جريدة أخبار الخليج
العدد : 16711 - الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٥هـ
«الصناعة
والتجارة»: استمرار تنفيذ برامج حماية المُستهلك وتشجيع المنافسة
أكّدت وزارة الصناعة والتجارة مواصلة مراقبة آليات
عمل الأسواق على اختلاف فئاتها، وبما يضمن حق أطراف العلاقة
التجارية، وذلك وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم
(35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة
بالقرار الوزاري رقم (66) لسنة 2014.
وأضافت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من عضو
مجلس النوّاب علي صقر الدوسري، حول وجود ممارسات مخالفة من
قبل بعض تجار التجزئة و«الهايبرماركت»، قد تؤدي إلى ارتفاع
أسعار السلع أو التحكم فيها، بأنّها ماضية في تنفيذ الخطط
والمبادرات بهدف الوصول إلى الشفافية والعدالة بين المستهلكين
والقطاع التجاري ضمن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في
التشريعات والقوانين المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
وأوضحت الوزارة أنّه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بحسب
التشريعات والقوانين فإنها تتدخل متى ما طرأت أزمة أو ظروف
استثنائية في السوق المحلي قد تترتب عليها زيادة غير طبيعية
في أسعار السلع الضرورية، وهو ما تم على سبيل الذكر لا
الحصر خلال فترة الانتشار العالمي لجائحة كورونا كوفيد -19،
حيث تم إصدار عدد من القرارات الوزارية المتعلّقة بتحديد أسعار
بيع كممات الوجه الطبية والمعقّمات اليدوية.
وشددت الوزارة على أنّ قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012
نص في الفصل الرابع تحت مسمى ضوابط المنافسة والاحتكار وصور
الإخلال بقواعدهما في المواد رقم (12) و(13) من هذا القانون،
كما أفرد ذات القانون عقوبة خاصة للمخالفات المتعلقة بالاحتكار،
حيث نص في المادة رقم (21) من القانون رقم 35 لسنة 2012
على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون
آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من خالف حكم المادة (13) أو المادة (14) من هذا القانون».
أما فيما يتعلق بهوامش الربح للتجار في الأسواق فقد بيّنت
الوزارة أنّ العملية التجارية للتجار والقطاع الخاص هو أمر
يختص به حصراً أطراف العملية التجارية في إطار آليات عمل
السوق والأعراف التجارية.
وبشأن رصد أي ممارسات احتكارية مخالفة للأنظمة والقوانين، شددت
الوزارة على أنّها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا
الشأن وفق التشريعات والقوانين المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع
المنافسة، مؤكّدة مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية
للمستهلكين والتجار وجميع المتعاملين عبر القنوات الإعلامية
المختلفة بما يسهم في تجنب ارتكاب المخالفات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك