جريدة الوطن
26 جمادى الأولى 1445هـ - 10 ديسمبر 2023م
إلزام زوجة
بالعودة إلى مسكن الزوجية لعدم ثبوت ضرب زوجها
أيدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية حكم إلزام زوجة بالعودة
إلى منزل الزوجية وعدم الخروج منه دون إذن زوجها، مرجعة الحكم إلى أنه «لم يثبت لها
مضارة الزوج لزوجته، ولم تذكر الأخيرة سببا يرتقي لقناعتها يجيز لها النشوز من
أجله».
ووفقا للمحامي سند بوجيري وكيل الزوج فإن موكله «رفع دعوى أمام محكمة أول درجة أفاد
فيها بأنه تزوج المدعى عليها في ديسمبر 2012 وله منها ولد وبنت، إلا أنها خرجت من
مسكن الزوجية في أغسطس 2023 دون سبب شرعي وقد طالبها بالرجوع أكثر من مرة إلا أنها
رفضت»، مؤكدا أن موكله «غير مقصر في الإنفاق عليها كما وفر لها سكنا مناسبا».
وأشار المحامي إلى ما طلبه في ختام لائحته بـ»إلزام المدعى عليها بالرجوع إلى منزل
الزوجية وأن تلتزم بحسن العشرة».
إلا أن الزوجة رفعت دعوى متقابلة وفسرت فيها سبب تركها المنزل بأن «المدعي لا يحسن
معاشرتها بالمعروف ويعتدي عليها بالضرب ويتعاطى المسكرات ولديه علاقات غير شرعية،
وأنه تعهد أمام مكتب التوفيق الأسري بأن يلتزم بترك المسكرات والعلاقات غير الشرعية
وعدم المبيت خارج المنزل إلا أنه تمادى في إساءته لها».
واستمعت المحكمة لشهود الإثبات من قبل المدعي وهم والديه وأخيه والذين أكدوا أن
«المدعي وزوجته يقيمان معهم في نفس المسكن»، ونفوا أن يكون قد اعتدى عليها بالضرب،
مشددين على أن «المدعي أقلع عن تعاطي المسكرات منذ عام 2015، وأنهى علاقته غير
الشرعية منذ نفس الفترة إلا أن المدعى عليها تنتابها شكوك منذ ذلك الحين».
وفي الجهة الأخرى شهد شهود الزوجة وهم والديها وأختها بأن المدعي «اعتدى عليها
بالضرب» لكنهم لم يشهدوا ذلك واقعا أمامهم.
من جهتها قالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم إن «الأصل وجوب مساكنة الأزواج ولزوم
متابعتهم والقيام عليهم بما أوجب الله عز وجل»، مشيرة إلى نص المادة 54 من قانون
الأسرة التي تنص على أن «الامتناع بدون مسوغ مسقط للنفقة بعد ثبوته قضاءً».
وتابعت المحكمة أن «شهود المدعى عليها قد استمعوا منها بأن زوجها قد ضربها دون أن
يشاهدوا حادثة الضرب، ولم يقر المدعي لهم بذلك، كما أنهم لم يروه يتعاطى المسكرات
أو في حالة غير طبيعية، الأمر الذي تكون شهادتهم ضعيفة وغير مقبولة وتلتفت عنها
المحكمة».
وووفقا لتفاصيل الحكم فقد «ثبت لدى المحكمة خروج المدعى عليها من مسكن المدعي ولم
تذكر سببا يرتقي لقناعة المحكمة يجيز لها النشوز من أجله، فإن المحكمة تأمرها
بالعودة لمسكن الزوجة وإلا عدتها ناشزا وتسقط حقوقها الشرعية».
ورغم أن الزوجة طعنت على الحكم بالاستئناف إلأا أن الأخيرة أيدت حكم المحكمة أول
درجة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق
المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية