، دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع
الاستراتيجية ومتابعة حجم استهلاك كل منها، اتخاذ الإجراءات التي
تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين،
اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحجم وكمية المخزون الاستراتيجي
للسلع، إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية
في مملكة البحرين وبلدان المنشأ ومتابعتها مع المزودين، إجراء
المراجعة الدورية مع الجهات المختصة للتحقق من كفاية المخزون
القائم من السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات التي تكفل سد
العجز فيها إن وجد، متابعة تنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة
المخزون الوطني الاستراتيجي للسلع، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن
ودائم منها، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون
الاستراتيجي للسلع.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون أتاح للائحة التنفيذية أن تبين
الأسس والضوابط والمعايير المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي ومخزون
الأمان والسلع الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون في مادته الثالثة يلزم المزودين
بتخزين السلع الاستراتيجية في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات
والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإخطار
الإدارة المختصة بكل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمخزون السلع
الاستراتيجية المتوفرة لديه خلال أسبوع من تاريخ طلبها، وتنفيذ
كل القرارات والإجراءات والاحتياطات المتخذة وفقاً لأحكام هذا
القانون.
كما يجوز للوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط
الإلكتروني مع المزود لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة
المخزون.
وأوضحت أنه إذا ما طرأت أزمة أو خطر حال أو ظروف استثنائية
للسوق ترتب عليها نقص حاد في المخزون الاستراتيجي، فللوزير
بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية لمواجهة ذلك النقص، وله أن
يصدر قراراً بحظر تصدير سلعة أو فرض قيود على تصديرها بصفة
مؤقتة، وذلك دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة
1990 بشأن الدفاع المدني، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير النقص الحاد في
المخزون الاستراتيجي والإجراءات التي يتخذها للحد من ذلك النقص.
ويحظر الاقتراح بقانون في المادة الخامسة منه على أي شخص
القيام بنشر أي أخبار أو بيانات أو معلومات سرية أو غير
صحيحة - بأية وسيلة – عن المخزون الاستراتيجي للسلع مع العلم
بذلك، أو إبرام أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية يكون الغرض
منها أو ينتج عنها التأثير في أسعار السلع الاستراتيجية أو
الحد من إنتاجها أو استيرادها أو تبادلها، أو التحكم في أي
من ذلك، التواطؤ على رفض الشراء أو البيع أو التوريد بما
من شأنه الإضرار بالمخزون الاستراتيجي، إغلاق المحال أو المصانع
أو المخازن الخاصة بالسلع الاستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو
تغييره أو الامتناع عن الإنتاج أو التوزيع دون الحصول على
موافقة الجهة المختصة. أو تقديم أي معلومات أو بيانات أو
مستندات غير صحيحة أو مصطنعة ذات صلة جوهرية بالسلع
الاستراتيجية مع العلم بذلك.
وأوضحت د. الفاضل أن الاقتراح بقانون يقضي بأن يكون للموظفين
الذين يخولهم الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير
صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في
هذا القانون وتقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهم، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة دخول الأماكن ذات العلاقة
والاطلاع على ما بها من سجلات ومستندات وطلب المعلومات
والبيانات اللازمة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر والتحقق من
تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة
تنفيذاً له، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم
إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه
وكشفت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الاقتراح بقانون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على
خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي
حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3)
من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف
دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في
المادة 5 من هذا القانون.
ويتيح الاقتراح بقانون للمحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بوقف
النشاط المتعلق بالجريمة مدة لا تزيد على سنة وفي حالة
العودة إلى المحكمة الحكم بوقف النشاط مدة لا تتجاوز خمس
سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيا.
كما تضمن الاقتراح بقانون أنه في حالة الإدانة في جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في المادة «5» من هذا القانون يجوز
فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة مصادرة السلع والمواد موضوع
الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه، ونشر ملخص الحكم
في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.
وألزم الاقتراح بقانون الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا
القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال 6 أشهر من اليوم
التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
تنشر مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع
الانتهاء من مشروع قانون بشأن «المخزون الاستراتيجي للسلع»