جريدة
البلاد 25 جمادى الأولى 1445هـ - 09 ديسمبر 2023م
هل يحق لمالك
العقار رفع الإيجار دون إشعار مسبق؟
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية.
وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن
استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال
حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في
زاوية اليوم المحامية دينا عبدالرحمن اللظي
السؤال: مالك العقار الذي أسكن فيه قرر رفع قيمة الإيجار دون
إشعار مسبق... فهل يحق له ذلك؟
- المحامية دينا عبدالرحمن اللظى: تساؤل يطرحه الكثيرون فيما يخص زيادة رسوم
الإيجارات، حيث إنه وبحسب نص قانون رقم (27) لسنة 2014 من قانون إيجار العقارات
وتعديلاته فيما يخص زيادة الإيجارات على عدم زيادة الإيجارات إلا بعد مضي سنتين من
تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب، ومع ذلك فقد وضع
القانون قيودا على نسب الزيادة وهي 5 % للإيجارات السكنية و 7 % للإيجارات التجارية
والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها من عقود الإيجار.
كما لا يحق لأصحاب العقارات زيادة الإيجارات أكثر من خمس مرات فقط خلال مدة عقد
الإيجار ما لم يتفق كتابة غير ذلك، ويطبق حكم الفقرة السابقة على عقود الإيجار
القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها أو إعادة إبرامها بعد انتهاء
المدة المنصوص عليها، كذلك يجب على المؤجر إخطار المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول
برغبته في زيادة الأجرة وتحديدها قبل انتهاء السنة الثانية بثلاثة أشهر على الأقل
ما لم يتفق على غير ذلك، أما فيما يخص الوفاء بالأجرة المقررة وتاريخ الاستحقاق ما
لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار.
كما ينبغي أن يقوم المستأجر بدفع قيمة الإيجار الشهري خلال الأسبوع الأول من تاريخ
الاستحقاق المتفق عليه وألا يقوم المستأجر بدفع مبلغ الإيجار في اليوم الأول من كل
شهر بمكان المستأجر بموجب إيصال عن مدة الإيجار موقع من المؤجر، كذلك على جميع
المستأجرين دفع مبلغ مقدم لا يتجاوز ثلاثة أشهر من مبلغ الإيجار وتأمين لا يزيد على
أجرة شهر للعين المؤجرة يتم ردها عند نهاية مدة العقد أو عند إخلاء العين وتسليمها
ما لم يكن هناك أية التزامات تخصم من مقدار التأمين حينها يجوز لصاحب العقار
استقطاع جزء من المبلغ التأميني كتعويض.
وفي حال المنازعات وفقا لقانون الإيجار نفسه، فإنها تكون من اختصاص لجنة المنازعات
الهدف منها هو تسوية أي خلافات من شأنها أن تحدث بين الملاك والمستأجرين ويتم الفصل
فيها خلال فترة زمنية قصيرة للغاية من قبل اللجنة القضائية حيث يسمح بعد ذلك
للأطراف المتضررة أن تقوم بطلب استئناف أمام المحكمة الكبرى المدنية وصولا لدرجة
التمييز.
وأخيرا على المالك تسجيل جميع عقود الإيجار، سواء الجديدة أو القائمة في مكتب تسجيل
عقود الإيجارات حيث يتم دفع رسوم قدرها 1 دينار إلى 5 دينار للعقارات السكنية و5
دينار إلى 10 دينار للعقارات الأخرى وفي حالة تعثر المالك على تسجيل عقد الإيجار
لأي سبب من الأسباب فإن المستأجر هو من سيقوم بتسجيل عقد الإيجار مع الحق في اقتطاع
رسوم التسجيل من قيمة الإيجار بعد إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ولا تقبل اللجنة
الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار غير المسجلة كما نصت المادة (8) بأنه
يجوز توثيق عقد الإيجار وفيها يكون العقد الموثق من السندات الرسمية القابلة
للتنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ويحق للمؤجر استرداد العين
المؤجرة عند انتهاء مدة العقد تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون
إيجار العقارات