الوسط - 1 أكتوبر 2007م - العدد 1851
في لقاء مجلس نساء العاصمة الأول
ناشطات: الحلول بشأن حق المرأة الإسكاني ترقيعية
الوسط- ندى الوادي
تباينت مواقف المشاركات في لقاء رمضاني بشأن القرارات التي تطبقها وزارة الإسكان بحق
المرأة وحقوقها الإسكانية، ففي الوقت الذي أكدت فيه رئيسة الشئون القانونية في إدارة
الخدمات بوزارة الأشغال والإسكان نوال عبداللطيف أن القرارات الوزارية التي تطبق حالياً
حاولت بقوة أن تحفظ للمرأة حقوقها في الخدمات الإسكانية، أصر كثير من الناشطات اللاتي
يتعاطين مع الواقع المجتمعي على أن الحلول التي اتخذتها الوزارة لا تزال «ترقيعية»
تحتاج إلى إجراء جذري يمنع التمييز بين المرأة والرجل.
وفي لقاء رمضاني أقامه مجلس نساء العاصمة - الذي تشكل من مكتب قضايا المرأة في جمعية
العمل الوطني الديمقراطي (وعد) - مساء أمس الأول في أول أنشطته تحدثت عبداللطيف عن
تطور القرارات الوزارية في التعامل مع حالات المرأة المختلفة في المجتمع عندما تتقدم
بطلبات إسكانية.
وأكدت عبداللطيف أن الطلبات الإسكانية للمطلقات والأرامل ارتفعت كثيراً بعد تطبيق القرار
الوزاري الجديد في العام 2006، في الوقت الذي أوضحت فيه عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي
فريدة غلام أن نسبة النساء تعادل تقريباً نسبة الرجال في المجتمع البحريني، فيما تشغل
الأسر التي تعيلها نساء نسبة نحو 10 في المئة، وترتفع نسبة المطلقات من النساء عن المطلقين
من الرجال، مثلما ترتفع نسبة الأرامل من النساء عن الأرامل من الرجال دائماً.
وذكرت عبداللطيف في حديثها أن وزارتها حاولت أن تضمن حق المرأة بقدر ما تستطيع منذ
قانون العام 1976، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1976 كان يعتبر أول قانون
لوزارة الأشغال والإسكان، الذي تعرض لمصطلح «رب الأسرة» مهملاً بذلك أي ذكر للمرأة
سواء كانت أرملة أو ومطلقة أو عازبة أو متزوجة.
وتطرقت إلى المشكلات التي تواجه النساء في طلبات الإسكان، لافتة إلى أنها تشمل وقت
تقديم الطلب، ووقت إبرام العقود وسداد الأقساط، ووقت عمل الوثيقة التي يدخل فيها عدة
شركاء مع المرأة. من هنا وضعت الوزارة بحسب عبداللطيف عدة حلول لكل حالة على حدة. بدأت
في العام 2001 بالأمر الإداري رقم (1) لسنة 2001 بشأن الأرملة وأبنائها القصر تفعيلاً
للمكرمة الملكية في ذلك العام. أما بخصوص المرأة المتزوجة فقد صدر قرار رقم (3) لسنة
20002 لدمج الرواتب بحيث يصرف القرض بمبلغ أعلى باسم الزوج والزوجة معاً بنسبة تقدر
بالنصف للنصف، وهو الحل الذي اعتبرته مثالياً لوضع النساء العاملات.
أما بخصوص النساء المطلقات فأوضحت عبداللطيف أنهن بدأن يطالبن في العام 2004 بحقوقهن
للانتفاع بالخدمات الإسكانية، الأمر الذي قاد إلى إصدار القرار رقم (12) لسنة 2004
حلاً لهذه المشكلة، غير أن تطبيق هذا القرار جاء إلى حد ما صعباً. كانت كل تلك القرارات
بحسب عبداللطيف حلولاً جزئية لمشكلات قائمة، تبعها القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006
في شأن نظام الإسكان والذي قام بتنظيم كل القرارات السابقة قبله.
قالت عبداللطيف: «قام هذا القرار في أهم بنوده بتحديد مفهوم الأسرة بين ثلاث فئات،
الزوج والزوجة والأبناء، تاركاً الخيار للطرفين في اختيار تسجيل العقد لأي منهما أو
لكليهما معاً، فيما لم يستخدم هذا القرار مصطلح رب الأسرة مطلقاً». وأضافت «أعطى القرار
الجديد الحقوق الإسكانية للأرملة والمطلقة بشرط أن تكون حاضنة لطفل واحد قاصر على الأقل،
بحيث يصدر العقد باسمها. كما أعطى المرأة العازبة أيضاً حق تملك الخدمة الإسكانية بشرط
أن تكون معيلة».
وذكرت أن أبرز مشكلتين تواجههما الوزارة حالياً هما وضع المرأة المتزوجة من أجنبي والتي
لا يمكنها التقدم بطلب لأنها لا تقع ضمن أي من الفئات المذكورة، مشيرة إلى أن الوزارة
تحاول حل مشكلتها بشكل شخصي بعد دراسة الحالة. علاوة على مشكلة المرأة التي هجرها زوجها،
لأنهن أيضاً لا يندرجن تحت أي من الفئات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة خاطبت
كلاً من المحاكم السنية والجعفرية للتأكد بشأن رؤيتهما الشرعية لحال أولئك النسوة،
واللاتي ردتا بدورهما أن على النسوة أن يقمن برفع دعوى هجرة في المحكمة، تطلبن على
أساسه الطلاق ثم يتقدمن بالطلب الإسكاني.
وبعد أن فتح الباب للنقاش أجمعت الناشطات النسائيات الحاضرات للندوة على أن الحلول
التي قدمتها وزارة الأشغال والإسكان عبر قراراتها الوزارية لا تزال قاصرة ولا تقوم
بحل جذري للمشكلة. وتساءلت الناشطة عائشة بوجيري في هذا الصدد عن «مصير المرأة المطلقة
التي ليس لديها قاصر أو أم وأب لتعيلهما؟» ، في الوقت الذي أكدت فيه الناشطة نوال زباري
على ضرورة أن يكون التحرك الضاغط قوياً من داخل وخارج الوزارة علاوة على المجلس الأعلى
للمرأة لتغيير هذه القوانين بشكل جذري بشكل يحفظ حقوق المرأة.
من جانبها أكدت الناشطة نادية محمد ضرورة توعية النساء في المجتمع البحريني توعية اجتماعية
فاعلة للتعرف على حقوقها وواجباتها فيما يتعلق بالحقوق الإسكانية لها ولأبنائها. أما
الناشطة منى عباس فضل ففتحت زاوية أخرى من الموضوع تتعلق بالنسوة التي لا يلجأن للخدمات
الإسكانية التي تقدمها وزارة الأشغال والإسكان، ويتجهن مع أزواجهن للحصول على قروض
من البنوك يسددنها معهم، فيما لا تحفظ حقوقهن أيضاً لو لم يكن على وعي تام بما يدفعنه،
ولو لم يحفظن حقوقهن بأنفسهن.

مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع الإسكان
في دولة البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
وإدارتيهما
أمر
ملكي بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية
أمر
ملكي بتعيين قاضٍ بالمحكمة الكبرى الشرعية - الدائرة الجعفرية
إعلان
بشأن إجراءات النكاح والطلاق
في المحكمة الشرعية
إعلان
بشأن سفر قاضيين من قضاة محكمة الشرع الجعفرية