أخبار الخليج - الثلاثاء 2 أكتوبر 2007م - العدد 10784
لوائح جديدة للجامعات الخاصة قريبا
أكد الدكتور علوي الهاشمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن مؤسسات التعليم العالي
الخاصة المرخص لها بمملكة البحرين، هي مؤسسات معترف بها رسمية وان شهاداتها العلمية
يتم التصديق عليها واعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، حيث ان الترخيص
لمؤسسات التعليم العالي لا يمنح أصلاً إلا بعد توافر الشروط الأساسية الضامنة لأداء
عملها بالصورة الصحيحة ومن جميع النواحي
بما في ذلك النواحي الأكاديمية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تخضع لرقابة المحكمة من
قبل مجلس التعليم العالي وفقا لأحكام القانون، وفي إطار تعزيز هذه الرقابة فقد أصدر
مجلس التعليم العالي في اجتماعاته السابقة العديد من اللوائح التي تشمل مختلف الجوانب
المعززة لذلك. وأضاف الدكتور علوي أن الأمانة العامة قد وردت إليها ردود وملاحظات الجامعات
الخاصة بخصوص ما قامت به من إجراءات لتعديل وتوفيق أوضاعها في ضوء اللوائح التي سبق
للمجلس أن أصدرها منذ شهر يوليو الماضي وأرسلت إلى هذه الجامعات في نفس الشهر، مشيراً
إلى انه سوف يتم عقد اجتماع بين دائرة الشئون القانونية والمسئولين بالأمانة العامة
بمجلس التعليم العالي للمراجعة النهائية لهذه اللوائح تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية
في القريب العاجل. وقال الدكتور علوي إن اجتماع مجلس التعليم العالي السابق قد تم خلاله
إقرار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بما يحقق
نقلة نوعية ملموسة، ومن خلال إقرار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية الجديدة
لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي ستحدث نقلة نوعية في أنظمة العمل والقبول والتدريس
وانتداب الأكاديميين وإقرار البرامج الأكاديمية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين العلمية
بكل تأكيد كقطب إقليمي في مجال توفير الخدمات التعليمية الجامعية بأنواعها، خاصة بعد
البدء في تطبيق اللوائح التي أقرّها مجلس التعليم العالي في هذا الاجتماع. وأضاف الدكتور
علوي أنّه للمرة الأولى وبفضل قانون التعليم العالي ومجلس التعليم العالي سيصبح هناك
منظومة لتنظيم هذا القطاع الطموح الذي يتوسع بشكل سريع، حيث ستشمل هذه المنظومة عدة
عناصر وهي التنظيم الأكاديمي والإداري والمالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنّ اللائحة
المالية المقرّة من قبل المجلس تحتوي على عدّة مواد تهدف إلى ضمان استمرار الجامعة
واستمرار عملها حتى لو توقف نشاطها، حيث تشترط اللائحة أن يتمّ تقديم طلب الترخيص بإنشاء
مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى الأمانة العامة للمجلس، التي تقوم بدورها بفحص طلب
الترخيص وإعداد تقرير بشأنه في ضوء معايير وشروط الترخيص، ثمّ يحال الطلب مصحوباً بتقرير
الأمانة العامة إلى المجلس، ليصدر بعدها قرار عن وزير التربية والتعليم رئيس المجلس
بالترخيص بعد موافقة مجلس التعليم العالي، كما أن اللائحة تلزم طالب الترخيص بتقديم
ضمان مالي يودع باسم المؤسسة المرخص لها في أحد البنوك بواقع 20% من إيرادات السنة
الأولى لمزاولة المشروع الموضحة بالميزانية التقديرية المرفقة بطلب الترخيص، بحدّ أدنى
مائة ألف دينار، مصحوباً بخطاب من البنك المودع فيه هذا الضمان يلتزم فيه بعدم التصرف
في قيمة هذا الضمان إلا بموافقة مكتوبة من مجلس التعليم العالي، مشيراً إلى أنّ اللائحة
المقرّة تمنع المؤسسة التعليمية من إيقاف نشاطها أو التوقف عن أداء رسالتها إلا بعد
الحصول على موافقة من مجلس التعليم العالي بذلك، مبيناً أنّ اللائحة تلزم المؤسسة التعليمية
الراغبة في إيقاف نشاطها بتقديم طلب بذلك قبل عام أكاديمي على الأقل من التاريخ المقترح
لإيقاف النشاط مشتملاً على الإجراءات المقترحة للحفاظ على مصالح الدارسين فيها ومنتسبيها،
مؤكدا أنّ اللائحة تلزم طالب الترخيص بتحمّل مصاريف فحص الطلب من جميع نواحيه بواقع
3% من قيمة إيرادات السنة الأولى لمزاولة المشروع الموضحة بالميزانية التقديرية المرفقة
بطلب الترخيص وبحدّ أدنى خمسة آلاف دينار، بشرط أن تودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم
الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ويصرف منها مكافآت القائمين بفحص الطلب وفقاً
لقواعد الصرف التي تضعها وزارة التربية والتعليم، ويسترد طالب الترخيص من هذه المبالغ
ما يزيد على هذه المصاريف الفعلية للفحص بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على الطلب
أو رفضه. وأوضح الدكتور علوي أنّ اللائحة المقرّة من قبل مجلس التعليم العالي تتضمن
أن يكون للمؤسسة التعليمية لائحة داخلية تنظم شئونها الأكاديمية والمالية والإدارية
وتقدم هذه اللائحة قبل مزاولة المؤسسة نشاطها وتعرض على المجلس ولا يجوز تعديل هذه
اللائحة إلا بعد موافقة مجلس التعليم العالي. أما بالنسبة الى اللائحة الأكاديمية والإدارية،
فقال الدكتور علوي إنّ اللائحة المقرّة تتضمن شروط الشهادات والدرجات العلمية التي
تمنحها مؤسسات التعليم العالي، وتوصيف المؤسسات التي يرخص لها بالمملكة وفروع مؤسسات
التعليم العالي الأجنبية، بالإضافة إلى البنية التنظيمية الأكاديمية والإدارية والفنية
والمالية الخاصة بالمؤسسة، واللائحة الداخلية لها ونظام الدراسة في الجامعة وتحويل
الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي، ونظام اعتماد نتائج الامتحانات النهائية. وبالنسبة
للائحة الأبنية والمرافق، أشار علوي إلى أنّ اللائحة تتضمن مساحة مقرّ المؤسسة والشروط
الواجب توافرها فيه، والنظام الإنشائي لأبنيته ومرافقه ومكوناته، وتصميم مرافقه الإدارية
والأكاديمية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في مكتبة المؤسسة ومرافق التسجيل
والقبول والكافتيريا والمطاعم واستراحات الطلبة والمنشآت والمرافق الرياضية والخدمات
الطبية والأمن والسلامة.
قانون
بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية
والتعليم
مرسوم
أميري بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته
العلمية في الدول العربية
قرار
بتعيين مدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدراء ومدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم