جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٦٦٨٤ - الاثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٣ جمادى الاول ١٤٤٥هـ
عقوبات رادعة لمرتكبي
الجرائم الإلكترونية تصل إلى السجن 10 سنوات:
النيابة: حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بضوابط الدستور
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية نورة
المعلا بأن إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية في نوفمبر الماضي
بناءً على تعليمات النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين
ما كان إلا نِتاج رؤية مستقبلية ثاقبة لمعدلات ارتكاب الجرائم
الإلكترونية، وبشكلٍ خاص الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل
الاجتماعي، وتلك المنطوية على أفعال تعد في حقيقتها احتيالاً
إلكترونياً يُبتغى من ورائه الاستيلاء على أموال الجمهور، ما
استتبع بالضرورة تشكيل نيابة متخصصة تُعنى بالتحقيق والتصرف في
تلك الجرائم، وتُزود بالخبرات الفنية اللازمة.
ويأتي إنشاء هذه النيابة ليفتح آفاقاً واسعة من التعاون مع
الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني
بوزارة الداخلية وكافة الجهات والمؤسسات العامة والمالية ذات
الصلة بالجريمة الإلكترونية بغية الوقوف على ما يُستحدث من
وسائل يصطنعها الجناة لارتكاب جرائمهم، والعمل على وضع الخطط
اللازمة لخفض معدلات ارتكاب هذه الجرائم، والتي تمتاز بالطابع
الدولي العابر للحدود، وهو ما لا يُبلَغ دونما تعاون مستمرٍ
ومتبادلٍ ما بين الجهات.
وأكدت رئيس النيابة أن نيابة الجرائم الإلكترونية ماضية في
عملها بمواجهة كافة أنماط جرائم الاحتيال الإلكتروني، وأنها تقف
على ما يُستحدث من وسائل في ارتكابها، بل تعكف على تعقب
الجناة مرتكبيها، منوهةً في الوقت ذاته بأن وعي الجمهور بتلك
الأساليب الاحتيالية وبذل الحرص والتأني هو خير مُعين لئلا
يقعوا ضحية للاحتيال الإلكتروني، مشيرةً في الوقت ذاتهِ إلى
صدور أحكام رادعة بالسجن مددا تصل إلى عشر سنوات بحق مرتكبي
تلك الجرائم.
كما تُلفت رئيس النيابة عناية مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي
إلى ضوابط النشر والتعليق وإبداء الرأي، إذ إن حرية الرأي
والتعبير مكفولة للكافة وفق نص الدستور والقانون شريطة عدم
المساس بالنظام العام والثوابت الدينية وضمان حقوق الغير
وحرياتهم، داعيةً الجميع إلى الالتزام بأحكام القانون ومبادئه.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات