جريدة الوطن- الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٣ جمادى الآخر ١٤٤٥هـ
«تشريعية
النواب» توصي بإقرار تعديل قانون الأسماء والألقاب
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة
على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000
بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب لتحديد سقف زمني لسماع الدعوى
يبلغ 5 سنوات.
وأفادت اللجنة في تقريرها بأنها تلقت رداً من وزارة العدل والشؤون الإسلامية يفيد
بأنها لا ترغب في استباق الحكومة في ردها، فيما كان رد وزارة الداخلية بأن المقترح
يخرج عن اختصاصها.
وبينت اللجنة أن مضمون القانون يتلخص في سقوط الحق في رفع دعوى التنازع في الأسماء
والألقاب عبر التقادم بمضي مدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً في دعوى
اكتساب أو تعديل الاسم أو اللقب.
وأشارت إلى أن الأسس والمبادئ الذي يقوم عليها مشروع القانون هو استقرار المراكز
القانونية والحقوق المكتسبة فيما يخص الأسماء والألقاب المكتسبة وتحصينها من
إمكانية المنازعة عليها بمضي مدة زمنية معينة من ثبوت الحق.
وينص التعديل المقترح للمادة 5 على أن «لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه
أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق، أن يطلب وقف هذا
الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
ويكون ذلك بلائحة دعوى أصلية أو تدخل بحسب الأحوال. ولا تسمع الدعوى المبينة في
الفقرة السابقة بمضي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ الحكم الصادر في دعوى اكتساب أو
تعديل الاسم أو اللقب نهائياً.
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن
تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء
والألقاب وتعديلها
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب
المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن
تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء
والألقاب وتعديلها