جريدة الوطن 13
جمادى الآخرة 1445هـ - 26 ديسمبر 2023م
«المالية»:
إصدار «الشركات التجارية» بقانون بدلاً من مرسوم ليس مرناً
في وقت أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب
بالموافقة على الاقتراح بقانون القاضي بتعديل أداة إنشاء الشركات العامة من مرسوم
إلى قانون على اعتبار أن «الغرض منه فرض الرقابة الفاعلة على الأموال العامة»، جاء
رد وزارة المالية بأن الأمر «يتعارض مع المرونة اللازمة للتعامل مع الشركات
الحكومية، إضافة إلى أن الرقابة الفاعلة على الأموال العامة متحققة أصلاً».
وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن «الغرض من الاقتراح بقانون بتعديل المادة
(76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية هو تنظيم
تأسيس الشركات العامة بقانون بدلاً من مرسوم بغرض فرض الرقابة الفاعلة على الأموال
العامة، وإلزام الشركات العامة الحالية توفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ
العمل بالقانون المقترح».
وأوضحت اللجنة أنه «من جانب المبادئ والأسس العامة يتم إخضاع الأموال العامة
الموضوعة تحت تصرف شركة ممتلكات البحرين القابضة لرقابة البرلمان، وذلك بما يتفق مع
نهج الدستور وروحه ومقاصده، خصوصاَ أن القانون يبين الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب
والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها، إضافة إلى فرض الرقابة الفاعلة
على الأموال العامة، وإلزام الشركات الحكومية بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات من
تاريخ صدور القانون». من جهتها، ردت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يتعلق
بتعديل أداة إنشاء الشركات العامة من مرسوم إلى قانون أن «اشتراط إنشاء الشركات
الحكومية بقانون قد يتعارض مع المرونة اللازمة للتعامل مع الشركات الحكومية متى ما
برزت الحاجة إلى تعديل الصلاحيات أو الشكل القانوني أو الأحكام الوارد بأداة إنشاء
الشركة».
وفي ما يتعلق بفرض الرقابة الفاعلة على الأموال العامة، قالت وزارة المالية إن
«الرقابة على الأموال العامة متحققة بموجب التشريعات المنظمة لأحكام الرقابة على
الأموال العامة».
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001