جريدة
البلاد 28 ربيع الآخر 1445هـ - 12 نوفمبر 2023م
نواب يقترحون
تعديلًا تشريعيًا لحالات إنهاء عقود العمل
تقدم 4 نواب إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، باقتراح بقانون
لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، هذا نص:
"الموضوع اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته"
واستنادا للمادة 1/92 من الدستور، والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 وتعديلاته، يطيب لنا أن نتقدم إلى
معاليكم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته. فعليه، نلتمس من معاليكم التفضل باتخاذ
الإجراءات اللازمة وإحالته إلى اللجنة المختصة
ومقدمو المقترح هم: النائب محمود میرزا فردان، النائب الدكتور هشام العشيري، النائب
محسن العسبول، والنائب جليلة علوي السيد
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: أن عقد العمل من العقود الرضائية، والتي تعقد
بين العامل وصاحب العمل وينظم هذه العلاقة قانون العمل في القطاع الأهلي بشكل
تفصيلي ويوضح فيها حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء
عقد العمل، وذلك لأنه وإن كان عقد العمل كما أسلفنا سابقًا بأنه من العقود
الرضائية، إلا أن المشرع البحريني حاله حال الكثير من المشرعين على المستويين
الإقليمي والعالمي قد تدخل في بعض أحكامه بنصوص آمرة تضمنها القوانين والشرائع
الخاصة بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لما لهذه العلاقة التعاقدية من أثر
على الجانب الاقتصادي للدول وما يحققه من استقرار أمني واجتماعي للمجتمعات
ونظرًا لهذه الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للعلاقة العمالية، فقد نصت معظم
الدساتير في الدول على العمل بصفته حقًا دستوريًا ولم يخرج عن هذا الإطار دستور
مملكة البحرين فقد نص في المادة 13 منه على أن:
أ. العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق
في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب