جريدة
الوطن- الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ جمادى الآخر ١٤٤٥هـ
«الشورى»:
الموافقة البرلمانية شرط لإقرار الحساب الختامي لـ «التأمين الاجتماعي»
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي الصالح، على تقرير
لجنة الخدمات حيال مشروع قانون يهدف إلى مزيد من الرقابة على المال العام، عبر عرض
الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات
الاجتماعية على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده.
وذكرت رئيسة اللجنة د. ابتسام الدلال، أن مشروع القانون المتعلق بإضافة مادة جديدة
إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «يهدف إلى بسط
المزيد من الرقابة على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعد تدقيقه من قبل المدقق
الخارجي، على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً
بملاحظاتهما». وأضافت أن لجنة الخدمات قامت بتعديل صياغة المادة الأولى من القانون،
وتهدف هذه التعديلات إلى الحفاظ على فكرة المشروع في الحفاظ على المال العام، كما
تتفق هذه التعديلات مع التشريعات النافذة في مملكة البحرين.
واتفق عضو مجلس الشورى علي العرادي مع الصياغة الجديدة من اللجنة للمادة ضمن مشروع
قانون الهيئة، مبيناً أنها عالجت تقديم الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد،
ونشره في الجريدة الرسمية مشفوعاً بالملاحظات، بما يسمح ببسط رقابة على المال
العام، بحيث يكون للسلطة التشريعية دور فاعل في الرقابة. بدوره، قال عضو مجلس
الشورى د. محمد حسن: إنه «عند النظر إلى مشروع القانون الذي يختص بالحساب الختامي
لهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، يوجد فروق في النصوص المطروحة من قبل
الحكومة والنواب والشورى»، مشيراً إلى أن «النص المقدم من اللجنة هو الأسلم من أجل
بسط الرقابة على الصناديق وليس على الهيئة».
وأشارت مقرر اللجنة د. جميلة السلمان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى بسط المزيد من
الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعد تدقيقه من قبل المدقق
الخارجي، على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بملاحظاتهما.
وأشارت السلمان إلى أن موارد الصندوق تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم
والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم 13 لسنة
1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات
الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24
لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأي مبالغ
تقرر أو تؤدى له طبقاً للقوانين ذات الصلة.
وجاء في بيان «الشورى»، أن المجلس وافق على مشروع القانون المعد بناءً على الاقتراح
بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس
النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة